قسم الفقهاء الاجير الى قسمين:-
اجير خاص واجير مشترك.
تعريف الاجير الخاص:-
اختلفت الفاظ الفقهاء في تعريف الاجير الخاص، ولم يكن هذا الاختلاف قاصرا على المذاهب، بل ان الخلاف قد يوجد في المذهب الواحد.
1- الاجير الخاص : فقد وردت عن الحنفية عدة تعريفات للاجير الخاص وهي كالتالي: “الذي يستحق الاجرة بتسليم نفسه في المدة وان لم يعمل، كمن استؤجر شهرا للخدمة او لرعي الغنم”(1).
2- “الاجير الخاص من استحق الاجر بالوقت دون العمل”(2).
3- “من يعمل لواحد”(3)، “او يتقبل العمل من الواحد”(4).
4- “من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص، ويستحق الاجرة بتسليم نفسه في المدة وان لم يعمل”(5).
وهذا التعريف جمع ما تفرق في التعريفات السابقة.
________________________
(1) المرغيناني، الهداية، ج9، ص 128. الجرجاني، التعريفات، ص 10. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج5، ص 134.
(2) الزيلعي، تبيين الحقائق، ج5، ص 134. الشلبي، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، ج5، ص 134.
(3) داماد افندي، مجمع الانهر، ج2، ص 393.
(4) الشلبي، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، ج5، ص 134.
(5) الحصكفي، الدر المختار، ج9، ص 95.
فقولهم: “من يعمل لواحد” اخرج من يعمل لاكثر من واحد، ولا يكون عمله لمستاجره خاصة.
وخرج بقوله “مؤقتا”. من يعمل لواحد من غير توقيت كالخياط اذا عمل لواحد ولم يذكر مدة.
وخرج بقوله “بالتخصيص” نحو الراعي اذا عمل لواحد عملا مؤقتا من غير ان يشرط عليه عدم العمل لغيره.
وقيل: لعل المراد من قوله “بالتخصيص” ان لايذكر عموما سواء ذكر التخصيص ام اهمله، فان الخاص يصير مشتركا بالتعميم.
وقوله “وان لم يعمل” اي اذ تمكن من العمل، فلو سلم نفسه ولم يتمكن من العمل لعذر كمطر ونحوه لا اجر له(1).
اما المالكية فقد قالوا: ان الاجير الخاص هو الذي لم ينصب نفسه للناس(2)، وعمل في منزل المستاجر(3).
اما الشافعية فقد اختلفت عباراتهم في تعريف الاجير الخاص، فمنهم من كان تعريفه له قريبا من تعريف المالكية ولكن بلفظ ادق، فقالوا: ان الاجير الخاص “الذي يكون عمله في يد المستاجر”(4).
ثم بينوا معنى ذلك فقالوا: “كرجل دعا صانعا الى منزله ليصوغ له حليا او
يخيط له ثوبا، او يخبز له خبزا، او يبيطر له فرسا، او يختن له عبدا، فيفرد الاجير بعمله
________________________
(1) انظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج9، ص 95. “بتصرف يسير”.
(2) ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 220. ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص 175.
(3) ابن رشد، بداية المجتهد، ج2، ص 175.
(4) الماوردي، الحاوي، ج9، ص 252.
وهو حاضر ويده على ماله، فهذا اجير منفرد، وسواء كان في دكانه عمل لغيره او لم يكن، فهذان النوعان على السواء في حكم الاجير المنفرد”(1).
ومنهم من عرف الاجير الخاص كتعريف الحنفية فقال: “انه الذي يعمل للمستاجر ولا يعمل لغيره”(2).
واضاف بعضهم قيد المدة حيث قالوا: ان الاجير الخاص “هو الذي اجر نفسه مدة مقدره لعمل، فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك المدة”(3).
اما الحنابلة فقد ورد عنهم تعريفان للاجير الخاص فعلى الصحيح من المذهب: ان الاجير الخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة معلومة يستحق المستاجر نفعه في جميعها سواء سلم نفسه الى المستاجر ام لا.
وقيل: هو الذي يسلم نفسه الى المستاجر(4).
