افضل مواضيع جميلة بالصور

شروط الكفالة _ في السعودية

(نظام الاقامة المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/ 1337 في 11/9/1371ه و التعديلات الصادرة عليه)
 
 
المادة ( 1 ) 
يسمى هذا النظام نظام الاقامة
المادة ( 2 )
لا يعتبر دخول الاجنبي الى المملكة العربية السعودية او خروجه منها مشروعا الا اذا كان يحمل جواز سفرا قانونيا صادرا من حكومة بلاده او وثيقة تعتبرها حكومة المملكة قائمة مقام الجواز و لا يصرح بدخول الاجنبي البلاد او النزول على اراضيها او المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني او وثيقته تاشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية او الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج او رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الاجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك و يستثنى من التاشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات او مفوضيات او قنصليات لحكومة صاحب الجلالة او من يقوم مقامها .
المادة ( 3 )
لا يعتبر دخول الاجنبي الى اراضي المملكة او خروجه منها مشروعا الا اذا كان :
ا – عن طريق البحر – من الموانئ المخصصة لذلك .
ب- عن طريق البر – من مراكز الحدود المعدة لذلك .
ج- عن طريق الجو – من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها .
     و في حالة الدخول الى اراضي المملكة من غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضطراري بالطائرة او الالتجاء السياسي يجب على الاجنبي ان يقدم نفسه حالا الى اقرب مركز للشرطة او مركز من مراكز الحدود او اية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد حيث يجري تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته و هويته لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النظام ، و في جميع الاحوال لا يجوز دخول الاجنبي او خروجه الا باذن من الجهة المختصة بمراقبة الاجانب و يكون ذلك بالتاشيرة على جواز السفر او الوثيقة او باذن رسمي مكتوب .
المادة ( 4 )
جميع قواد السفن من شراعية او غيرها و جميع قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات ووسائط النقل مكلفون ان لا ينزلوا ركابا الا في الموانئ او المطارات او نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة و مكلفون عند وصولهم الى نقطة من نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة و مكلفون عند وصولهم الى نقطة من نقاط الحدود في المملكة او ميناء من موانئها الجوية او البحرية ان يقدموا الى الجهة المختصة اذا طلبت منهم ذلك بيانات وافية باسماء رجال السفن او الطائرات او وسائط النقل و بيانات اخرى باسماء الركاب الذين ينقلونهم و مكلفون ان يقدموا حين يطلب منهم ذلك ايضا جميع المعلومات التي يسالون عنها عن شخصياتهم و هوياتهم او شخصيات رجالهم او الركاب الذين ينقلونهم كما انهم مكلفون ان يقدموا لهذه الجهة او لاي سلطة حكومية بيانا باسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر او وثائق تقوم مقامها او الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم او وثائقهم و عليهم ان يمنعوهم من النزول الى البر او الارض او الصعود الى الباخرة او واسطة النقل .
المادة ( 5 ) 
على كل اجنبي يصرح له بالدخول الى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية و الثالثة ان يقدموا لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره و للجهة المختصة بمراقبة الاجانب عند وصوله الى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الايضاحات التالية :
ا – الغرض من الدخول .
ب- المال الذي يحمله ساعة دخوله نقدا او شيكات .
ج- الجهة التي ستمده بالمال في حالة عجزه عن الانفاق على نفسه في المملكة .
د- كفيله على تعهداته و التزاماته و ضمان ترحيله حالة لزوم سفره او المتعاقد معه من اصحاب الاعمال او الشركات
   ( و في حالة عجزه عن الكفيل ) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف اعادته للجهة التي تاشر جوازه منها لاخر مرة مع اخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة الاجانب في كل اسبوع مرة على الاقل .
ه- عنوانه في ميناء او بلد الوصول .
و- الجهة التي سيواصل سفره اليها و عنوانه فيها .
 
و عليه ان يقدم كذلك في مدة اقصاها ثلاثة ايام :
1- ثلاث صور شمسية او بصمة ابهامه على الاستمارات الخاصة و يكتفي بالبصمة في نقاط الحدود او الداخل التي لا
    يوجد فيها مصورون و تستثنى المراة المحجبة من المطالبة بالصور الشمسية .
2- تعهد مكتوب بان يشعر الجهة المختصة بمراقبة الاجانب بالحضور شخصيا عن الجهة التي سينتقل اليها في المملكة
     وعنوانه فيها وواسطة الانتقال و ذلك قبل سفره بثمان و اربعين ساعة على الاقل . و يجوز في حالة الاضطرار الى
     السفر فجاة لظرف قهري و في وقت غير وقت العمل الرسمي ان يبرق الى الجهة المختصة بسفره و بعنوانه في
    الجهة التي سيسافر اليها و عليه في جميع الاحوال ان يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتقل اليه بجوازه و
    اوراقه الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد عن ثمان و اربعين ساعة من ساعة الوصول .
 
( 5 ، 6 ) على ان يعطى بطاقة خاصة اذا كانت اقامته في البلاد لا تزيد عن عشرة ايام و لا تقل عن اربع و عشرين ساعة تتضمن المعلومات الاتية :
– الاسم و اسم الاب
– الجنسية
– ذكر او انثى
– رقم الجواز 
– قادم من
– متوجه الى ( في الخارج )
– متوجه الى ( في المملكة )
– معارفه او كفيله 
و ينص في هذه البطاقة على ان :
حاملها يمر عابرا – بطريق الترانزيت و ليس له حق الاقامة او البقاء في البلاد اكثر من عشرة ايام من تاريخه الا باذن خاص من وزير الداخلية و توقيعه على هذه البطاقة التزام بالا يتنقل في المملكة الا في الجهة التي عينها فاذا خالف التزامه دون اذن يوقف حيثما يوجد الى ان يجري ابعاده مخفورا من قبل الجهات المختصة في البلد الذي يقبض عليه فيه اما اذا كانت اقامته اقل من اربع و عشرين ساعة فلا يعطي بطاقة و لا حاجة لاتخاذ اجراءات خاصة معه سوى ما نصت عليه المادة الثانية و الثالثة من هذا النظام على ان لا يسمح له بالتنقل في الميناء او البلدة التي يصل اليها الا على مسؤولية قائد السفينة او الشركة التي قدم على واسطة نقلها .
المادة ( 8 )
يجوز لمكتب مراقبة الاجانب او من يقوم مقامه من سلطات الامن العام ان يحجز سفر الاجنبي عند الاقتضاء على ان يرفع الواقع لمرجعه .
