افضل مواضيع جميلة بالصور

ما حكم نزول البول على الثياب

 

 

 

ما هو الحكم اذا ما اصابت بعض نقاط البول السروال التحتي عند التبول العادي او التبول بسرعة ؟
1- هل يلزم الغسل ليطهر المرء نفسه ؟
2- هل على المسلم ان يغسل السروال التحتي باكمله ، ام يلزمه تغيير السروال (كلما حدث ذلك) ، ام يكتفي بغسل الموضع الذي اصابه البول ؟
3- وكيف يصلي المسلم ( الذي اصابت نقاط البول سرواله التحتي ) ، وهل تكون الصلاة مقبولة لو صلى وهو على تلك الحالة ؟
4- وما هو الحكم اذا شك المسلم انه لم يغسل بعض المواضع التي اصابها البول ؟ وهل يؤثر ذلك على الصلاة ، وعلى الطهارة ؟
5- هل على من صلى وهو شاك ( انه لم يغسل بعض المواضع التي اصابها البول ) ان يعيد صلاته ؟ وهل يجوز له قراءة القران ومسه وهو في تلك الحالة ؟
6- ما هي الامور المحرمة عليه فعلها وهو في تلك الحالة ؟
ارجو ان تزيل شكوكي بفتوى واضحة .

الحمد للهاولا :

يجب على المسلم ان يجتنب النجاسة ويحاول التحرز منها قدر جهده ، فعن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستتر من بوله  ” الحديث وفي رواية : ” وكان الاخر لا يستنزه عن البول او من البول ” رواه مسلم ( الطهارة / 439 )

ومعنى لا يستنزه من بوله اي لا يجتنبه ولا يتحرز منه . ولذلك كان جواز البول قائما بشرط ان يامن من تطاير رشاش بوله على ثوبه وجسمه

ثانيا :

بالنسبة لفقرات السؤال

1-  اصابة النجاسة لثوب الانسان لا توجب عليه الغسل . لان النجاسة ليست من نواقض الوضوء او الغسل وانما يجب الغسل للحدث الاكبر والوضوء للحدث الاصغر والنجاسة ليست حدثا فاذا كان الانسان طاهرا واصاب ثوبه نجاسة فانه لا يكون محدثا , وانما الواجب عليه في هذه الحالة ان يزيل النجاسة .

والعبد مامور بازالة النجاسة عن ثيابه لقول الله عز وجل : ( وثيابك فطهر ) المدثر/ 4 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب : ” تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ” ، واذا كان ما اصابته النجاسة يمكن عصره فلا بد من عصره .

2- وازالة النجاسة تكون بغسلها حتى يذهب اثر النجاسة فاذا اصابت النجاسة ثوبا فلا يجب عليه الا غسل موضع النجاسة من الثوب الذي اصابته النجاسة ولا يلزمه ان يغسل غيره ، ولا يجب عليه كذلك ان يبدل ثيابه ، وان اراد ان يبدل ثيابه فلا باس في فعل ذلك .

3- اما حكم الصلاة في ثوب اصابته نجاسة ، فيجب ان يعلم ان الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة واذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة ، لانه صلى وهو متلبس بهذه النجاسة ، فاذا صلى وهو متلبس بهذه النجاسة فقد صلى على وجه لم يرده الله ورسوله ، ولا امر به الله ورسوله ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : ” من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ”

– احوال النجاسة اذا اصابت الثوب :

1- اذا جزم الانسان باصابة النجاسة موضعا معينا في الثوب ، فانه يجب ان يغسل ما اصابته النجاسة .

2- ان يغلب على الظن انها اصابت مكانا معينا .

3- ان يكون عند الانسان احتمال في مكان بقعة النجاسة ، فالحالة الثانية والثالثة على الانسان ان يتحرى فيهما ، فما غلب على ظنه انه اصابته النجاسة فانه يغسله .

– حكم يسير النجاسة :

قال بعض اهل العلم : لا يعفى عن يسير النجاسة مطلقا .

وقال بعضهم : يعفى عن يسير سائر النجاسات ، وهو مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام لا سيما فيما يبتلى به الناس كثيرا فان المشقة في مراعاته والتطهرمنه حاصلة والله تعالى يقول : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج/78 ، والصحيح ما ذهب اليه ابو حنيفة وشيخ الاسلام ، ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ منه تحفظا كثيرا قدر استطاعته .

واما حد اليسير ان المعتبر ما اعتبره اوساط الناس انه كثير فهو كثير وما اعتبروه قليلا فهو قليل .

وعليه فيقال : ان الاصل اذا اصاب ثوب الانسان نقط البول فانه يغسل ما اصاب ثوبه منه حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة ، وما بقي مما لم يغسله فيكون داخلا في يسير النجاسة المعفو عنه كما سبق . والله اعلم

– اما اذا جهل النجاسة فقد سئل الشيخ ابن باز عن ذلك فقال :

اذا كان لم يعلم نجاستها الا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة ، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره جبريل وهو في الصلاة ان في نعليه قذرا خلعهما ولم يعد اول الصلاة . وهكذا لو علمها ( اي النجاسة ) قبل الصلاة ثم نسي فصلى فيها ولم يذكر الا بعد الصلاة ، لقول الله عز وجل : ( ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ) ، …

اما اذا شك في وجود النجاسة في ثوبه وهو في الصلاة لم يجز له الانصراف منها سواء كان اماما او منفردا وعليه ان يتم صلاته .

4- مسالة الشك في ازالة النجاسة : اذا اصابت النجاسة ثوبه فيكون هذا هو الاصل ويكون هذا الاصل متيقن فيه حتى يزول ، وزواله بزوال النجاسة فاذا شك هل ازال النجاسة ام لا ، فانه يبني على اليقين ، وهو انه لم تزل النجاسة . وكذلك العكس فان تيقن انه طاهر ثم شك هل اصابت ثيابه نجاسة ام لا فيقال ان الاصل الطهارة لانها هي المتيقنة .

قال الشيخ ابن عثيمين :  الانسان بملابسه الاصل فيه ان يكون طاهرا ما لم يتيقن ورود النجاسة على بدنه او ثيابه وهذا الاصل يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شكى اليه الرجل انه يجد الشيء في صلاته يعني الحدث فقال : ” لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ”

فاذا كان الشخص لا يجزم بهذا الامر فالاصل الطهارة ، وقد يغلب على الظن تلوث الثياب بالنجاسة ولكن ما دام الشخص لم يتيقن فالاصل بقاء الطهارة .

5- والذي لا يجوز للانسان اذا كانت على ثيابه نجاسة هو الصلاة فقط . حتى ولو كان متطهرا من الحدث اما باقي الافعال من قراءة القران وغيرها فلا تحرم .

والله اعلم .

  • حكم الصلاة في ثوب مسه نجاسة
  • يسير البول في الملابس الصلاة
  • حكم الثوب الذي اصابه بول كثير
  • حكم البول على الثياب
  • حكم البول على الثوب
  • حكم البول ع الملابس
  • بعض البول يصيب الملابس بعد
  • الطهارة من البول في الثياب
  • الثوب الذي أصابه بولٌ كثيرٌ ، حُكمه
  • البول على الثياب في المنام
السابق
غراب ابيض
التالي
حهاز العروس 2024