السؤال
ارسل لي احد الاخوة السؤال التالي: ماذا يترتب على الشخص اذا قال لزوجته في لحظة غضب: (انت حرام علي ليوم الدين ثلاث مرات متتابعة). ارجو المساعدة؟ انتهى السؤال.
فهل لنا ان نعلم ما هو الحكم الشرعي لهذه المسالة والتى وللاسف انتشرت كثيرا بين اوساط المسلمين؟ وما هو الفرق شيخنا بين الطلاق والظهار فلعلك شيخنا ان تؤصل لنا المسالة حتى استفيد ويستفيد القراء من هذه الاستشارة وتبين لنا مدى خطورة هذا الامر؟ وجزاك الله كل خير واحسن الله اليك وغفر لوالديك وبارك الله لك عملك وعمرك؟
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:
فمن حرم زوجته اثناء الغضب الشديد بحيث كان لا يعي ما يقول فلا شيء عليه لارتفاع التكليف حينئذ وان كان يعي ما يقول فيرجع في ذلك الى نيته وقصده، ولا يخلو من ان يكون قد قصد الطلاق او الظهار او اليمين او لم يقصد شيئا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فصار الذي يقول لزوجته انت علي حرام له اربع حالات:
الاولى: ان ينوي الظهار. الثانية: ان ينوي الطلاق. الثالثة: ان ينوي اليمين. الرابعة: ان لا ينوي شيئا.
فاذا نوى الظهار فظهار، او الطلاق فطلاق، او اليمين فيمين. والعمدة عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فاذا لم ينو شيئا صار يمينا، والدليل قوله تعالى: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم* قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. انتهى.
وعلى ذلك فاذا قصد الشخص المذكور بما قال الطلاق ونوى التاكيد بمعنى انه قصد انشاء الطلاق بالعبارة الاولى فقط وجعل ما بعدها تاكيدا او لم ينو شيئا لزمته طلقة واحدة، وان قصد التاسيس وهو انشاء الطلاق بالعبارات كلها فقد وقع الطلاق ثلاثا وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره -نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل- ثم يطلقها بعد الدخول.
قال ابن قدامة في المغني: فان قال: انت طالق طالق طالق، وقال: اردت التوكيد قبل منه، لان الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل.
وان قصدت الايقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وان لم ينو شيئا، لم يقع الا واحدة، لانه لم يات بينها بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.
ووقوع الثلاث عند قصد التاسيس هو مذهب جمهور اهل العلم -بمن فيهم المذاهب الاربعة- وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ومن وافقه: تلزم طلقة واحدة على كل حال، وان قصد الظهار لزمته كفارة ظهار واحدة، . وهذه الكفارة
وان قصد اليمين بالله تعالى او لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين واحدة، وقول الزوج: ليوم الدين تاكيد لما يترتب على هذا التحريم ولا يترتب عليه حكم مستقل.
ففي حاشية الدسوقي المالكي: (قوله: او طالق ابدا) اي او الى يوم القيامة وانما لزمت الواحدة لان المعنى انت طالق ويستمر طلاقك ابدا او الى يوم القيامة وهو اذا طلقها ولم يراجعها استمر طلاقها ابدا اي استمر اثر طلاقها وهو مفارقتها ابدا او الى يوم القيامة. انتهى.
اما تعريف الطلاق فهو قصد الزوج ازالة العصمة بلفظ صريح او كناية مع النية كما ان تعريف الظهار هو تشبيه الرجل زوجته او جزءا منها بامراة تحرم عليه تحريما مؤبدا او بجزء منها يحرم عليه نظره كالظهر والبطن ونحوهما، ويترتب على التلفظ بالطلاق ان كان ثلاثا حرمة الزوج على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول وان كان اقل من ثلاث فلزوجها مراجعتها قبل تمام عدتها، اما من صدر منه الظهار فعليه الكفارة قبل ان يعود لمعاشرة زوجته وهذه الكفارة
والله اعلم.
- ما الحكم الشرعي عندما يحرم الزوج لزوجته