وقد رجح صاحب الانصاف انه ليس هناك قولان لتعريف الاجير الخاص وانما هو قول واحد والعذر لمن قال: هو الذي يسلم نفسه الى المستاجر: انه الواقع في الغالب فاناط الحكم بالغالب، لا ان الذي يؤجر نفسه مدة ولم يسلمها الى المستاجر لايسمى اجيرا خاصا. فان المعنى الذي سمى يشمله(5).
________________________
(1) الماوردي، الحاوي، ج9، ص 252.
(2) الشيرازي، المهذب، ج1، ص 414.
(3) النووي، روضة الطالبين، ج4، ص 299.
(4) المرداوي، الانصاف، ج6، ص 70. وانظر: ابن مفلح، المبدع، ج5، ص 108. “وقد ذكر التعريف الثاني”. البهوتي، الروض المربع “المطبوع مع الحاشية”، ج5، ص 336.
(5) انظر: المرداوي، ج6، ص 71.
التعريف المختار:-
من خلال اقوال الفقهاء في تعريف الاجير الخاص، فاني ارى ان اجمع تعريف يقال فيه “انه من اجر نفسه مدة معلومة لجهة معلومة”.
شرح التعريف:
اجر: جنس في التعريف يشمل تاجير النفس والدور وغيرها.
نفسه:- اخرج تاجير الدور والحوانيت وغيرها.
مدة معلومة:- اخرج من يعمل دون تحديد مدة.
لجهة معلومة:- اي يسلم نفسه لهذه الجهة ليختص عمله بها سواء كانت هذه الجهة شخصا حقيقيا ام اعتباريا، فردا ام جماعة، فقولنا “مدة معلومة لجهة معلومة” يخرج الاجير المشترك.
ولهذا ينبغي ان لا يضاف الى تعريف الاجير الخاص كونه يستحق الاجرة بتسليم نفسه، او انه ليس له ان يتقبل من العامة؛ لان منافعه صارت مستحقة للمستاجر، والاجر مقابل بالمنافع؛ لان مثل هذا يؤول الى الدور، لان هذا حكم لايعرفه الا من يعرف الاجير الخاص(1).
والاولى في التعريف ان يكون قاصرا على بيان حقيقة وماهية المعرف، ومن ثم يتبين الحكم؛ لان الحكم على الشئ فرع عن تصوره.
اطلاقات الفقهاء على الاجير الخاص:-
اطلق فقهاء الحنفية على الاجير الخاص لفظ اجير الواحد(2) – بفتحتين -، واطلق عليه المالكية لفظ الصانع غير المشترك(3)، واطلق عليه الشافعية لفظ
________________________
(1) انظر: الزيلعي، تبيين الحقائق، ج5، ص 134.
(2) المرغيناني، الهداية، ج9، ص 129. الشلبي، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق، ج5، ص 134.
(3) ابن الرحال، كشف القناع عن تضمين الصناع، ص110، 111.
الاجير المنفرد(1).
امثلة على الاجير الخاص:-
يتضح لنا من خلال التعريف المختار للاجير الخاص بعض الامثلة عليه، فالخادم الذي يعمل في منزل المستاجر يعتبر اجيرا خاصا، والراعي الذي يرعى غنم لمستاجر واحد دون غيره او لجماعة معينة دون غيرها ولمدة معلومة يعتبر اجيرا خاصا، وكذا الطبيب الذي يسلم نفسه ويعالج المريض في منزله يعتبر اجيرا خاصا، وكذا السائق، والعامل الذي يعمل في شركة معينة ولايعمل لغيرها يعتبر اجيرا خاصا.
ويدخل في معنى الاجير الخاص من يعمل في محله كالخباز اذا استاجره شخص ليخبز له مدة معلومة ولا يخبز لغيره، وكذا طحان يطحن للمستاجر وحده ولمدة شهر هكذا وان كان يطحن في مطحنته.
وقد ذكر الفقهاء ضابطا يعرف به الاجير الخاص، فقالوا: “انما يكون الاجير اجيرا خاصا اذا شرط عليه المستاجر ان لايعمل لغيره كما لو شرط عليه ان لا يرعى غنما لغيره، او ذكر المدة اولا، فانه جعله خاصا باول كلامه حيث ذكر المدة اولا”(2).