المادة ( 9 ) 
اذا لم يكن جواز المار عابرا ( بطريق الترانزيت ) يحمل تاشيرة من سلطة او دبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج او رخصة قدوم من وزارة الخارجية فلا يباح له النزول الى البر او الارض الا باذن من مكتب مراقبة الاجانب على ان لا يخرج من الميناء او المحطة او المطار الى اية نقطة اخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله الى الجهة التي سيواصل سفره اليها الا باذن خاص من وزارة الداخلية او من يقوم مقامها على ان يتولى المراجعة بشانه مكتب مراقبة الاجانب او مندوبه او من يقوم مقامه من سلطات الامن العام .
المادة ( 10 )
الاجانب الذين يصرح لهم بالدخول بموجب استماراتهم و يرغبون في التنقل المتكرر بين بلدين معينين لا تزيد المسافة بينهما عن مائة و خمسين كيلومترا او ضمن منطقة معينة في المملكة يمنحون رخصة تسمى ( رخصة تنقل داخل المملكة ) صالحة لمدة لا تزيد عن مدة التاشيرة الممنوحة لهم من السلطة القنصلية او الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج و تتضمن المعلومات الاتية :
– الاسم و اسم الاب
– الجنسية
– جواز السفر
– تاريخ انتهاء التاشيرة
– رقم الاستمارة
و ينص فيها على ان حاملها مصرح له بالتنقل :
– بين كل من – او في منطقة
على كفالة كفيله حين الدخول
و توقع هذه الرخصة من قبل مدير مكتب مراقبة الاجانب او من يقوم مقامه من سلطات الامن العام .
المادة ( 11 )
كفالة الكفيل في جميع احكام هذا النظام نهائية لا سبيل الى الانفكاك منها ما لم يتقدم كفيل اخر بنفس الالتزامات و له نفس الصفات المرضية التي للكفيل الذي يطالب بالانفكاك . و في حالة عدم تقديم كفيل جديد و اصرار الكفيل الاول على فسخ كفالته لاسباب قوية يوقف الاجنبي انى وجد و يكلف بالرحيل خلال مدة لا تزيد عن اسبوع واحد .

رسوم نقل الكفالة :
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م / 8 و تاريخ 25/7/1415 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 96
و تاريخ 24/7/1415 ه القاضي بان يكون رسم نقالة الكفالة كما يلي :
ا – نقل الكفالة للمرة الاولى ( 2000 ) الفا ريال .
ب- نقل الكفالة للمرة الثانية ( 4000 ) اربعة الاف ريال .
ج- نقل الكفالة للمرة الثالثة ( 6000 ) ستة الاف ريال .
كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 و تاريخ 11/2/1421 ه القاضي بان تتحمل الدولة رسوم نقل الكفالة لابناء و بنات المراة السعودية اليها من زوج اجنبي و لا يشمل ذلك من يتم نقل كفالته للعمل .
المادة ( 12 ) 
ليس للاجنبي الذي يحمل استمارة الدخول او بطاقة التنقل حق مزاولة اي عمل باجر او بغيره باي شكل من الاشكال الى ان يحصل على تصريح بالاقامة .
المادة ( 13 ) 
القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه و القادم للخدمة اجيرا ممن تحتاج البلاد لاستخدامهم يمنح تصريحا بالعمل الى ان يبت في امر اقامته و يكون التصريح بتاشيرة على الجواز من قبل مكتب مراقبة الاجانب او من يقوم مقامه من سلطات الامن العام .
المادة ( 14 )
كل اجنبي يريد مغادرة البلاد عليه ان يتقدم بجميع اوراقه القانونية من جواز او تصريح بالاقامة او استمارة او نحوها الى مكتب مراقبة الاجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة يعينها فاذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطي تاشيرة جديدة اما بالخروج في مدة معينة او البقاء ان كان له حق . و في جميع الاحوال يجب الا تزيد مدة تاشيرة الخروج عن شهر واحد و هذا الاجراء لا يلغي الاجراءات المتبعة في مكتب السفر .
تعديل المادة ( 14 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م / 42  و تاريخ 19/6/1397 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 778 و تاريخ 11/6/1397 ه القاضي بتعديل المادة 41 من نظام الاقامة ليصبح نصها كالتالي :  ( كل اجنبي يريد مغادرة البلاد عليه ان يتقدم بجميع اوراقه القانونية من جواز و تصريح بالاقامة او استمارة او نحوها الى مكتب مراقبة الاجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة يعينها فاذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطى تاشيرة جديدة اما بالخروج في مدة معينة او البقاء ان كان له حق فيه . و في جميع الاحوال يجب الا تزيد مدة تاشيرة الخروج عن شهرين و يجوز لوزير الداخلية مدها الى ثلاثة اشهر و هذا الاجراء لا يلغي الاجراءات المتبعة في مكتب السفر .
المادة ( 15 )
اذا خرج الاجنبي من البلاد خلال مدة التاشيرة الممنوحة له من السلطة القنصلية او الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج فلا يصرح له بالدخول الا بتاشيرة جديدة .
المادة ( 16 )
اذا اراد الاجنبي مغادرة البلاد لفترة معينة خلال مدة الاقامة الممنوحة له و لم يكن قد استغرقها و طلب تاشيرة بالعودة محددة باجل لا تزيد عن شهر واحد و لا تستغرق المدة الباقية له من اقامته يصرح له بالعودة و الدخول دون اجراءات جديدة على ان يسحب منه تصريح الاقامة عند خروجه بالتاشير على الجواز من قبل الموظف المختص برقمه و تاريخه و يعاد اليه عند عودته بعد ان يؤشر عليه بتاريخ سفر حامله و الجهة التي سافر اليها و تاريخ عودته .
تعديل المادة ( 16 )
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 129 و تاريخ 24/10/1374 ه بالمصادقة على قرار مجلس الشورى رقم 169 و تاريخ 13/3/1374 ه و الموافق عليه من قبل جلالة الملك المعظم بخطاب الديوان العالي رقم 8/10/9623/ت و تاريخ 13/11/1374 ه القاضي بتعديل المادة 16 من نظام الاقامة ليصبح نصها كالاتي : ( اذا اراد الاجنبي مغادرة البلاد فترة معينة خلال مدة الاقامة الممنوحة له و لم يكن قد استغرقها و طلب تاشيرة بالعودة محددة باجل لا يزيد عن ستة اشهر من تاريخ المغادرة و لا تستغرق المدة المتبقية له من اقامته يصرح له بالعودة دون اشتراط الحصول على تاشيرة من الممثلية السعودية او اتخاذ اجراءات جديدة عند العودة على ان يسحب منه تصريح الاقامة عند خروجه بعد التاشير على الجواز من قبل الموظف المختص برقمه و تاريخه و يعاد اليه عند عودته بعد ان يؤشر عليه بتاريخ سفر حامله و الجهة التي سافر اليها و تاريخ عودته .
