الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:فالتيمم عن النجاسة هو راي لبعض اهل العلم، ولكن الصواب عند جمهور اهل العلم عدم مشروعيته لعدم ورود الدليل به، وانما ورد الدليل باستعمال التيمم عن الحدث فقط، وقد ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله في المجموع فقال: مذهبنا ان التيمم عن النجاسة لا يجوز، ومعناه اذا كان على بعض بدنه نجاسة فتيمم في وجهه ويديه لا يصح، وبه قال جمهور العلماء وجوزه احمد، واختلف اصحابه في وجوب اعادة هذه الصلاة، قال ابن المنذر: كان الثوري والاوزاعي وابو ثور يقولون: يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي. وقال: وحكى ابو ثور هذا عن الشافعي قال: والمعروف من قول الشافعي بمصر ان التيمم لا يجزئ عن نجاسة.واما قدر الدرهم من حيث المساحة فهو كالدائرة السوداء التي تكون في يد البغل، وقد اختلف اهل العلم القائلين به كالمالكية في تقديره، فمنهم من يقول هو قدر الانملة العليا من الاصبع الخنصر اي الاصبع الصغير اي قدر راس هذه الاصبع. ومنهم من يقول قدر هذه الاصبع لو طويت. ومنهم من يقول هو قدر فم الجرح، ولعل السبب في اختلافهم هو اختلاف الدراهم المضروبة فمنها الصغير والكبير، واليك طرفا من كلامهم في ذلك..قال الحطاب في مواهب الجليل نقلا عن التوضيح: والمراد بالدرهم الدرهم البغلي اشار اليه مالك في العتبية ونص عليه ابن رشد ومجهول الجلاب اي الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل. انتهى.وقال ابن فرحون بعد ان ذكر كلام التوضيح، وفي التلمساني شارح الجلاب مثل ذلك ثم قال: وهذه النقول فيها نظر، والدرهم البغلي الذي اشار اليه مالك في العتبية المراد به سكة قديمة لمالك تسمى راس البغل ذكره النووي رحمه الله في تحرير التنبيه، ويدل لذلك قول مالك: الدراهم تختلف، بعضها اكبر من بعض، فهذا يدل على انه اراد الدراهم المسكوكة، وقد اوقفت بعض الفضلاء ممن ادركناه على كلام النووي وكان قد شرع في شرح التهذيب وذكر في ذلك نحو ما ذكر ابن رشد فرجع واصلح كتابه. (قلت) والظاهر ان ذلك متقارب، وقد نقل ابن فرحون عن ابن يونس عن ابن عبد الحكم ان قدر الدرهم قدر فم الجرح. والله تعالى اعلم.وقيل: ان اليسير قدر الخنصر، قال في التوضيح عن صاحب الارشاد: ان المراد -والله تعالى اعلم- مساحة راسه لا طوله، فان طوله اكثر من الدرهم. وقال في مجهول الجلاب: يعنون به الانملة العليا. وقال ابن هارون: المراد اذا كان منطويا. انتهى. وفي سماع اشهب لاجيبكم بتحديده، هو ضلال الدراهم تختلف، فاشار الى انه يرجع فيه للعرف وعليه اقتصر في العارضة، وقال الجزولي وهو المشهور ولم يعتمد المتاخرون تشهيره. وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى: ونقل ابن المنذر عن مالك تعاد الصلاة من كثير الدم وكثيره نصف الثوب فاكثر، قال: وكل من لقيته يقول هو قول غريب بعيد، وفي اول الاكمال ونقل المخالف عن مذهبنا في ذلك قولا منكرا عندنا. انتهى. فلعله القول المتقدم.والله اعلم.
- قدر درهم