افضل مواضيع جميلة بالصور

حكم المال المغصوب

 

 

حكم المال المغصوب:

يحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب، ويجب عليه رده، وكذا سائر المظالم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له مظلمة لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه». اخرجه البخاري.
– يحق للانسان الدفاع عن نفسه وماله اذا قصده اخر لقتله، او اخذ ماله.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك» قال ارايت ان قاتلني؟ قال: «قاتله» قال: ارايت ان قتلني؟ قال: «فانت شهيد» قال: ارايت ان قتلته؟ قال: «هو في النار». اخرجه مسلم.

.18- الشفعة والشفاعة:

– الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه العقد مع المشتري.

.حكمة مشروعية الشفعة:

الشفعة من محاسن الاسلام، شرعت لدفع الضرر عن الشريك؛ لانه ربما يشتري نصيب شريكه عدو له، او ذو اخلاق سيئة فيحدث بسبب ذلك التباغض، ويتاذى الجار، وفي ثبوت الشفعة دفع للاذى والضرر.

.حكم الشفعة:

الشفعة جائزة للشفيع، وتثبت الشفعة في كل شيء لم يقسم من ارض، او دار، او حائط، ويحرم التحيل لاسقاطها؛ لانها شرعت لازالة الضرر عن الشريك.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي- صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم، فاذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه.

.وقت الشفعة:

1- الشفعة حق للشريك متى علم بالبيع، فان اخرها بطلت شفعته الا ان يكون غائبا، او معذورا فيكون على شفعته متى قدر عليها، وان امكنه الاشهاد على المطالبة بها ولم يشهد بطلت شفعته.
2- اذا مات الشفيع ثبتت الشفعة لورثته، وياخذ الشفيع المبيع بكل الثمن، فان عجز عن بعضه سقطت.

.ثبوت الشفعة:

لا يجوز للشريك ان يبيع نصيبه حتى يؤذن شريكه، فان باع ولم يؤذنه فهو احق به، وان اذن له وقال لا غرض لي فيه لم يكن له المطالبة به بعد البيع.

.حكم شفعة الجار:

الجار احق بشفعة جاره، فاذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق او ماء ثبتت الشفعة لكل منهما لقوله عليه الصلاة والسلام: «الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا». اخرجه ابو داود وابن ماجه.
– الشفاعة: هي طلب العون للغير.

.اقسام الشفاعة:

الشفاعة قسمان: حسنة وسيئة.
1- الشفاعة الحسنة: هي ما كانت فيما استحسنه الشرع، كان يشفع لازالة ضرر، او جر منفعة الى مستحق، او رفع مظلمة عن مظلوم، فهذه محمودة، وصاحبها ماجور.
2- الشفاعة السيئة: هي ما كانت فيما حرمه الشرع، كان يشفع في اسقاط حد، او هضم حق، او اعطائه لغير مستحقه، فهذه مذمومة، وصاحبها مازور غير ماجور.
قال الله تعالى: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا (85)} [النساء/85].

.19- الوديعة:

– الوديعة: هي المال المدفوع الى من يحفظه بلا عوض.

.حكمة مشروعيتها:

قد تطرا على الانسان احوال يكون فيها غير قادر على حفظ ماله، اما لفقد المكان، او لعدم الامكان، ويكون عند غيره من اخوانه القدرة على حفظ ماله.
ومن هنا اباح الاسلام الوديعة لحفظ المال من جهة، وكسب الاجر من جهة المودع، وفي حفظها ثواب جزيل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه.

.حكم الوديعة:

الوديعة عقد جائز، ان طلبها صاحبها وجب ردها اليه، وان ردها المستودع لزم صاحبها قبولها.
والوديعة مباحة للمودع، سنة للمودع عنده؛ لانها من الاحسان الذي يحبه الله، وفيها قضاء حاجة المسلم.

.حكم قبول الوديعة:

يستحب قبول الوديعة لمن علم انه قادر على حفظها؛ لانه من التعاون على البر والتقوى، وفيها ثواب جزيل، وتكون من جائز التصرف لمثله.

.ضمان الوديعة:

1- اذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزم حفظها في حرز مثلها، فان اذن للمودع ان يتصرف فيها صارت قرضا مضمونا.
2- اذا حصل خوف واراد المودع ان يسافر فانه يجب عليه رد الوديعة الى صاحبها او وكيله، فان لم يمكن دفعها الى الحاكم ان كان عدلا، فان لم يمكن اودعها عند ثقة ليردها الى صاحبها.
3- من اودع دابة فركبها لغير نفعها، او دراهم فاخرجها من حرزها او خلطها بغير متميز فضاع الكل او تلف ضمن.
4- المودع امين لا يضمن الا ان تعدى او فرط، ويقبل قول المودع مع يمينه في رد الوديعة، وتلفها، وعدم التفريط، ما لم تكن بينة.