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 403 و تاريخ 29/5/1389 ه الموافق عليه من قبل جلالة الملك المعظم تفسيرا لنص المادة ( 16 المعدلة ) متضمنا ما يلي :
اولا :
اذا منح الاجنبي تاشيرة عودة لمدة لا تزيد عن ستة اشهر و لا تستغرق المدة الباقية من اقامته النظامية في المملكة فيمكن تمديد مدة العودة بتاشيرة من الممثلية السعودية في الخارج ضمن المدة الباقية من الاقامة النظامية و لا ضرورة عندئذ لاتخاذ اجراءات جديدة مع الاجنبي عند عودته الى البلاد .
ثانيا :
الاجنبي القادم بموجب تاشيرة عودة قد انتهى مفعولها و لم يتجاوز تاخره عن ثلاثة ايام و كانت مدة اقامته لا تزال سارية المفعول يمنح عند القدوم تاشيرة دخول عادية بالرسم العادي و لا يعتبر كالقادم حديثا و على ان لا يكون غيابه عن المملكة قد تجاوز مدة الستة اشهر .
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 122 و تاريخ 21/7/1409 ه القاضي بالموافقة على طلب سمو وزير الداخلية بالسماح بدخول كل اجنبي يقدم بتاشيرة عودة منتهية اذا كان تاخر عودتهم في حدود سبعة ايام فقط على الا تكون عليهم اية ملاحظات و ان تكون اقامتهم لا تزال سارية المفعول و ان يتقدم كفلائهم بطلب السماح لهم بالدخول .
( رسوم تاشيرة الخروج و العودة لسفرة واحدة )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 69 و تاريخ 24/7/1415 ه  القاضي بان يكون رسم تاشيرة الخروج  العودة ( 200 ) مائتا ريال كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 في 11/2/1421 ه القاضي بان تتحمل الدولة رسوم تاشيرة الخروج و العودة لزوجات السعوديين المعاقين .
( رسوم تاشيرة الخروج و العودة لعدة سفرات )
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 53  و تاريخ 28/2/1419 ه القاضي بفرض رسم مقداره ( 500 ) خمسمائة ريال عن كل تاشيرة للخروج و العودة صالحة لعدة سفرات .
المادة ( 17 )
اذا اراد الاجنبي مغادرة البلاد نهائيا تسحب منه جميع التصاريح او الاوراق الممنوحة له و يؤشر على الجواز بالخروج النهائي فاذا عاد بعد مدة طالت او قصرت تتخذ معه جميع الاجراءات التي تتخذ مع من سواه من الاجانب القادمين حديثا .
المادة ( 18 ) 
في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الاجنبي الى البلاد او مروره بها او تنقله داخلها او اقامته فيها يشترط ان لا يكون من غير المرغوب فيهم دينيا و اخلاقيا و سياسيا .
المادة ( 19 ) 
يجوز اعفاء الاجنبي القادم من الحضور بشخصه الى مكتب مراقبة الاجانب او من يقوم مقامه من سلطات الامن العام اذا منعه من ذلك مرض يثبت بشهادة طبية .
المادة (20 )
جميع الحجاج القادمين في موسم الحج بالطرق المشروعة المنصوص عليها في هذا النظام يستثنون من الاجراءات المدونة في المادة الخامسة الا من تخلف منهم في المملكة بعد سفر اخر فوج من الحجاج فعلى مطوفيهم ان يقدموا بيانا وافيا شاملا لذكر تاريخ قدومهم و جنسيتهم و رقم جواز كل منهم و عليهم ارشاد الجهة المختصة الى محال وجودهم او احضارهم عندما يطلب ذلك منهم تمهيدا لاجراء اللازم نحوهم بمقتضى هذا النظام .
المادة ( 21 )
يعتبر الحاج بعد انتهاء موسم الحج اجنبيا يطبق عليه احكام هذا النظام .
المادة ( 22 ) 
يجوز اعفاء نزلاء الفنادق او دور الضيافة التابعة لحكومة جلالة الملك من الحضور باشخاصهم لدى مكتب مراقبة الاجانب او من يقوم مقامه من سلطات الامن العام على ان يقوم مديرو تلك الفنادق او الدور بتقديم البيانات و الايضاحات التي تطلب من نزلائهم على اختلافها بمقتضى مواد هذا النظام مشفوعة بالجوازات او الاوراق المثبتة لهوياتهم مع الصور اللازمة و يجوز انتداب موظف لاخذ بصمات ابهامهم بالطرق الفنية اللازمة على ان يعتبر مديرو هذه الفنادق او الدور مسئولين عن صحة جميع ما يقدمونه من بيانات و ايضاحات و ما شاكلها عن هؤلاء النزلاء .
المادة ( 23 )
على كل من يؤوي اجنبيا في بيت او فندق او خيمة او ما شاكل ذلك من انواع الماوى الدائم ان يبلغ الجهة المختصة بمراقبة الاجانب او من يقوم مقامها من سلطات الامن العام عن اسم ذلك  الاجنبي خلال مدة لا تزيد عن اربع و عشرين ساعة من وقت ايوائه كما ان عليه ان يبلغ نفس الجهات عند مغادرة الاجنبي لماواه في ظرف لا يزيد عن ست ساعات باية حالة اذا كان سفر الاجنبي دون سابق اشعار و في ظرف لا يقل عن ثلاث ساعات اذا كان لديه اشعار بذلك من النزيل .

المادة ( 24 )
على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يقدم متى طلب منه جواز سفره او الاوراق المثبتة لهويته و جميع ما قد يسال عنه من بيانات كما ان عليه اذا طلب منه ان يذهب الى اي مكتب من مكاتب مراقبة الاجانب او من يقوم مقامها من سلطات الامن العام  في الميعاد المحدد له دون تاخير.
