ظهر في الاونة الاخيرة بطاقات للشراء عن طريق الانترنت مدفوعة مسبقا وتسمى ” كاش يو ” , وطريقتها كالتالي : 1. تشتري اولا بطاقة تاسيس ب 55 ريال لفتح حساب . 2. بعدها تستطيع شراء بطاقات مختلفة الاسعار وذلك لتعبئة حسابك ، فمثلا هناك بطاقات ب 10 دولار تشتريها ب 42 ريال ، وهناك بطاقات ب 30 و 50 دولار الى 300 دولار . 3. مدة صلاحية البطاقة سنة ، وبعدها لا تستطيع استخدام البطاقة حتى لو بقي بها مبلغ من المال الا اذا دفعت رسم التجديد ومقداره 10 دولار . ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع الى موقع الشركة على الانترنت www.cashu.com افتونا في هذا الامر ، وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله
اولا :
الذي يظهر لنا في هذه البطاقات هو جواز شرائها والشراء بها ، بشرط ان لا يشترى بها ما يشترط فيه التقابض كشراء العملات المختلفة وشراء الذهب والفضة ؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الذهب والفضة الا يدا بيد ، والاوراق المالية لها حكم الذهب والفضة في التقابض .
فعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ” . رواه مسلم (1587) .
وفي قرار للمجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي :
“ا . لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض او بغيره من الاجناس النقدية الاخرى من ذهب او فضة او غيرهما نسيئة مطلقا ، فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة اخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض .
ب . لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء اكان ذلك نسيئة ام يدا بيد ، فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا باحد عشر ريالا سعوديا ورقا نسيئة او يدا بيد .
ج . يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا اذا كان ذلك يدا بيد ، فيجوز بيع الليرة السورية او اللبنانية بريال سعودي ورقا كان او فضة او اقل من ذلك او اكثر ، وبيع الدولار الامريكي بثلاثة ريالات سعودية او اقل من ذلك او اكثر اذا كان ذلك يدا بيد ، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق او اقل من ذلك او اكثر يدا بيد، لان ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ، ولا اثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة” انتهى .
” مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ” ( فتوى رقم 59 ) .
ثانيا :
انتهاء مدة البطاقة دون استعمالها لا يجعلها غير مباحة ؛ لان التفريط وقع من صاحبها فهو بمنزلة استئجار سيارة او شقة وعدم استعمالهما في المدة المستاجرة .
والله اعلم