وقال ابن عابدين في تعليقه على ضابط المدة: “سره انه اوقع الكلام على المدة في اوله فتكون منافعه للمستاجر في تلك المدة فيمتنع ان تكون لغيره فيها ايضا”(3)ا.ه.
________________________
(1) الماوردي، الحاوي، ج9، ص 252. النووي، روضة الطالبين، ج4، ص 299.
(2) الطوري، تكملة البحر الرائق، ج8، ص 34. وانظر: الدردير، الشرح الكبير، ج4، ص 281. الشربيني، مغني المحتاج، ج2، ص 352. بهاء الدين المقدسي، العدة شرح العمدة، ص 267.
(3) رد المحتار على الدر المختار، ج9، ص 96.
المبحث الثاني:- ضمان الاجير الخاص
اتفق فقهاء الحنفية(1) والمالكية(2) والشافعية على المذهب(3) والحنابلة على الصحيح من المذهب(4)، انه لا ضمان على الاجير الخاص الا اذا تعدى او فرط.
وقد استدل اصحاب هذا القول على عدم تضمين الاجير الخاص فيما يتلف تحت يده، “كما لو انكسرت منه الجرة التي يستقي بها، او الالة التي يحرث بها، او المكيل الذي يكيل به، او نحوه”(5).
ان الاجير الخاص تسلم المال باذن المالك فلم يضمن ما تلف منه بدون تعد كسراية القصاص والحد(6).
ولانه نائب عن المالك في صرف منافع الماجور الى ما امر به فلم يضمن من غير تعد، كالوكيل والمضارب(7)(8).
ولان الغالب في الاجير الخاص انه يسلم نفسه الى المستاجر، ولا يتسلم منه المال فلا يمكنه الخيانة(9).
________________________
(1) السرخسي، المبسوط، ج8، ص 15. الكاساني، البدائع، ج4، ص 211.
(2) ابن جزي، القوانين الفقهية، ص 220. القيرواني، الفواكه الدواني، ج2، ص 127.
(3) الشيرازي، المهذب، ج1، ص 114. النووي، روضة الطالبين، ج4، ص 299.
(4) ابن مفلح، المبدع، ج5، ص 109. المرداوي، الانصاف، ج6، ص 71.
(5) البهوتي، شرح منتهى الارادات، ج2، ص 269.
(6) انظر: ابن قدامة، المغني، ج6، ص 121. البهوتي، شرح منتهى الارادات، ج2، ص 269.
(7) المضاربة: مفاعلة من الضرب، وهو السير في الارض، وفي الشرع: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من اخر، وهي ايداع اولا، وتوكيل عند عمله، وشركة ان ربح، وغصب ان خالف، وبضاعة ان شرط كل الربح للمالك، وقرض ان شرط للمضارب.
الجرجاني، التعريفات، ص 218.
(8) انظر: ابن قدامة، المغني، ج6، ص 122. “بتصرف يسير”.
(9) انظر: الكاساني، البدائع، ج4، ص 211. “بتصرف يسير”. =
وذهب بعض الشافعية الى تضمين الاجير الخاص ذلك ان الشافعي رحمه الله قال: “والاجراء كلهم سواء”(1)بمعنى انه لا فرق بين الاجير الخاص والمشترك من حيث الضمان، فان قلنا بضمان الاجير المشترك، فكذلك يجب ان نقول بضمان الاجير الخاص.
وهذا قول عند الحنابلة اختاره ابن ابي موسى(2)، وحكى فيه عن الامام احمد رواية بتضمينه ما تلف بامر خفي لايعلم الا من جهته(3).
واستدلوا بما روي عن خلاس(4) ان عليا(5) كان
________________________
= وقد ذكر الزرقاني معلقا على عدم تضمين الاجير الخاص: “ثم عدم الضمان في هذه المسائل لاينافي قولهم الخطا والعمد في اموال الناس سواء؛ لان الاجير هنا لم يخطئ في الفعل، وانما نشا عن حمله او حمل دابته، وان فرض جعله كالمتسبب فلا يرد؛ لان قولهم مقيد بما اذا لم يكن المخطئ امينا وهو هنا امين” ا.ه.
شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج7، ص 27.
