افضل مواضيع جميلة بالصور

هل الزكاة من اصل السلعة ام من الربح

السهم : هو حصة الشريك في راس مال شركة مساهمة .

كما يعرف السهم بانه الصك المثبت لهذا النصيب .

انظر : “الاسهم والسندات” (ص 47) ، “موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية” (ص 775) .

والسهم ينتج جزءا من ربح الشركة يزيد او ينقص تبعا لنجاح الشركة وزيادة ربحها او نقصه , ويتحمل نصيبه من الخسارة , لان مالك السهم مالك لجزء من الشركة بقدر سهمه .

قيمة السهم :

للسهم قيم متعددة على النحو التالي :

1- القيمة الاسمية : وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تاسيس الشركة ، وهي المدونة في شهادة السهم .

2- القيمة الدفترية : وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة ، وقسمة اصولها على عدد الاسهم المصدرة .

3- القيمة الحقيقية للسهم : وهي القيمة المالية التي يمثلها السهم فيما لو تمت تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها على عدد الاسهم .

4- القيمة السوقية : وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق ، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب .

والاسهم قابلة للتعامل والتداول بين الافراد , كسائر السلع مما يجعل بعض الناس يتخذ منها وسيلة للاتجار بالبيع والشراء ابتغاء الربح من ورائها .

وقد سبق في جواب السؤال (4714) انه لا باس ببيع اسهم الشركات ما لم يكن نشاط الشركة محرما .

كيف تزكى اسهم الشركات ؟

بعض المساهمين يتخذ الاسهم للاتجار بقصد الربح , وبعضهم يتخذها للاقتناء والكسب من ربحها لا للاتجار فيها .

فاما القسم الاول : فتعتبر الاسهم عنده عروض تجارة ، وتعامل في البورصة بالبيع والشراء ، فيكون حكمها حكم عروض التجارة , فتؤخذ الزكاة منها بقدر قيمتها في نهاية كل حول .

واما القسم الثاني : فقد اختلف فيه العلماء والباحثون المعاصرون , ولهم في هذا اتجاهان رئيسان :

الاول : اعتبارها عروض تجارة , بقطع النظر عن نشاط الشركة .

قالوا : لان صاحبها يربح منها كما يربح كل تاجر من سلعته , فهي بهذا الاعتبار من عروض التجارة .

واصل هذا القول مبني على ان المعدات والالات الصناعية الان فيها الزكاة , لانها تعتبر عندهم اموالا نامية .

وقد تبنى هذا القول : محمد ابو زهرة , وعبد الرحمن بن الحسن , وعبد الوهاب خلاف وغيرهم .

الاتجاه الثاني :

التفريق في حكم هذه الاسهم حسب نوع الشركة المساهمة التي اصدرتها .

وهو قول جمهور العلماء المعاصرين ، وان كانوا يختلفون فيما بينهم في بعض التفصيلات .

ويمكن تقسيم الشركات المساهمة الى اربعة انواع :

الاول : الشركات الصناعية المحضة التي لا تمارس عملا تجاريا كشركات الصباغة وشركات الفنادق وشركات النقل ، فهذه لا تجب الزكاة في اسهمها , لان قيمة هذه الاسهم موضوعة في الالات والادوات والمباني والاثاث ونحو ذلك مما يلزم الاعمال التي تمارسها , وهذه الاشياء لا زكاة فيها , وانما تجب الزكاة في ارباح هذه الاسهم اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول .

الثاني : الشركات التجارية المحضة .

الثالث : الشركات الصناعية التجارية .

اما الشركات التجارية المحضة فهي التي تشتري البضائع وتبعيها بدون اجراء عمليات تحويلية عليها كشركات الاستيراد والتصدير , وشركات التجارة الخارجية .

واما الشركات الصناعية التجارية فهي التي تجمع بين الصناعة والتجارة , كالشركات التي تستخرج المواد الخام او تشتريها ثم تجري عليها عمليات تحويلية ثم تتجر فيها , كشركات البترول , وشركات الغزل والنسيج , وشركات الحديد والصلب , والشركات الكيماوية , ونحو ذلك .