المادة ( 25 )
على كل اجنبي يفقد جواز سفره او تصريح اقامته او استمارة دخوله او اية ورقة منحت له من مكاتب مراقبة الاجانب ان يبلغ هذا المكتب او من يقوم مقامه من سلطات الامن العام خلال مدة لا تزيد عن اربع و عشرين ساعة .
المادة ( 25 مكرر )
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 37 و تاريخ 14/8/1373 ه القاضي بان يلحق بالمادة 25 من نظام الاقامة النص التالي :
اذا كان الاجنبي حاملا لجواز سفر قانوني و اقامة نظامية و فقدت منه وثبت تسجيلها لدى ادارات الجوازات و لم تكن لحكومته ممثلية في المملكة يمنح تصريحا بالاقامة و في حال رغبته بالعودة الى بلاده يمنح تذكرة مرور للسفر ذهابا فقط اما اذا كان لحكومته ممثلية في المملكة فيكلف بالحصول على جواز سفر قانوني منها لتسوى اقامته على اساسه .
المادة ( 26 )
جميع رعايا حكومة جلالة الملك و جميع الشركات و البيوت التجارية و بيوت الاعمال و المقاولون و من شاكلها ممنوعون من استخدام الاجنبي ايا كان ملم يحمل تصريحا بالاقامة او تاشيرة تصريح بالعمل و جميع هؤلاء مكلفون باشعار مكتب مراقبة الاجانب او من يقوم مقامه من سلطات الامن العام عند انفكاك اي اجنبي من عمله او تخلفه عن العمل مدة يومين دون اسباب .
المادة ( 27 )
على كل اجنبي تنتهي مدة التاشيرة الممنوحة له من السلطات القنصلية او الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج و لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنحه الاقامة يكلف بمغادرة البلاد مختارا خلال مدة لا تزيد عن اسبوع واحد فاذا امتنع ترحله سلطات الامن العام برصيده الذي دفعه عند دخوله او على حساب كفيله المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النظام .
المادة ( 28 )
 
مدة التاشيرة الممنوحة من السلطات القنصلية او الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج تبدا من يوم دخول الاجنبي الى المملكة و اما بالنسبة للحجاج فتبدا من يوم دخوله في فترة الموسم و تنتهي برحيل اخر فوج لكل منهم حسب جنسيته .
رسم تاشيرات الدخول
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 ه بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 96 و تاريخ 24/7/1415 ه القاضي بالاتي :
يكون رسم تاشيرة الدخول لزيارة الشركات و المؤسسات الخاصة السعودية و غير السعودية و الافراد سعوديين و غير سعوديين ( 200 ) مائتا ريال .
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/3 و تاريخ 17/1/1420 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 14 و تاريخ 17/1/1420 ه القاضي بالاتي :
( تعديل رسم تاشيرة الدخول من اجل العمل في الشركات و المؤسسات الخاصة السعودية و غير السعودية و الافراد ليكون ( 2000 ) الفي ريال .)
المادة ( 29 )
جميع الموظفين القنصليين و الدبلوماسيين التابعين للمفوضيات الاجنبية في المملكة و جميع الوفود الرسمية و اعضاء المؤتمرات و ضيوف حكومة جلالة الملك و من في حكمهم ممن سبقت الاوامر بالسماح لهم بالدخول بصفة من هذه الصفات يعفون من المطالبة بذكر او تقديم الاموال التي يحملونها و الجهات التي ستمدهم بالمال في المستقبل و من الكفيل او المتعاقد معه او من دفع رصيد نقدي لترحيله الى بلاده التي قدم منها و الصورة و بصمة الابهام و ما هو مذكور في المادة الخامسة من هذا النظام .
المادة ( 30 )
الحجاج الذين يدخلون المملكة بطرق غير مشروعة و يسمح لهم باداء الفريضة بموجب امر ملكي و لا يحملون ما يثبت هوياتهم و جنسياتهم و يثبت لدى الجهات المختصة فقرهم و عجزهم عن الرحيل تخابر في شان ترحيلهم المفوضيات التي يدعون الانتساب الى حكوماتها فاذا رفضت هذه القنصليات الاعتراف بانتسابهم الى حكوماتها يعرض الامر على وزارة الداخلية لترحيلهم .
المادة ( 31 )
كل مطوف او شيخ جاوه او وكيل او دليل مكلف بان يخطر جميع حجاجه قبل انتهاء الموعد المحدد لسفر اخر فوج من جنسية كل منهم بعشرين يوما على الاقل بان حقهم في الاقامة كحجاج قد انتهى و ان عليهم ان يتاهبوا لمغادرة البلاد ، و جميع الحجاج الواردين باسم مطوف ما يعتبرون بعد انتهاء الموعد المحدد لسفر الحجاج تحت كفالته الحضورية الى ان يقدم كل منهم كفيلا جديدا لدى الجهة المختصة يكفل الالتزامات المقررة على الاجنبي القادم حديثا في هذا النظام . و كل مطوف او شيخ جاوه او وكيل او دليل مكلف بان يحضر الى الجهة المختصة جميع الحجاج الذين تخلفوا عن السفر في الموعد المحدد باعتبارهم اجانب لا حق لهم في الاقامة في البلاد الا بشروطها المقررة في هذا النظام و لا يقبل من اي مطوف او شيخ جاوه او وكيل او دليل دعوى الجهل بمحل اقامة الحاج او اية دعوى يراد بها التخلص من مسؤوليته عن الحاج الوارد باسمه اطلاقا .
تعديل المادة ( 31 )
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59 و تاريخ 9/3/1376 ه المؤكد عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 783 و تاريخ 13/11/1376 ه المتضمن موافقة جلالة مولاي الملك المعظم على تعديل المادة 31 بحيث يصبح نصها كالاتي :
ا – كل مطوف او شيخ جاوه او وكيل او دليل ملزم بتقديم بيان تحت توقيعه الى رئيس طائفته عن اسماء حجاجه المتخلفين خلال اسبوع واحد من تاريخ  سفر فوجهم مع توضيح اسباب تخلفهم و تقديم المعلومات الممكنة المساعدة على ضبطهم .
ب- رؤساء الطوائف المذكورة في الفقرة (ا) ملزمون بابلاغ ادارات الجوازات و الجنسية في كل من مكة و جدة و المدينة بالبيانات التي يتلقونها من افراد طوائفهم اولا باول و هم كذلك مسئولون عن التعقيب الدائم عليهم حول سفر الحجاج . ( هذا و قد انتقل الالتزام الواردة في هذه الفقرة الى وزارة الحج بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 و تاريخ 9/5/1385 ه )
ج- ادارات الجوازات و الجنسية في كل بلد يقيم فيه الحجاج مسئولة عن تعقيب المتخلفين و اتخاذ الاجراءات الكفيلة بترحيلهم . 