(1) الام، الشافعي، ج4، ص 38. الشيرازي، المهذب، ج1، ص 414.
(2) محمد بن احمد بن ابي موسى، ابوعلى الهاشمي القاضي:عالي القدر، سامي الذكر، له القدم العالي، والحظ الوافي عند الامامين: القادر بالله، والقائم بامر الله. ولد سنة خمس واربعين وثلاثمائة.
سمع من محمد بن المظفر، وابي الحسين بن سمعون. كان يدرس ويفتي في جامع المنصور ببغداد. صنف الارشاد في المذهب، وشرح على الخرقي. توفي سنة ثمان وعشرين واربعمائة.
انظر ترجمته: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص 354. ابن ابي يعلى، طبقات الحنابلة، ج2، ص 156.
(3) انظر: ابن مفلح، المبدع، ج5، ص 109. المرداوي، الانصاف، ج6، ص 71. بتصرف يسير.
(4) خلاس بن عمرو الهجري البصري، بصري، تابعي، ثقة. كان ابوه صحابيا. روى عن عدد من الصحابة منهم علي وعمار بن ياسر، وعائشة وابن عباس. وكان يحيى بن سعيد يتوقى ان يحدث عن خلاس عن علي خاصة. وكانوا يخشون ان يكون خلاس يحدث عن صحيفة الحارث الاعور. وقال عنه الازدي “خلاس تكلموا فيه يقال كان صحفيا”. مات خلاس قبيل المائة.
انظر ترجمته: ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج3، ص 152.
(5) علي بن ابي طالب الهاشمي، ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، ابوالحسن. اول الناس اسلاما في قول كثير من اهل العلم. ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح. وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفارقه، وشهد معه المشاهد كلها الا غزوة تبوك.=
يضمن الاجير(1).
فدل هذا الاثر على ان عليا رضي الله عنه كان يضمن جميع الاجراء الخاص منهم والمشترك.
كما و”ان الاجير الخاص لايعتبر امينا اذ ان الامين هو من دفعت اليه راضيا بامانته لا معطي اجرا على شئ مما دفعت اليه واعطائي هذا الاجر تفريق بينه وبين الامين الذي اخذ ما استؤمن عليه بلا جعل”(2). كما “وانه انفرد باليد فاشبه الاجير المشترك”(3).
وقد نوقش الاستدلال بما رواه خلاس بن عمرو عن علي رضي الله عنه: بان هذا الاثر مرسل فهو ضعيف والصحيح فيه: انه كان يضمن الصباغ والصواغ. فيحمل القول بالضمان على الاجير المشترك لامطلق الاجير جمعا بين الادلة(4).
كما نوقش دليلهم العقلي ان المتعدي هو الذي يضمن بان ياخذ ماليس له او ياخذ الشي على منفعة له فيه اما بتسلط على اتلافه كماياخذ سلفا فيكون مالا من ماله فيكون ان شاء ينفقه ويرد مثله، واما مستعيرا سلط على الانتفاع بمااعير له فيضمن لانه اخذ ذلك لمنفعة نفسه لا لمنفعة صاحبه فيه، وهذان معا نقص على المسلف والمعير او
________________________
= وزوجه بنته فاطمة.وكان اللواء بيده في اكثر المشاهد، مناقبه كثيرة حتى قال الامام احمد: لم ينقل لاحد من الصحابة مانقل لعلي. وكان احد اهل الشورى الذين نص عليهم عمر، تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنهما، قتل في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة اربعين من الهجرة.
انظر ترجمته: ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص343. ابن حجر، الاصابة ، ج4، ص464.
(1) البيهقي، السنن الكبرى، ج6، ص 122. ابن حزم، المحلى، ج7، ص 30.
ثم قال البيهقي بعد ذكره لحديث خلاس عن علي: “واهل العلم بالحديث يضعفون احاديث خلاس عن علي” ا.ه.
السنن الكبرى، ج6، ص 122.
(2) الشافعي، الام، ج4، ص 37، 38.
(3) الشيرازي، المهذب، ج1، ص 414.
(4) انظر: البهوتي، شرح منتهى الارادات، ج2، ص 269.
غير زيادة له، والصانع والاجير من كان ليس في هذا المعنى فلا يضمن بحال الا ما جنت يده كما يضمن المودع ما جنت يده(1).