فهذان النوعان من الشركات ( شركات تجارية محضة , وشركات تجارية صناعية ) تجب الزكاة في اسهمها بعد خصم قيمة المباني والادوات والالات المملوكة لهذه الشركات .

ويمكن معرفة صافي قيمة المباني والالات والادوات بالرجوع الى ميزانية الشركة التي تحصى كل عام .

الرابع : الشركات الزراعية ، وهي التي نشاطها زراعة الاراضي .

فهذه فيها زكاة الزروع والثمار – ان كان المحصول مما تجب فيه الزكاة – فينظر ما يقابل كل سهم من زروع وثمار وعلى صاحب السهم زكاته ، فعليه عشره ان كان يسقى بدون كلفة ، ونصف العشر ان كان يسقى بكلفة ، بشرط ان يبلغ نصيب المساهم نصابا وهو 300 صاع .

وهذا الاتجاه مبني على ان المصانع والعمائر الاستغلالية كالفنادق والسيارات ونحوها ليس فيها زكاة , الا في ارباحها اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (74987) .

وهذا القول الثاني اصح ، لان السهم هو جزء من الشركة فكان له حكمها في الزكاة ، سواء كانت شركة صناعية او تجارية او زراعية .

وقد ذهب الى هذا القول الشيخ عبد الرحمن عيسى في كتابه “المعاملات الحديثة واحكامها” , والشيخ عبد الله البسام , ود/ وهبة الزحيلي كما في “مجلة المجمع الفقهي” (4/742) .

وذكر البسام ان التفريق بين الشركات التجارية والشركات الصناعية هو قول الجمهور .

مجلة المجمع الفقهي ( 4/1/725 ) .

تنبيه :

ويجب التنبه الى ان الشركات الصناعية او الزراعية لا تخلو خزائنها من اموال نقدية ، وهذه الاموال لا اشكال في وجوب الزكاة فيها ، فيقدر ما يعادل كل سهم من هذه النقود ، ويكون على صاحب السهم اخراج زكاتها ، ان بلغ نصابا بمفرده ، او كان يبلغ النصاب بضمه الى ما عنده من نقود .

قاله الدكتور على السالوس ، كما في “مجلة المجمع الفقهي” (4/1/849) .

ونبه عليه الشيخ ابن عثيمين ايضا بقوله :

” ان كان الانسان قد اشترى هذه الاسهم للتجارة بمعنى انه يشتري هذه الاسهم اليوم ويبيعها غدا كلما ربح فيها فانه يجب عليه ان يزكي هذه الاسهم كل عام ، ويزكي ما حصل فيها من ربح .

واما اذا كانت هذه الاسهم للاستغلال والتنمية ، ولا يريد ان يبيعها فانه ينظر ؛ فما كان نقودا ذهبا او فضة او ورقا نقديا وجبت فيها الزكاة ، لان الزكاة في النقود والذهب والفضة واجبة بعينها ، فيزكيها على كل حال .

وحينئذ يسال القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الاموال .

وان كانت اعيانا ومنافع ؛ لا ذهبا، ولا فضة ، ولا نقودا ، فانه ليس فيها زكاة ، وانما الزكاة فيما يحصل بها من ربح اذا حال عليه الحول من ملكه اياه ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (18/199) .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للافتاء : استثمرنا مبالغ في شراء اسهم لشركات ، علما بان بعض هذه الشركات ستخصم الزكاة الشرعية قبل توزيعها الربح وبعضها لا تحسب زكاة شرعية فهل تجب الزكاة على راس المال او على ارباح هذه الشركات ؟ علما بان اصل المساهمة نوعان :

ا – نوع بغرض استلام الارباح فقط وليس بغرض بيع الاسهم .

ب – ونوع اخر لبيع الاسهم كعروض تجارة .

