السؤال:
لو خرج مني مذي فماذا افعل ؟ وهل اذا قمت بغسل الثياب وغسل المكان الذي اصابه المذي ، ولكن لم اتوضا الا عندما جئت لاصلي ، توضات وصليت ، فهل فعلي صحيح ؟
الجواب:
الحمد لله
اولا:
المذي نجس ناقض للوضوء باجماع العلماء .
عن علي رضي الله عنه قال : ” كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تفعل ، اذا رايت المذي فاغسل ذكرك وتوضا وضوءك للصلاة ) رواه ابو داود (206)، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله .
وعن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد الانصاري قال : سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء فقال : ( ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وانثييك وتوضا وضوءك للصلاة ) رواه ابو داود(221)، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المراة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر احداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء” انتهى من “المغني” (1/168).
ويكفي في تطهير المذي من الثوب نضح ما اصابه ، وان غسله افضل خروجا من الخلاف ودليل اجزاء النضح ، ما رواه سهل بن حنيف قال : كنت القى من المذي شدة وعناء فكنت اكثر منه الغسل ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسالته عنه ، فقال : ( انما يجزئك من ذلك الوضوء ) فقلت : يا رسول الله ، كيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : ( يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه اصاب منه ) رواه ابو داود(210) الترمذي (115). وحسنه الالباني في ” صحيح ابي داود “.
قال المبارك فوري رحمه الله (1/373) : ” واستدل به على ان المذي اذا اصاب الثوب يكفي نضحه ورش الماء عليه ، ولا يجب غسله ” انتهى من ” تحفة الاحوذي ” .
لكن يجب غسل الذكر والانثيين ولا يكتفى بنضحهما؛ لما تقدم من حديث علي رضي الله عنه وغيره فان فيهما الامر بغسل الذكر والانثيين.
ثالثا:
لا حرج عليك في تاخير الوضوء عن ازالة المذي ، بل ولا يجب عليك الوضوء اصلا ؛ لان الوضوء انما يجب لاجل الصلاة ونحوها مما يستلزم الوضوء ؛ فان لم ترد شيئا من ذلك ، لم يلزمك وضوء خاص لاجل المذي .
عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” خرج من الخلاء فقدم اليه طعام فقالوا الا ناتيك بوضوء فقال : ( انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة ) رواه ابو داود(3760) والترمذي(1847)، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله .
ففي الحديث دليل على ان الوضوء لا يجب الا بالقيام الى الصلاة ، ومثلها ما يشترط له الوضوء من العبادات ، وان كان الافضل ان يكون المسلم على طهارة دائمة ؛ ولهذا قال – صلى الله عليه وسلم – : ( كرهت ان اذكر الله على غير طهر ).
والله اعلم