السؤال
السلام عليكم.
سؤالي يتعلق بتبديل العملات، فانا اعيش ببلد ولدي اهل ببلد اخر.احيانا يترتب علي ارسال بعض الفلوس لهم مع عدم توفرها. في حالة وجود صرافة هل يمكن ان اطلب من صاحب الصرافة ان يسلفني مبلغامعروفا لن يزيد ولن ينقص مع الزمن، على ان يصرف لي هذا المبلغ في الدولة الاخرى و بعملتها المحلية؟مع العلم انني ساسددالمبلغ بعملة البلد الذي اعيش فيه مع هذا الشخص وان المبلغ معروف.
الاجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد:
فهذه المعاملة كما يظهر من سؤالك لها صورتان:
الاولى: ان يكون لديك المال وتريد ان ترسله الى اهلك بعملة اخرى، وتبديل العملات بعضها ببعض ما يسمى بالصرف، وشرط جوازه ان يكون يدا بيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ” الذهب بالذهب، والفضة بالفضة يدا بيد، مثلا بمثل ، فاذا اختلف هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ” رواه مسلم
وهذا الشرط مفقود في هذه المعاملة الا ان يكون الصراف سيعطيك شيكا مصدقا بالعملة الاخرى، فهذا بمثابة القبض عند جماعة من علماء العصر.
وسبيل الخروج من هذا الحرج هو فعل واحد من امرين:
الاول: ان تقرض هذا المبلغ لرجل يسافر الى البلد الذي فيه اهلك، فيدفع اليهم المال بنفس العملة التي استلمها منك، او يكون لهذا الرجل وكيل في بلد اهلك، فيوفي لهم القرض بنفس العملة التي دفعتها. وهذه المعاملة تسمى بالسفتجة، وقد اجازها جمهور الفقهاء للحاجة مع كون القرض يجر على المقرض نفعا وهو امن الطريق.
الثاني: ما ذهب اليه بعض اهل العلم من ان الصرف الحال يمكن ان يتم عبر الهاتف، وذلك بان تعطي الصراف مبلغا، في ساعة تتفق فيها مع اهلك ليكونوا عند نائب هذا الصراف، فاذا دفعت المال الى الصراف، دفع نائبه الى اهلك ما يقابله من عملتهم في نفس الوقت.
ولعل الحاجة الماسة الى مثل هذه المعاملة تبيح هذا الاجراء.
الصورة الثانية: ان لا يكون لديك مال حاضر، فتقترض من الصراف، فان كان الصراف لن يقرضك الا في مقابل تبديل العملة فهذا غير جائز لكونه جمع بين قرض وصرف على جهة الاشتراط، فهو داخل في القرض الذي جر نفعا.
والله اعلم.
- دفع المال مقابل خدمة ما حلال ام حرام
- عموله فى تحويلأ حرأم وألحلأل