فاجابت :

” عليه اخراج الزكاة عن السهام التي للبيع وعن ارباحها كل سنة ، واذا كانت الشركة تخرج الزكاة عن اصحابها باذن منهم كفى ذلك ، اما السهام التي اراد استثمارها فقط فان الزكاة تجب في ارباحها اذا حال عليها الحول الا ان تكون نقودا فان الزكاة تجب في الاصل والربح ” انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” (9/341) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : تقيم بعض المؤسسات التجارية مساهمات في العقار وغيره ، وتبقى المبالغ المالية مدة طويلة عند المؤسسة قد تصل الى سنوات فكيف تزكى اموال هذه المساهمات ؟ وهل يجوز ان يقوم صاحب المؤسسة باخراج زكاة جميع هذا المال في وقته ، ثم يقوم بحسمه من راس مال المساهمين او ارباحهم قبل توزيعها ؟

فاجاب :

” المساهمات التجارية تجب فيها الزكاة كل سنة ؛ لانها عروض تجارة ، فتقدر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة ويخرج ربع عشرها ، سواء كانت تساوي قيمة الشراء ، او تزيد او تنقص .

اما اخراج صاحب المؤسسة لزكاة هذه المساهمات فان كان بتوكيل من المساهمين فلا باس ، ويقدر الزكاة على ما سبق ، وان لم يوكلوه في اخراج الزكاة فلا يخرجها ، لكن عليه ان يبلغ المساهمين بما تساوي وقت وجوب الزكاة ، ليخرج كل واحد منهم زكاة سهمه بنفسه ، او يوكلوه في اخراج الزكاة ، وان وكله بعضهم دون بعض اخرج زكاة سهم من وكله دون الاخرين .

ومعلوم انه اذا اخرج الزكاة فسوف يحسمها من راس المال ، او من الربح ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (18/217) .

وخلاصة القول في هذا :

ان الاسهم الذي اراد بها صاحبها التجارة والربح ، واسهم الشركات التجارية تجب فيها الزكاة ، في اصل السهم وربحه .

والشركات الصناعية تجب الزكاة في ارباحها اذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ، ولا زكاة في اسهمها الا فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة .

والشركات الزراعية تجب الزكاة فيما يقابل السهم من زروع او ثمار اذا كانت من الاصناف التي تجب فيها الزكاة بشرط ان تبلغ حصة المساهم نصابا ، وهو 300 صاع ، وتجب الزكاة ايضا فيما يقابل السهم من نقود في خزينة الشركة .

هل الزكاة تجب على الشركة المساهمة ام على المساهمين ؟

ذهب بعض الباحثين الى ان زكاة الاسهم واجبة على الشركة ، واحتجوا بان الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة ، فهي تملك التصرف في المال ، والزكاة تكليف متعلق بالمال ، ولذلك لا يشترط لها البلوغ والعقل .

واجيب عن هذا بان الشركة وان كان لها شخصية اعتبارية فان هذه الشخصية لا تصلح لوجوب الزكاة عليها ، اذ من شروط وجوب الزكاة : الاسلام والحرية . . . الخ وهي اوصاف لا توصف بها الشركة .

ثم ان ملك الشركة للمال انما هو بالنيابة عن المساهمين ، فالملك في الاصل هو للمساهمين لا للشركة .

واحتجوا ايضا بالقياس على المشاركة في بهيمة الانعام ، فان الزكاة تجب في المال المجتمع ككل ، وليس في مال كل شريك على حدة .

واجيب عن هذا بان وجوب الزكاة في الماشية المجتمعة ليس معناه ان المال وجب على الشركة باعتبارها شخصية اعتبارية ، وانما معناه ضم مال الشركاء بعضه الى بعض وحساب زكاته كمال لشخص واحد .

وذهب جمهور العلماء والباحثين الى وجوب الزكاة على المساهم – وهو الصواب – لان المساهم هو المالك الحقيقي للمال ، والشركة تتصرف في اسهمه نيابة عنه حسب الشروط المذكورة في نظام الشركة .

ولان الزكاة عبادة تحتاج الى نية عند فعلها ، ويثاب على اخراجها ويعاقب على منعها ، وهو ما لا يتصور في الشركة المساهمة .

من الذي يخرج زكاة الاسهم : الشركة ام صاحب السهم ؟

الاصل ان الذي يخرج زكاة السهم هو صاحب السهم نفسه ، لانه المالك له المكلف باخراج زكاته ، لكن لا حرج من اخراج الشركة الزكاة نيابة عن اصحاب الاسهم ، وقد ذكر المجمع الفقهي انه لا مانع من اخراج الشركة المساهمة الزكاة في اربع حالات :

” اذا نص في نظامها الاساسي على ذلك ، او صدر به قرار من الجمعية العمومية ، او كان قانون الدولة يلزم الشركات باخراج الزكاة ، او حصل تفويض من صاحب الاسهم لاخراج ادارة الشركة زكاة اسهمه” .