– التركستانيون المقيمون في المملكة قبل صدور هذا القرار .
* برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1س / 396 في 30-1/3/1411 ه وقف الاستثناءات الصادرة لبعض الجاليات من انظمة الاقامة و العمل .
ثانيا :
تمنح رخصة الاقامة الدائمة بموجب النظام ووفقا لاجراءاته لطلبه العلم من الاجانب لمدة لا تزيد عن مدة دراستهم المقررة او عن مدة اربع سنوات ايهما اقل .
ثالثا :
تمنح رخصة الاقامة الدائمة بموجب النظام ووفقا لاجراءاته للاجانب و من يعولونهم المتعاقدين مع الوزارات و المصالح و المؤسسات الحكومية لمدة لا تزيد عن مدة صلاحية العقد او عن مدة اربع سنوات ايهما اقل .
رابعا :
تمنح رخصة الاقامة بموجب النظام ووفقا لاجراءاته للاجانب غير الفئات المنصوص عليها في الفقرات السابقة لمدة لاتزيد عن سنتين .
خامسا :
يجوز تجديد رخصة الاقامة الدائمة للاجنبي لمرة او لمرات متتالية بشرط ان لاتزيد مدة التجديد في كل مرة عن المدد المنصوص عليها فيما سبق بالنسبة لكل حالة .
المادة ( 33 )
لوزارة الداخلية ان تسحب من اي اجنبي حق الاقامة و رخصتها و ان تكلفه بمغادرة البلاد متى شاءت بدون ابداء الاسباب .
المادة ( 34 ) 
كل اجنبي يحرم حق الاقامة في البلاد و يكلف بمغادرتها فلوزارة الداخلية ان تمهله المدة التي تراها كافية لقطع علاقته من البلاد ان وجدت على ان يكون خلال هذه المدة تحت المراقبة .
المادة ( 35 ) 
اذا انتهت مدة التاشيرة الممنوحة للاجنبي من السلطات القنصلية او الدبلوماسية لحكومة جلالة الملكة في الخارج و كان هناك ما يستلزم بقاءه في حدود هذه النظام يمنح تاشيرة على الجواز لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر برسم قدره عشرة ريالات و يجوز تكرار التاشيرة بنفس الشروط بنفس الشروط و بنفس الرسم .
تعديل المادة ( 35 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/43 و تاريخ 5/7/1405 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 106 في 25/6/1405 ه بتعديل المادة 35 من نظام الاقامة لتصبح بالنص التالي : ( اذا انتهت مدة التاشيرة الممنوحة للاجنبي من السلطات القنصلية او الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج و كان هناك ما يستلزم بقاؤه في حدود هذا النظام يمنح تاشيرة على الجواز لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر برسم قدره مائة ريال و يجوز تكرار التاشيرة بنفس الشروط و بنفس الرسم )
المادة ( 36 )
يحصل الاجنبي على رخصة الاقامة بناء على طلب كتابي مسبق مشفوع بالاستمارة الخاصة بطلب الاقامة يقدمه الى مدير مكتب مراقبة الاجانب في البلد الذي يقم فيه او من يقوم مقامه من سلطات الامن العام متى توافرت في الطالب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على ان تكون مدة جوازه حين تقديم الطلب لم تنته بعد .
المادة ( 37 )
رخصة الاقامة تكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنة اخرى ولاتتجدد الرخصة نفسها اكثر من ثلاث مرات .
الغاء المادة (37)
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/48 وتاريخ 1391/10/10 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 960 وتاريخ 6-7/1391/10 ه- القاضي بالغاء المادة 37 من نظام الاقامة .
تعديل المادة ( 38 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 96 في 24/7/1415 ه القاضي بتعديل المادة 38 من نظام الاقامة لتصبح بالنص التالي : ( تكون قيمة رخصة الاقامة خمسمائة ريال و تستوفى من جميع من تمنح لهم الاقامة بدون استثناء ) كما صدر المرسوم الملكي رقم م/18 و تاريخ 5/5/1421 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 107 و تاريخ 29/4/1421 ه بفرض رسم سنوي قدره مائة ريال عند اصدار او تجديد اقامات العمالة الوافدة و رسم سنوي مقداره خمسون ريال عن اصدار رخص العمل او تجديدها للعمالة الوافدة تقوم المديرية العامة للجوازات بتحصيل الرسمين المشار اليهما و ايداعهما في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لصالح صندوق لتنمية الموارد البشرية و يصرف منه بقرارات من مجلس ادارته كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 في 19/2/1421 ه القاضي بان تتحمل رسوم الاقامة لزوجات السعوديين المعاقين .
المادة ( 39 )
رخصة الاقامة يجب ان تتضمن المعلومات الاتية :
– الاسم الكامل   – الجنسية    – السن
– الصناعة    – الغرض من الاقامة   – رقم جواز السفر
– تاريخه    – صالح الى   – صادر بمدينة
– رقم بطاقة الدخول و تاريخها   – الجهة التي تمده بالمال
– الكفيل    – او المتعاقد معه
– الرصيد الذي دفعه لترحيله الى البلد الذي قدم منه
– البلدة التي سيقيم بها و المحله  – زوجته او زوجاته
– اولاده الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر
– و هي نفس المعلومات التي يجب ان يدونها طالب الاقامة في الاستمارة الخاصة بها .
المادة ( 40 )
التاشيرة على جواز سفر اجنبي باقامة لمدة معينة تشمل جميع الذين يصاحبونه في الجواز الذي يحمله .
المادة ( 41 )
رخصة الاقامة تشمل زوجة حاملها او زوجاته و اولاده الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر .
المادة ( 42 )
من يبلغ الثامنة عشرة من ابناء الاجنبي ذكورا او اناثا يكلف بالحصول على رخصة اقامة بشروطها المقررة و بموجب جواز خاص من حكومة بلاده .
في شروط الاقامة . 
المادة ( 43 )
القادم بسابق اتفاق للقيام باعمال مؤقتة كعقد صفقات تجارية او تصفية حسابات شركة او اداء مهمة صناعية او هندسية لشركة او ادارة او مصنع اذا اقتنعت الجهة المختصة بصحة السباب التي يرغب في الاقامة من اجلها و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 32 ) يمنح حق الاقامة على ان يتوفر فيه واحد من الشروط الاتية :
اولا :
ان يكون بيده عقد من شركة او بيت تجاري مسجل او مقاول او صاحب اعمال معروف في البلاد و ان يكون من نصوص هذا العقد ضمان ترحيله الى بلاده بمجرد انتهاء مدة العقد او تجديده .
ثانيا :
“ان يقوم مسئول في شركة او بيت تجاري مسجل او مقاول او صاحب اعمال معروف في البلاد ببيان الاسباب الداعية لاستقدامه و بتقدير حاجة العمل اليه و عدم وجود من يقوم باعماله من ابناء البلاد و بضمان ترحيله عن البلاد بمجرد انتهاء العمل الذي سيوكل اليه او تجديده .
*   صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 ه بحذف جملة ( بعد مضي المدة المقررة )
المادة ( 44 )
القادم للعمل في البلاد دون سابق اتفاق او عقد بينه و بين اي جهة مالية او صناعية او نحوها بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 32 ) يمنح حق الاقامة اذا توافر فيه احد الشرطين الاول او الثاني و الشرط الثالث و الرابع  :
اولا :
ان يكون من ذوي الكفاءات الفنية او الصناعية او العلمية التي لا يوجد من يتمتع بمثلها بين ابناء البلاد على ان يثبت ذلك بالشهادات التي يحملها .
ثانيا :
ان تقتنع الجهة المختصة في المملكة بعد التحقيق من ان كفاءته الفنية او الصناعية او العلمية من الكفاءات التي تحتاج اليها البلاد .
ثالثا :
ان يكون له و لعائلته – ان وجدت – مورد رزق ثابت حمله معه حين قدومه من الخارج او ياتيه من مصدر مرضي عنه في الخارج او الداخل يكفي للقيام باوده و اود اسرته الى ان يصبح قادرا على الارتزاق من كفاءته او عمله .
رابعا :
يكون قد قدم رصيدا ماليا او كفيلا بترحيله الى البلد الذي منح فيه تاشيرة الدخول عند اللزوم .
*  صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/31  و تاريخ 11/11/1390 ه بحذف جملة ( بعد مضي المدة المقررة ) .
المادة ( 45 ) 
القادم بقصد التجارة او الصناعة بعمل يستثمره في البلاد تمهيدا لاستيطانه يمنح حق الاقامة و بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 32 )  بالشروط التالية :
اولا :
ان لا يقل ما دخل به من المال عن مائة الف ريال عربي سعودي نقدا او تحويلا باسمه على احد البنوك بموجب شيك في يده .
ثانيا :
ان يتعهد بعدم تحويل اي جزء من هذا المال الى الخارج الا لاستيراد بضائع او سلع او لوازم مقنعة بعد موافقة الغرفة التجارية و من الجهة التي يعينها وزير المالية و التي تمثلها الخزانة العامة في الوقت الحاضر .
ثالثا :
ان يشارك سعوديا او اكثر بحيث يكون للشريك او الشركاء السعوديين 51 %  واحد و خمسون في المائة من راس المال على الاقل و ذلك في شركة مسجلة خاضعة لنظام الشركات و على ان لا يقل نصيب الشريك او الشركاء السعوديين في الارباح عن 51 %
رابعا :
ان لا يقل عدد السعوديين المستخدمين في اعماله و مشاريعه عن ثلاثة ارباع عدد الاجانب من عنصره او عناصر اخرى لا يوجد بين ابناء البلاد من يتمتع بكفاءتها عمليا و ان لا يقل مجموع الاجور المدفوعة للسعوديين المستخدمين في اعماله عن ثلاثة ارباع الاجور التي تدفع لغيرهم .
*  صدر المرسوم الملكي رقم م/31 في 11/11/1390 ه بحذف جملة ( بعد مضي المدة المقررة )
* صدر نظام استثمار راس المال الاجنبي المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/4 في 2/2/1399 ه و قد تضمنت المادة  ( 6 ) من هذا النظام ما يلي :
– تمنح وزارة الداخلية و الخارجية المستثمرين و موظفيهم و عمالهم المرخص لهم بموجب هذا النظام تاشيرات الدخول و الخروج و التصريح بالاقامة .
المادة ( 46 )
القادم لمجاورة الحرمين الشريفين بعد استيفاء الاجراءات المنصوص عليها بالمادة الخامسة و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 32 ) يمنح حق الاقامة بالشروط الاتية :
اولا :
ان يدخل البلاد بنفقة عامة على الاقل له و لمن يعوله من افراد اسرته ان وجدت .
ثانيا :
ان يكون للجهة المختصة حق مناقشته عن مورده المالي لاي عام اخر ان اراد البقاء فاذا اتضح عجزه عن الانفاق على نفسه يكلف بمغادرة البلاد لئلا يكون عالة عليها .
ثالثا :
ان يكون قد قدم رصيدا ماليا او كفيلا بترحيله و افراد اسرته ان وجدت الى البلد الذي منح فيه تاشيرة الدخول .
*   صدر المرسوم الملكي رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 ه بحذف جملة  و بعد مضي المدة المقررة في المادة 32 .
المادة ( 47 ) 
القادم بقصد طلب العلم بعد استيفاء الاجراءات المقررة في المادة الخامسة و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 23 ) يمنح حق الاقامة بالشروط الاتية :
اولا :
ان يتعهد بالانقطاع لطلب العلم و ان لا يزاول عملا باجر او بغيره طيلة المدة التي يقضيها لطلب العلم .
ثانيا :
ان يكون له من يزوده بمال من بلاده يكفي للقيام باوده بحيث لا يكون عالة على البلاد في اي وقت من الاوقات .
ثالثا :
ان يكون قد قدم كفيلا او رصيدا يكفي لترحيله الى بلاده عند اللزوم .
رابعا :
اذا كان حدثا ان يكون له من يشرف عليه و يلي امره في البلاد .
*   صدر المرسوم الملكي رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 ه بحذف جملة و بعد مضي المدة المقررة في المادة 32

المادة ( 48 )
القادم موظفا في المفوضيات او القنصليات الاجنبية الموجودة في البلاد يعطى له تصريح الاقامة بناء على طلب المفوضية او القنصلية التي قدم للالتحاق بها و يعفى من جميع القيود التي يكلف بها طالب الاقامة في هذا النظام .
