ما حكم الاحتلام في نهار صيام السنة وهل يبطله؟ وما حكم تعمد شرب الدخان او انزال المني؟ وهل علي القضاء او الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد:
فان الاحتلام لا يؤثر في صحة الصوم، سواء اكان صوم فرض او كان تطوعا.
اما بخصوص تعمد افساد الصوم بشرب الدخان، او انزال مني او غيرهما من المفطرات، فالحكم فيه انه يفسد الصوم، فان كان الصوم صوم تطوع كما هو الحال هنا فلا قضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. رواهابو داود والترمذي والنسائي من حديث ام هانئ.
قال ابن قدامة في المغني: من دخل في صيام تطوع استحب له اتمامه ولم يجب، فان خرج منه فلا قضاء عليه. وروي عن ابن عمر وابن عباس انهما اصبحا صائمين ثم افطرا. الى ان قال: وهذا مذهب احمد والثوري والشافعي واسحاق.
وقال ابو حنيفة ومالك بوجوب القضاء؛ لانهما يريان وجوب صوم النافلة بالشروع فيها، ولا شك ان قضاء ذلك اليوم احوط خروجا من الخلاف.
بقي ان نشير هنا الى انه لا يجوز للمسلم شرب الدخان، وكذا لا يجوز له الاستمناء. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى