الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه، اما بعد:
فبيع العباءات لا حرج فيه، لكن ما كان مطرزا منها تطريزا فاتنا او ضيقا يبين مفاتن الجسم وحدوده فانه لايجوز بيعه اذا غلب على الظن استعماله فيما هو محرم كالتبرج به، وهذا هو الغالب لان العباءات انما تلبسها المراة في خروجها من بيتها ولا تلبسها تحت ثيابها، وبالتالي فبيع ما يستخدم في الحرام لا يجوز لانه من التعاون مع اصحابه على الاثم وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. (المائدة:2). وانظر الفتوى رقم52607 . وما كان كذلك عليك الامتناع من بيعه وتفصيله حتى لا تكون شريكا في الاثم ولا تدخل الحرام الى مالك، لان بيع ما يتخذ للحرام ولو كان مباحا في ذاته فان ثمنه يكون حراما لانه بيع على الوجه المحرم .
قال ابن القيم في زاد المعاد: اذا بيع العنب لمن يعصره خمرا حرم اكل ثمنه، بخلاف ما اذا بيع لمن ياكله، وكذلك السلاح اذا بيع لمن يقاتل به مسلما، حرم اكل ثمنه، واذا بيع لمن يغزو به في سبيل الله، فثمنه من الطيبات، وكذلك ثياب الحرير اذا بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه، حرم اكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها. ونسب هذا المذهب الى الجمهور.
وكونك تتصدق وتطعم المساكين وتقضي خلة الفقراء لا يبيح لك ما كان محرما، وانما تلك اعمال حسنة يرجى ان يصلك ثوابها وبرها عاجلا او اجلا . وعليك ان تخرج قدر ما يحرم عليك من الاثمان في وجوه الخير ومنافع المسلمين بنية التخلص منه لا بنية الصدقة فانك لا تملكه حتى تتصدق به، كما عليك ان تقلع فورا عن بيع ما يحرم بيعه اذ من شروط التوبة الاقلاع عن الذنب على الفور.
والله اعلم.
- خطب اعذمال يصلك ثوابها