المادة ( 49 ) 
على كل اجنبي ان يراجع من تلقاء نفسه اقرب مكتب من مكاتب مراقبة الاجانب لتجديد تاشيرة او رخصة اقامته قبل ثلاثة ايام على الاقل من انتهائها .
المادة ( 49 مكرر )
صدر الامر السامي الكريم رقم 889/1 في 23/11/1374 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 135 و تاريخ 25/10/1374 ه باضافة مادة جديدة الى نظام الاقامة برقم 49 مكرر ليصبح نصها كالاتي :
استثناء من كافة احكام المواد السابقة تمنح الاقامة الدائمة لكل اجنبي مسلم ذكر كان او انثى يثبت انه اقام في المملكة قبل بلوغه السابعة من عمره اذا لم يكن له اب او ام او عاصب او ذو رحم بالغ في المملكة – و يكون ذلك بطلب يقدمه الى مكتب مراقبة الاجانب في البلد الذي يقيم فيه او من يقوم مقامه من سلطات الامن العام بنفسه او باية واسطة و يسقط حقه في الانتفاع بحكم هذه المادة اذا غادر البلاد في اي وقت و لاية مدة قبل بلوغه سن الرشد .
في العقوبات
المادة ( 50 )
الداخل بالطرق غير المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية و الثالثة اذا لم يكن لاجئا سياسيا او مضطرا لسبب قهري كالهبوط الاضطراري بالطائرة يسجن الى ان يجري ابعاده عن البلاد .
المادة ( 51 )
قواد السفن من شراعية او غيرها و قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات او غيرها من وسائط النقل اذا لم يقدموا للجهة المختصة البيانات و الايضاحات اللازمة التي نص عليها النظام يجازون بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال و لا تزيد عن خمسمائة ريال او بالسجن مدة لا تقل عن اسبوعين و لا تزيد عن عشرة اسابيع بهما معا .
المادة ( 52 ) 
قواد السفن من شراعية او غيرها و قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات او غيرها من وسائط النقل اذا لم يقدموا بيانات باسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر او وثائق تقوم مقامها او الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم او وثائقهم و كذلك اذا لم يمنعونهم من النزول الى البر و الارض او الصعود الى الباخرة وواسطة النقل او اذا انزلوهم في غير الموانئ و المطارات و نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة لغير سبب قهري و كذلك المتواطئون و العاملون على انزال اشخاص في غير الموانئ و المطارات و نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة لغير سبب قهري او على دخول اشخاص لا يحملون ما يثبت هوياتهم و جنسياتهم بطريق التهريب ايا كانت يجازون بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة  ريال و لا تزيد عن الف  ريال سعودي او بالسجن من خمسة شهور الى سنتين او بهما معا .
تعديل المادة ( 52 )
اولا :
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/39 و تاريخ 25/9/1391 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 721 في 8-9/9/1391 ه القاضي بتعديل المادة 52 من نظام الاقامة بحيث تصبح كالاتي :
– المادة 52 يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن الف ريال و لا تزيد عن خمسة الاف ريال .
1- قواد السفن من شراعية او غيرها و قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات او غيرها من وسائط النقل اذا لم يقدموا بيانات باسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر او وثائق تقوم مقامها و كانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق .
2- الاشخاص المذكورين اذا لم يمنعوا الركاب المشار اليهم في الفقرة السابقة من النزول من واسطة النقل الى ارض المملكة او مياهها الاقليمية .
3- الاشخاص المذكورين اذا انزلوا الركاب و لو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ و المطارات و مراكز الحدود وفقا لما هو مقرر في المادة الثالثة و ذلك بغير سبب قهري .
4- المساهمون و المتواطئون في ارتكاب المخالفات المذكورة في الفقرات السابقة .
5- العاملون و المساهمون و المتواطئون في ادخال اشخاص الى ارض المملكة او مياهها الاقليمية او اخراجهم منها بقصد تهريبهم و في حالة العودة الى ارتكاب الجريمة الاخيرة يضاف الى العقوبة المذكورة اعلاه مصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب اذا كانت مملوكة للمهرب او المساهم او المتواطئ معه .
ثانيا :
كما صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/53 و تاريخ 26/9/1392 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 1019 و تاريخ 22-23/9/1392 ه القاضي بتعديل الفقرة الاولى من المرسوم الملكي رقم م/39 و تاريخ 25/9/1391 ه ليصبح صدر المادة 52 من نظام الاقامة المعدلة كالاتي :
– يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن الف ريال و لا تزيد عن خمسة الاف ريال او بالسجن من خمسة شهور الى سنتين او بهما معا .
*  تقضي المادة ( 19 ) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم  1/90 و تاريخ 27/8/1412 ه على حظر المصادرة العامة للاموال و لا تكون عقوبة المصادرة الا بحكم قضائي كما تضمنت التعليمات الصادرة من وزارة المالية و الاقتصاد الوطني رقم 4/4426  في  21/1/1416 ه بان هذا النظام لا يجيز مصادرة السيارات الا بعد صدور قرار من ديوان المظالم بالمصادرة .
المادة ( 53 )
اية مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة الخامسة يجازى مرتكبها بغرامة مالية من مائة الى مائتي ريال او بالسجن من اسبوعين الى شهر او بهما معا مع حرمانه من حق الاقامة و يجري ابعاده عن البلاد .
تعديل المادة ( 53 )
صدر المرسوم الملكي رقم 5 و تاريخ 10/1/1380 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 17 و تاريخ 6/1/1380 ه القاضي بتعديل المادة 53 من نظام الاقامة بحيث تصبح كالتالي :
يعاقب على مخالفة احكام المادة الخامسة  بغرامة من مائة ريال الى مائتي ريال او بالسجن من اسبوع الى شهر او بهما معا و يجوز حرمان المخالف من حق الاقامة و ابعاده من البلاد .
المادة ( 54 )
كل اجنبي يخالف مقتضى المادة الثانية عشرة يحرم من حق الاقامة و يجري ابعاده عن البلاد .
المادة ( 55 )
كل اجنبي لا يراجع من تلقاء نفسه الجهة المختصة لتجديد تاشيرة او رخصة اقامته قبل ثلاثة ايام على الاقل من انتهائها دون عذر مشروع و لم تر الجهة المختصة مانعا من تجديد مدة اقامته يغرم بدفع رسم الاقامة او التاشيرة مضاعفة للمرة الاولى فاذا تكرر منه ذلك يضاعف عليه الجزاء و في المرة الثالثة يجري ابعاده عن البلاد .
