السؤال:
بماذا ننصح من كان على علاقة بفتاة قبل الزواج، وتزوجا زواجا اسلاميا؟ مع العلم انهما قد وقع بينهما اشياء محرمة: (قبلات، تقارب الاجساد، وفي بعض الحالات زنا)، هل عقدهما صحيح؟
الاجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فاعلم: انه اذا توفرت شروط الزواج الصحيح، والمبينة في الفتوى: “اطلاق صفة (بكر) على امراة (ثيب) في عقد النكاح” – كان هذا الزواج صحيحا.
اما زواج الزاني بمن زنى بها، فقد اختلف اهل العلم في صحته، فذهب الجمهور الى: انه صحيح، وذهب الامام احمد، ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية: الى القول بالتحريم حتى يتوبا؛ وهذا هو الراجح.
قال الامام ابن كثير في قوله تعالى: {الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} [النور: 3]: “هذا خبر من الله تعالى: بان الزاني لا يطا الا زانية او مشركة؛ اي: لا يطاوعه على مراده من الزنا الا زانية عاصية، او مشركة لا ترى حرمة ذلك”.اه.
والراجح والله اعلم: هو ما ذهب اليه الامام احمد ومن وافقه، وهو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله قال: “نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو او غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف، منهم احمد بن حنبل وغيره، وذهب كثير من السلف الى جوازه، وهو قول الثلاثة”.اه.
وعليه؛ فلا يجوز الزواج بمن زني بها حتى تتوب الى الله تعالى، وتعتد هي من ذلك الزنا، على الراجح من قولي اهل العلم.
وعدتها: هي وضع حملها ان حملت او استبراؤها بحيضة ان لم تحمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا توطا حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة” (رواه ابو داود).
اما اذا تم عقد النكاح قبل التوبة، فالعقد صحيح على مذهب الجمهور، خلافا لما رجحناه، وهو نكاح شبهة على مذهب غيرهم ممن ذكرناهم: فيفرق بينهما، ويثبت للمراة المهر بما استحل من فرجها، الا انه يثبت به نسب الولد، ولا حد عليهما؛ وعلى ذلك: فيجب على الزوجين تجديد عقد النكاح بشروطه الواردة في الفتوى المحال عليها.
- الزاني قبل الزواج
- زنا بفتاه بكر