.حكم رد الوديعة:

1- الوديعة مالا كانت او غيره امانة عند المودع، يجب ردها عندما يطلبها صاحبها، فان لم يردها بعد طلب صاحبها من غير عذر فتلفت ضمنها.
قال الله تعالى: {ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها} [النساء/58].
2- اذا طلب احد المودعين نصيبه من مكيل، او موزون، او معدود ينقسم، اعطي اياه.

.حكم الاموال المودعة في البنك:

الاموال المودعة في البنك قرض لا وديعة؛ لان البنك يتصرف فيها بالتجارة، والوديعة تحفظ ولا يتصرف فيها.
فعلى هذا اذا احترق البنك بامواله بدون تعد ولا تفريط،، ضمن البنك القروض، ولا يضمن الودائع؛ لان المودع امين قبض المال باذن صاحبه، ولمصلحة مالكه، فلا يضمن الا ان تعدى او فرط.
والمستقرض استقرض لمصلحة نفسه باذن مالكه، فيضمن القرض لصاحبه.

.20- احياء الموات:

الموات: الارض التي لا مالك لها، وهي الارض المنفكة عن لاختصاصات، وملك معصوم.
والاختصاصات كمجاري السيول، ومواضع الحطب، ومناطق الرعي، المصالح العامة كالحدائق والمقابر.
وملك المعصوم هو ما ملكه الانسان، والمعصوم من بني ادم اربعة:
المسلم.. والمعاهد.. والذمي.. والمستامن.
فهؤلاء لا يجوز لاحد الاعتداء على ما يملكون.

.حكمة مشروعية احياء الموات:

احياء الموات فيه اتساع دائرة الرزق، وانتفاع المسلمين بما يخرج منها من طعام وغيره، ومن زكاة تفرق على المستحقين.

.فضل احياء الموات لمن حسنت نيته:

عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة».متفق عليه.

.حكم احياء الموات:

1- من احيا ارضا ميتة ليست لاحد فهي له، من مسلم وذمي، باذن الامام وعدمه، في دار الاسلام وغيرها، ما لم تتعلق بمصالح المسلمين كالمقبرة، ومحل الاحتطاب، وموات الحرم، وعرفات فلا يملك بالاحياء.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق». اخرجه البخاري.
2- واذا راى الامام ضبط الامور، وتحقيق العدل، وقطع النزاع، فامر الناس ان يستاذنوا عند الاحياء فتجب طاعته؛ لان طاعة ولي الامر واجبة في غيرمعصية الله.

.كيفية احياء الارض الموات:

يحصل احياء الارض بما يلي:
اما بحائط منيع مما جرت به العادة، او باجراء الماء، او حفر بئر فيها، او غرس شجر، ويرجع في ذلك الى العرف، فما عده الناس احياء فانه تملك به الارض الموات.
فمن احياها احياء شرعيا ملكها بجميع ما فيها، كبيرة كانت او صغيرة، وان عجز فللامام اخذها واعطاؤها لمن يقدر على احيائها.

.حكم تملك الارض القريبة:

الارض الواقعة في البلد، او القريبة منه لا تملك الا باذن الامام.
فقد يحتاجها المسلمون لمقبرة، او بناء مسجد، او مدرسة او نحوها، وامتلاكها يفوت هذه المصالح العامة.
الارض الموات التي ينحدر سيلها الى ارض مملوكة فهي تبع لها على وجه الاختصاص، لا يسوغ احياؤها، ولا اقطاعها لغير اهل الارض المملوكة الا باذنهم، دفعا للضرر عنهم.

.ما يجوز للامام اقطاعه:

يجوز للامام اقطاع موات لمن يحييه، واقطاع الجلوس في الاسواق الواسعة للبيع والشراء ما لم يضيق على الناس، ومن غير اقطاع يجوز الجلوس فيها لمن سبق، فان سبقا معا اقترعا، واذا اختلف الناس في الطريق جعل سبعة اذرع، وللحاكم تنفيذ ما تتحقق به المصلحة العامة.

