السؤال
تحيه طيبه وبعد
نص السؤال: البيع
اخي الشيخ الفاضل افيدونا افادكم الله: نحن شركه تمارس اعمال الوساطة التجارية والتجارة الدولية كوننا نؤمن البضاعة المطلوبة للعملاء حسب حاجاتهم سواء عن طريق الوساطة التجارية والبيع المباشر باسم شركتنا، ولكن كل العقود التي تعمل بيننا وبين الزبون القادم الى طرفنا تضمن حقه بالتزام كامل من طرفنا ونحن نكفل جميع المبالغ التي يحولها الى حسابنا او الى حساب الشركة المصنعة مباشرة وهذا الضمان موثق بعقود البيع او اتفاقية الوساطة التي تتم بيننا وبين المشتري، اما عن نظام البيع فهو من جزءين: الاول: انني اسعر البضاعة بنفسي ويتم الاتفاق على السعر الذي اعطيه للمشتري ولا يزاد على المشتري اية عمولة انما يتم الاتفاق على البيع والشراء، الجزء الثاني: انني اتصل بالمصانع وناخذ اسعار المصانع ويكون اتفاق بيننا وبين المصانع على عمولة ناخذها من طرف المصنع وبعد اعتماد السعر من قبل المشتري نتفق على عمولة ناخذها منه مضافة على السعر المعتمد -بذلك نكون اخذنا من المصنع والمشتري، وهناك بعض الموردين يرفعون السعر الذي يعرض على المشتري بمقدار العمولة التي ناخذ منهم اي يعتقد المشتري ان السعر الذي هو سعر المصنع وليس مضافا اليه شيء…
ملاحظه: المشتري لا يعلم اننا ناخذ من المصنع اي عمولة، وعليه: نحن ضامنون لجودة البضاعة، وقد حصل اننا خسرنا مبالغ كبيرة تعويضا للمشتري ولم يتعرف علينا المصنع بهذه الخسائر، وتعرضنا لحالات نصب واحتيال من بعض المصانع وكنا قد دفعنا عربونات بضاعة وخسرناها نتيجة نقل المصنع وبيع محتوياته واشهار افلاسه بدون علمنا، كذلك دفعنا قيمة العربونات التي كنا قد استلمناها للمشتري كوننا ضامنون لامواله وليس له علاقه بالمصنع بل العلاقة بنا مباشرة كما ان بعض المصانع انقلبت علينا ورفضت تنفيذ العقود بسبب ارتفاع اسعار المواد بعد كتابة العقود، ونفذناها التزاما منا ودفعنا فروقات الاسعار ولم نرفع السعر المتفق عليه مع الزبون، رفضت بعض الطلبيات من بعض العملاء بدون مبرر وخسرنا مبالغ مقابل هذا الرفض كوننا ملتزمون امام المصنع ولا مبرر لرفض هذه البضائع يحصل اختلاف مستمر باسعار صرف العملات ونتحمل الفروقات الحاصلة.
وبناء على ما سبق ذكره ارجو افادتنا هل عملنا بهذه الطريقة مشروع واذا كانت هناك اي شبهة او حرام فافيدونا للابتعاد عنها؟
الاجابة
خلاصة الفتوى:
الوساطة التجارية جائزة اذا انضبطت بالضوابط الشرعية في هذا المجال، ومن ذلك ان يكون المتوسط فيه مباح شرعا، وان تعلم اجرة الوسيط والعمل المتوسط فيه، والوسيط وكيل لا يضمن الا اذا تعدى او فرط او التزم الضمان في عقد الوساطة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:
فان الوساطة التجارية من الاعمال الجائزة اذا انضبطت بالضوابط الشرعية، وعلى راس ذلك ان يكون المتوسط فيه مما يباح في الشريعة، وان يعلم اجر الوسيط، والعمل المتوسط فيه دفعا للضرر والجهالة، ولا يلزم ان يستقضي في معرفة المتوسط فيه، وانما يعلم بما يدفع الضرر المؤثر.
وفي المنهاج: وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه. انتهى.
واما بالنسبة للمسائل التي سال عنها السائل، ففيما يخص المسالة الاولى، فان قيام الوسيط بتسعير السلعة المراد استيرادها للمشتري لا وجه له، وانما يصح منه ان يعرض على المشتري السعر الذي يطلبه البائع في السلعة ويتوسط في اتفاقهما على ذلك دون تقرير او تدليس على احدهما فان الوسيط امين للطرفين، جاء في در الحكام: السمسار والبياع والاجير المشترك كلهم امناء.
المسالة الثانية: يجوز للوسيط اخذ عمولته من الطرفين ما لم يكن وكيلا عن احدهما، فاذا كان كذلك لم يجز له اخذ عمولة من الطرف الاخر الا باذن من موكله.
المسالة الثالثة: السمسار او الوسيط اذا التزم بضمان المتوسط فيه ما لو ظهر به عيب او استحق لزمه هذا الضمان ولا يرجع المشتري على البائع وانما يرجع على السمسار ويرجع السمسار على من غره.
قال ابن عاصم في تحفة الحكام:
والاجنبي جائز منه الشرا **** ملتزم العهدة فيما يشترى.
وقال ميارة في الشرح المسمى الاتقان والاحكام في شرح تحفة الحكام: والمراد بالاجنبي في البيت وكيل المالك للشيء المبيع النائب هو عنه… والمعنى انه يجوز للانسان ان ينوب عن غيره في الشراء ويلتزم له عهدة العيب والاستحقاق، وانه ان حصل احدهما غرم للمشتري الثمن. انتهى.
والله اعلم.