حكم وعد الفتاة بالزواج
وقال تعالى: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا {النحل:91}.
فاذا عاهد المسلم اخاه المسلم على شيء ما فعليه ان يفي له بهذا العهد امتثالا لامر الله تعالى، وبعدا عن اخلاف العهد المنهي عنه شرعا والمذموم طبعا، وهو من صفات المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا خاصم فجر، واذا ائتمن خان. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو.
ولا شك ان الزواج اذا حصل عليه وفاق من اهم ما ينبغي ان يفي به الطرفان، لما يترتب على خلفه من الاذى النفسي للمخطوبة واهلها، ولانه قد يشوه سمعتها عند الخطاب.
ولكن ربما يحصل لاحد الطرفين ما يدعوه الى فسخ الخطبة قبل العقد، ولو وقع العقد لكان طلاقا وتكون المشكلة اكبر لما يترتب عليها، وقد نص الفقهاء على كراهة فسخ الخطبة عند عدم وجود مصلحة تستدعي ذلك، لما فيه من اخلاف الوعد.
واما ان وجدت مصلحة فلا يكره، قال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الاجابة اذا راى المصلحة، ولا يكره لها ايضا الرجوع اذا كرهت الخاطب لانه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. اه.
- عقاب الوعد بالزواج
- هل يعد وعد البنات بالزواج والتهرب ظلما
- وعد البنت بالزواج
- وعد الفتاة بالزواج
- وعد المرأة بالزواج