انا شاب عمري 37 عاما تزوجت منذ حوالي عشرة اشهر ولم يمض علي الشهر الاول في زواجي حتى فوجئت بزوجتي تعرف على الانترنت شخصا كانت تعرفه قبل زواجنا، والكارثة انني وجدتها تحادثه على الكاميرا وتعرض له جسمها عارية وتراه عاريا، فواجهتها واعترفت وجاءت بكتاب الله واقسمت عليه انها تابت وان ما حدث لم يكن برغبتها وانها كانت في حالة لا تعي فيها وان الشيطان اغواها واقسمت انها لن تعود الى ذلك، فوافقت على مسامحتها وان تستمر معي خاصة وانني اشفق على اهلها من الفضيحة بعد شهر من زواجنا خاصة وانها مقيمة معي في بلد عربي، فكيف اعيدها الى اهلها بعد شهر والفضيحة ستلحق بهم؟ واستمرت العلاقة بيننا 10 شهور وكانت الشكوك دائما تراودني من ناحيتها، ولها افعال كثيرة لم تكن تطمئنني، وبحكم معرفتي للكمبيوتر واستخدام وسائل المراقبة جيدا تمكنت من اكتشاف خيانتها مرة اخرى مع رجل اخر تقوم بمحادثته عبر الكاميرات والهاتف، فجن جنوني واتصلت على اختها الكبرى واخبرتها بالامر فقالت لي انها غير راضية عنه وانها ستخبر اهلها حتى يتصرفوا معها كما يليق، ولكنني بعد تفكير قليل راجعت نفسي وقلت ما ذنب ام كبيرة في السن واب واشقاء لهم بيوتهم واسرهم ان تكون فضيحتهم هكذا، فطلبت من اختها ان لا تقول لامها اي شيء خاصة بعدما اتصلت بها واخبرتها بوجود مشكلة كبرى بيننا وانه يجب ان تتصل على ابنتها، وسؤالي هو: لقد سامحتها في المرة الاولى واقسمت على كتاب الله ان تتوب ولا تعيد ما فعلته ولكنها عادت وكررته، وهي الان تعاود القسم، فما حكم الدين مع مثل هذه الخائنة؟ مع العلم انني لا اعاشرها ولا اطيق معاشرتها، وقد ضربتها، فهل ضربي لها حرام، ام انه حق لي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:
فان كان الحال كما ذكرت من وقوع زوجتك في تلك المنكرات القبيحة وارتيابك في صدق توبتها، فينبغي ان تفارقها بطلاق او خلع، قال ابن قدامة رحمه الله عند كلامه على اقسام الطلاق: والرابع: مندوب اليه، وهو عند تفريط المراة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه اجبارها عليها، او تكون له امراة غير عفيفة، قال احمد: لا ينبغي له امساكها، وذلك لان فيه نقصا لدينه، ولا يامن افسادها لفراشه………. ويحتمل ان الطلاق في هذين الموضعين واجب.
وعليك ان تستر عليها ولا تخبر احدا بمعصيتها ما لم تكن هناك مصلحة راجحة في الاخبار، قال ابن عبد البر رحمه الله:.. فيه ايضا ما يدل على ان الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه اذا اتى فاحشة، وواجب ذلك عليه ايضا في غيره….
واما بخصوص ضربك لها على هذه المنكرات: فهو جائز اذا لم يكن ضربا مبرحا، وانظر الفتوى رقم: 139729.
واعلم ان الواجب على الرجل ان يعف زوجته بقدر طاقته وحاجتها، ولا يجوز له ترك جماعها لغير عذر، الا اذا كان فيه تاديب لها، وراجع الفتوى رقم: 187223.
والله اعلم.
- الزوجة الخائنة
- ما حكم الزوجة الخائنة
- ما حكم الزوجه الخائنه
- حكم الزوجه الخائنه
- حكم الشراع الزوجه الخاينه
- فتوي رقم 139729
- ما حكم تقبيل المرأة لزوج ابنتها
- ماحكم المراة الخاينة