افضل مواضيع جميلة بالصور

حكم من طلق ورجع دون علم الزوجة

للزوج ان يرجع مطلقته الرجعية اثناء العدة ، ولا يشترط حضورها ولا علمها ، ولا ان تكون الرجعة عند ماذون ، سواء طلق عند ماذون او لا .
ويستحب ان يشهد شاهدين على الرجعة ، وقيل : يجب الاشهاد .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” قال : ( والمراجعة ان يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا اني قد راجعت امراتي ، بلا ولي يحضره , ولا صداق يزيده ، وقد روي عن ابي عبد الله – رحمه الله – رواية اخرى , انه تجوز الرجعة بلا شهادة ) وجملته ان الرجعة لا تفتقر الى ولي , ولا صداق , ولا رضى المراة , ولا علمها باجماع اهل العلم ; لما ذكرنا من ان الرجعية في احكام الزوجات , والرجعة امساك لها , واستبقاء لنكاحها , ولهذا سمى الله – سبحانه وتعالى – الرجعة امساكا , وتركها فراقا وسراحا , فقال : ( فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ) . وفي اية اخرى : ( فامساك بمعروف او تسريح باحسان ) ، وانما تشعث النكاح بالطلقة وانعقد بها سبب زواله , فالرجعة تزيل شعثه , وتقطع مضيه , الى البينونة , فلم يحتج لذلك الى ما يحتاج اليه ابتداء النكاح .
فاما الشهادة ففيها روايتان ; احداهما , تجب ، وهذا احد قولي الشافعي ; لان الله تعالى قال : ( فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم ) ، وظاهر الامر الوجوب , ولانه استباحة بضع مقصود , فوجبت الشهادة فيه , كالنكاح , وعكسه البيع .
والرواية الثانية , لا تجب الشهادة ، وهي اختيار ابي بكر , وقول مالك , وابي حنيفة ; لانها لا تفتقر الى قبول , فلم تفتقر الى شهادة , كسائر حقوق الزوج , ولان ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد , كالبيع ، وعند ذلك يحمل الامر على الاستحباب ، ولا خلاف بين اهل العلم , في ان السنة الاشهاد ” انتهى من “المغني” (7/ 403).
وبهذا تعلمين ان زوجك قد يكون راجعك اثناء العدة ، وتصح رجعته ، سواء راجعك عند ماذون او لا ، لكنه ان جاء بعد انقضاء عدتك وادعى المراجعة : طولب بالبينة ، وهي شهادة شاهدين ، الا ان صدقتيه في دعواه ، فيكفي ذلك وتعودين اليه .
ولو ان المراة تزوجت بعد انقضاء عدتها ، ثم ادعى زوجها الاول انه راجعها دون علمها ، واقام البينة على ذلك : ردت اليه .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وجملة ذلك , ان زوج الرجعية اذا راجعها , وهي لا تعلم , صحت المراجعة ; لانها لا تفتقر الى رضاها , فلم تفتقر الى علمها كطلاقها ، فاذا راجعها ولم تعلم , فانقضت عدتها , وتزوجت , ثم جاء وادعى انه كان راجعها قبل انقضاء عدتها , واقام البينة على ذلك , ثبت انها زوجته , وان نكاح الثاني فاسد ; لانه تزوج امراة غيره , وترد الى الاول , سواء دخل بها الثاني او لم يدخل بها ، هذا هو الصحيح , وهو مذهب اكثر الفقهاء ; منهم الثوري , والشافعي , وابو عبيد , واصحاب الراي ، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه .
وعن ابي عبد الله , – رحمه الله – , رواية ثانية , ان دخل بها الثاني فهي امراته , ويبطل نكاح الاول ، روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو قول مالك ، وروي معناه عن سعيد بن المسيب , وعبد الرحمن بن القاسم , ونافع ” انتهى من “المغني” (7/ 411).
وبناء على ذلك ، فلعلك تراجعين احد المحامين لينظر هل يمكن اعادة قضية الخلع بسهولة بعد اغلاقها ، او هل يمكن ابقاؤها دون اغلاق ، او محاولة معرفة موقف الزوج باي وسيلة ، لتعلمي هل راجعك قبل انتهاء عدتك ، ام لا ؛ حتى تكوني على بينة من امرك .
ونسال الله تعالى ان ييسر امرك ، ويقضي لك الخير حيث كان .
والله اعلم .

السابق
ذكريات مكان
التالي
صور متزوجين مع اطفالهم