.حكم الحجر على الارض:

التحجر لا يفيد التملك، وانما يفيد الاختصاص، والاحقية من غيره كان يحيط الارض بجدار ليس بمنيع، او بشبك، او خندق، او حاجز ترابي، او يحفر بئرا ولا يصل الى الماء، فيضرب له ولي الامر مدة لاحيائها، فان احياها احياء شرعيا والا نزعها من يده، وسلمها لمتشوف لاحيائها.
يجوز لمن في اعلى الماء المباح كماء النهر، والوادي، السقي، وحبس الماء الى الكعبين، ثم يرسله الى من تحته.

.حكم اتخاذ الحمى:

يجوز للامام دون غيره حمى مرعى للدواب والخيل التي تتبع بيت مال المسلمين كخيل الجهاد، وابل الصدقة ونحوهما ما لم يضر بالمسلمين.
– من سبق الى مباح وحازه فهو له كصيد، وعنبر، وحطب ونحو ذلك.
– المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلا، والنار، ولا يجوز الحمى الا لمصالح المسلمين العامة.

.حكم التعدي على حق الغير:

يحرم على المسلم الاعتداء على حق غيره من مال، او عقار وغيرهما.
1- عن عائشة رضي الله عنها ان النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع ارضين». متفق عليه.
2- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي- صلى الله عليه وسلم-: «من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين». اخرجه البخاري.

.21- الجعالة:

– الجعالة: هي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا معلوما او مجهولا كبناء حائط، او رد شارد ونحوهما.
– حكم الجعالة: جائزة؛ لحاجة الناس اليها، ولكل من الطرفين فسخها الا اذا تضمنت ضررا على الاخر، فلا يجوز فسخها.
قال الله تعالى: {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم (72)} [يوسف/72].

.صفة الجعالة:

ان يقول الانسان مثلا: من بنى لي هذا الجدار، او خاط هذا الثوب، او رد هذا الفرس فله كذا مالا، فمن فعله استحق الجعل.
والفرق بين الاجارة والجعالة: ان الاجارة مع شخص معين بنفسه، والجعالة مع كل احد، فلمن شاء قام بالعمل واخذها.

.حكم فسخ الجعالة:

يجوز فسخ الجعالة، فان كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئا.
وان كان الفسخ من الجاعل:
فان كان قبل الشروع في العمل لم يستحق العامل شيئا.
وان كان بعده فللعامل اجرة عمله.

.حكم من بذل منفعة:

1- من رد لقطة او ضالة او نحوهما من غير جعل لم يستحق عوضا، ويستحب اعطاؤه ما تيسر.
2- من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده الى صاحبه استحق اجرة المثل ولو بغير شرط.

.22- اللقطة واللقيط:

– اللقطة: هي مال او مختص ضل عنه ربه والتقطه غيره.

.حكم اللقطة:

جواز اخذ اللقطة وتعريفها من محاسن الاسلام؛ لما فيها من حفظ مال الغير، وحصول الاجر لمن التقطها وعرفها.

.المال الضائع على ثلاثة اقسام:

1- ما لا تتبعه همة اوساط الناس كالسوط، والعصا، والرغيف، والثمرة ونحوها، فهذا يملك باخذه ان لم يجد صاحبه، ولا يجب تعريفه، والافضل ان يتصدق به.
2- الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالابل، والبقر، والخيل، والضبا، والطيور ونحوها فهذه لا تلتقط، ومن اخذها لزمه ضمانها وتعريفها ابدا.
3- سائر الاموال كالنقود والامتعة والحقائب والحيوانات التي لا تمتنع بنفسها من السباع كالغنم والفصلان ونحوها، فهذه يجوز اخذها ان امن نفسه عليها، وقوي على تعريفها، فيشهد عليها عدلين، ويحفظ عفاصها ووكاءها، ثم يعرفها سنة كاملة في المجتمعات العامة كالاسواق، وابواب المساجد ونحوها من وسائل الاعلام المباحة.

.حكم اللقطة بعد التعريف:

1- اذا عرف اللقطة سنة كاملة، فان وجد صاحبها سلمها اليه بلا بينة ولا يمين، وان لم يجده عرف صفاتها وقدرها ثم تصرف فيها وتملكها، ومتى جاء صاحبها فوصفها دفعها اليه او مثلها ان كانت قد تلفت.
2- ان هلكت اللقطة او تلفت في حول التعريف بغير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه.

 

 

  • المال المغصوب
  • حكم رد المظالم
السابق
ازياء المصممه دينا الجسر
التالي
الجنين في الشهر السابع