الترجيح :
من خلال ماسبق يتبين لنا رجحان قول من ذهب الى عدم تضمين الاجير الخاص اذا لم يتعد.
ضمان الاجير الخاص ان تعدى:-
ان تعدى الاجير او فرط ضمن؛ ذلك لان الله تعالى قال: {ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل}(2).
والصانع او الاجير حرام عليه اكل مال غيره فان اعتدى على مال غيره لزمه حينئذ ان يعتدى عليه بمثل عدوانه بان يضمن قيمة هذا المال، اذ انه ملزم بحفظ ما استعمل عليه باجر كان ذلك او بغير اجر(3).
كما استدلوا على تضمين الاجير الخاص اذا تعدى او فرط بما رواه المغيرة بن شعبة(4) قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “ان الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، واضاعة المال، وكثرة السؤال”(5).
والاعتداء على اموال الغير، او التفريط في حفظها اضاعة للمال.
ولان المال تلف بتعدي الاجير فوجب عليه الضمان كالغاصب(6).
________________________
(1) انظر: الشافعي، الام، ج4، ص 38.
(2) سورة البقرة، اية 188.
(3) انظر: ابن حزم، المحلى، ج7، ص 29.
(4) المغيرة بن شعبة بن ابي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي. يكنى ابا عبد الله. اسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها وبيعة الرضوان. كان من دهاة العرب، ولاه عمر البصرة ثم عزله، ثم ولاه الكوفة فاقره عثمان ثم عزله. مات سنة خمسين عند الاكثر.
انظرترجمته:الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج1، ص91. ابن حجر، الاصابة، ج6، ص156.
(5) البخاري، صحيح البخاري “المطبوع مع الفتح”، ج4، ص 104. كتاب الزكاة (24)، باب قول الله تعالى: {لايسالون الناس الحافا} (53)، رقم الحديث 1477.
(6) انظر: ابن مفلح، المبدع، ج5، ص 109.
صور لتعدي الاجير الخاص وتفريطه.
جاء في المادة (608) من شرح المجلة: “تعدي الاجير هو ان يعمل عملا او يتحرك حركة مخالفتين لامر الاجر صراحة او دلالة. مثلا بعد قول المستاجر للراعي الذي هو اجير خاص: ارع هذه الدواب في المحل الفلاني ولا تذهب بها الى محل اخر، فان لم يرعها الراعي في ذلك المحل وذهب بها الى محل اخر ورعاها يكون متعديا فان عطبت الدواب عند رعيها هناك يلزم الضمان على الراعي”(1)ا.ه.
كما جاء في شرح المجلة: “تقصير الاجير هو قصوره في المحافظة على المستاجر فيه بلا عذر.
مثلا اذا فر من القطيع راس غنم لعدم لحاق الراعي له تكاسلا واهمالا فضاع لذلك راس الغنم فيضمن الراعي لتقصيره. اما اذا كان عدم لحاقه له ناشئا عن غلبة احتمال ضياع الغنم الباقية لايلزمه ضمان؛ لانه معذور”(2)ا.ه.
فالذي يغير يد الاجير الخاص من يد امانة الى يد ضمان هو احد امرين(3):-
1 – ترك الحفظ – التقصير -؛ لان الاجير لما قبض المستاجر فيه فقد التزم حفظه وترك الحفظ الملتزم سبب لوجوب الضمان كالمودع اذا ترك حفظ الوديعة حتى ضاعت.
2 – الاتلاف والافساد فان الاجير يكون متعديا اذا تعمده. مثل الخباز الذي يسرف في الوقود او يلزقه قبل وقته، او يتركه بعد وقته حتى يحترق.
________________________
(1) علي حيدر، ج1، ص 600.
(2) المرجع السابق، ص 603.
(3) انظر: الكاساني، البدائع، ج4، ص 211.
(4) ومن امثلة ذلك في الوقت الحاضر مالو فرطت الخادمة التي تعمل في البيت فتركت الطعام على النار حتى احترق، او رفعت حرارة المكواة حتى احترقت الملابس من جراء ذلك .
- الأجير الخاص
- امثله للاجير الخاص
- حكم الأجير الخاص