المادة ( 56 )
كل مطوف او شيخ جاوه او كيل او دليل يخالف مقتضى المادة 31 يجازى بحرمانه من مصلحة الحجاج الذين لم يقدم بيانا عنهم او لم يرشد الجهة المختصة الى محال وجودهم او لم يحضرهم عند الطلب .
المادة ( 57 )
كل كفيل يعجز عن احضار مكفوله او الدلالة على مكان وجوده في المملكة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما يسجن الى حضور المكفول و توقع عليه العقوبات التي تترتب على مكفوله بموجب هذا النظام باستثناء عقوبة الابعاد عن المملكة اذا كان سعوديا و ما نص عليه في المادة 56 المختصة بالمطوفين و مشائخ الجاوه و الوكلاء و الادلاء .
المادة ( 58 )
اية شركة او بيت تجاري او اي مقاول او صاحب اعمال يستخدم اجنبيا لا يحمل رخصة الاقامة او تاشيرة بها مجددة او تصريحا بالعمل يجازى بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال و لا تزيد عن الف ريال عن كل اجنبي من مستخدميه هذه الصفة علاوة على ما نص عليه نظام العمل و العمال و ملحقه .
*  صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 96 و تاريخ 24/7/1415 ه القاضي بان تكون قيمة رخصة العمل المنصوص عليها نظاما مائة ريال و تستوفي من جميع العاملين غير السعوديين دون استثناء و لا تمنح الاقامة او تجدد الا بعد الحصول على رخصة العمل .
كما صدر القرار الوزاري رقم 30207 في 3/5/1417 ه القاضي بان هذا النص لا يسري على المتعاقدين مع الدوائر الحكومية و المقيمين معهم كمرافقين لهم وزوجات السعوديين و المحارم غير العاملين و طلبة العلم و عمال الحكومة المعينين على بند الاجور .
المادة ( 59 )
اي كشط او تزوير في البطاقات او الرخصة او ما شاكلها مما يزود به الاجنبي او في اية وثيقة من وثائق اثبات هويته يجازى مرتكبه بحرمانه من حق الاقامة و بالسجن الى ان يجرى ابعاده عن المملكة .
المادة ( 60 )
كل من يساعد اجنبيا على الحصول على اقامة او تاشيرة او تصريح بالعمل على اساس التدليس او الغش او التزوير او تلفيق المعلومات او الرشوة يجازى بالسجن من ثلاثة شهور الى ستة شهور او بغرامة مالية من ثلاثمائة ريال او بهما معا و يجري ابعاده عن المملكة اذا لم يكن سعوديا .
تعديل المادة ( 60 ) 
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/27 و تاريخ 9/11/1406 ه بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 179 و تاريخ 11/9/1406 ه القاضي بتعديل المادة 60 من نظام الاقامة لتصبح بالصيغة التالية : ( مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقضي بها اي نظام اخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة عشر الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بنفسه او يساعد شخصا اخر في الحصول على اقامة او تاشيرة دخول او خروج او يقوم بتمكين نفسه او اي شخص اخر من العمل على اساس التزوير او التدليس او الغش او الرشوة و يشمل ذلك من يقوم بتزوير او طمس او تبديل او تغيير في وثائق السفر الاجنبية او تصريحات الاقامة او ترويج تلك الوثائق او التصريحات و كذلك من يقوم بتقديم اوراق او مستندات غير صحيحة او يفيد باقوال كاذبة لدى اي سلطة سعودية مختصة في الداخل او الخارج بقصد الحصول لنفسه او لشخص اخر على سمة الدخول او الاقامة او اي تاشيرة رسمية و يجري ابعاد المخالف عن البلاد ان لم يكن سعوديا و تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات و الاشخاص و يسري هذا الحكم على الفاعل الاصلي و الشريك و المساهم و تتم مصادرة المبالغ التي دفعت بسبب هذه المخالفات .
المادة ( 61 )
اية مخالفة للاحكام الواردة في هذا النظام مما لم تنص على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال و لا تزيد عن ثلاثمائة ريال او بالسجن من اسبوعين الى ستة اسابيع او بهما معا .
تعديل المادة ( 61 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/43 و تاريخ 2/7/1405 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 106 و تاريخ 25/6/1405 ه بتعديل المادة 61 من نظام الاقامة لتصبح بالنص التالي :
اية مخالفة للاحكام الواردة في هذا النظام مما لم تنص على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن الف ريال و لا تزيد عن ثلاثة الاف ريال او بالسجن الى ستة اسابيع او بهما معا .
المادة ( 62 )
كل اجنبي لا يحمل اقامة او تاشيرة بها على جواز سفره عند اعلان هذا النظام عليه ان يراجع اقرب مكتب من مكاتب مراقبة الاجانب لاتمام الاجراءات اللازمة نحو اقامته فاذا لم يراجع خلال شهرين من تاريخ الاعلان يحرم من حق الاقامة و يكون مكلفا بمغادرة البلاد و على مكاتب مراقبة الاجانب اعطاؤه حال المراجعة وثيقة تدل على مراجعته و تاريخها كما عليهم انهاء معاملة ذلك الاجنبي خلال مدة اقصاها شهر واحد .
مادة ( 62  مكرر )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/14 و تاريخ 27/6/1387 ه بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 407 و تاريخ 24-25/6/1387 ه باضافة مادة جديدة الى نظام الاقامة تحت رقم 62 مكرر بحيث تصبح كالتالي :
استثناء من احكام المادة 62 من نظام الاقامة تمنح رخصة الاقامة الدائمة للاجنبي الذي اقام في المملكة بدون انقطاع مدة لا تقل عن عشرين عاما و انقطعت صلته بوطنه و فقد جنسيته على ان يكون حسن السيرة .
المادة ( 63 )
تاشيرات الدخول من السلطات القنصلية او الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج تمنح على اساس من احكام هذا النظام .
المادة ( 64 )
يلغي هذا النظام العمل بجميع الاوامر و التعليمات الصادرة في موضوع الاقامة و الاجانب قبل صدوره .
المادة ( 65 )
على وزارة الداخلية ووزارة الخارجية تنفيذ مقتضى هذا النظام من تاريخ تصديقه و نشره .

 

  • الكفالة الحضورية في النظام السعودي
  • شروط الفالة الغرمية
  • نظام الكفالة للمواطنة السعودية من زوج اجنبي
السابق
توبيكات عن النفاق
التالي
صعود الى الهاوية