“مجلة المجمع الفقهي” (4/1/881) .

قدر زكاة الاسهم :

زكاة اسهم الشركات هو ربع العشر اي : 2.5 بالمائة سواء قصد مالكها بها التجارة او الاقتناء من اجل ارباحها السنوية , لانها ان كانت من اجل التجارة بها , فهي عروض تجارة , وزكاة عروض التجارة ربع العشر , وان كانت من اجل الاقتناء والربح السنوي فهي تشبه العقار المؤجر , وزكاة اجرة العقار ربع العشر .

متى يبدا حساب الحول للاسهم ؟

اما الاسهم في الشركات التجارية ، او الاسهم الذي يتاجر فيها صاحبها فالارباح فيها تابعة لاصل المال في الحول ، لان ربح التجارة لا يحسب له حول جديد ، بل حوله هو حول اصل المال ان كان اصل المال يبلغ النصاب .

“المغني” (4/75) .

ويجب التنبه الى ان عروض التجارة اذا اشتريت بذهب او فضة او نقود لا يبدا لها حول جديد من شرائها وانما يبني على حول النقود التي اشتريت بها ان كانت نصابا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” واعلم ان عروض التجارة ليس حولها ان تاتي سنة بعد شرائها ، بل ان حولها حول المال الاصلي ، لانها عبارة عن دراهم من راس مالك حولتها الى عروض ، فيكون حولها حول مالك الاول ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (18/234) .

انظر جواب السؤال (32715) .

اما الشركات الصناعية والتي تقتنى اسهمها من اجل الاستثمار والربح السنوي منها لا بقصد التجارة ، فهذه الاسهم تجب الزكاة في ارباحها ان بلغ الربح بمفرده نصابا ، او كان يبلغ النصاب بضمه الى ما عنده من نقود ، ويبدا حساب الحول من حين قبض هذه الارباح ، كما قرر ذلك المجمع الفقهي ، والشيخ عبد الله البسام .

انظر : مجلة المجمع الفقهي ( 4/1/722 ) .

وينبغي التنبه الى ان اسهم الشركات الزراعية ، والتي تجب فيها زكاة الزروع والثمار لا يشترط لوجوب الزكاة فيها مرور الحول ، باتفاق العلماء ، لقوله سبحانه : ( واتوا حقه يوم حصاده ) الانعام/141 .

“الموسوعة الفقهية” (23/281) .

فتقدر زكاة كل محصول بمفرده .

كيف تحسب قيمة السهم لاخراج الزكاة ؟

اما الاسهم التي تجب فيها الزكاة (وهي الاسهم التي يتاجر فيها صاحبها ، او اسهم الشركات التجارية) فتخرج الزكاة على حسب قيمتها السوقية في نهاية الحول .

لان هذه الاسهم عروض تجارة ، وعروض التجارة تقوم في نهاية الحول ثم تخرج زكاتها على هذه القيمة ، بقطع النظر عن قيمة السهم الاسمية .

انظر السؤال (32715) .

واما الاسهم التي لا زكاة فيها ( وهي اسهم الشركات الصناعية ) فلا يحتاج الى تقويمها في نهاية الحول لان الزكاة انما هي على الارباح وليست على الاسهم .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الزكاة على الاسهم تكون على القيمة الرسمية للسهم ام القيمة السوقية ام ماذا ؟

فاجاب :

” الزكاة على الاسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على القيمة السوقية ، فاذا كانت حين الشراء بالف ثم صارت بالفين عند وجوب الزكاة فانها تقدر بالفين ، لان العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه ” انتهى .

“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (18/197) .

  • دفع أموال الزكاة من الربح أم من الأصل
  • متى يوجب دفع الزكاة للأم
  • هل تخرج زكاة عروض التجارة على المال كله ام على الارباح
السابق
صور العصافير
التالي
علب شوكولاته فاخرة