افضل مواضيع جميلة بالصور

ماهو المعيار لاختيار الزوجة


معيار اختيار الزوج

الاسرة المسلمة من افضل ما حرص الاسلام على وجودها ورعايتها والحفاظ عليها؛ لان المجتمع المسلم ما هو الا جماع هذه الاسرة، وبناؤه مرهون بوجودها القوي السليم، المؤدي الى قوة البنيان الاجتماعي وتقدمه.

 

واذا كان اختيار الزوجة الصالحة ضروريا وهاما؛ لانها المدرسة الاولى للنشء، فان اختيار الزوج لا يقل عن ذلك في الاهمية؛ لان الزوج هو رب الاسرة، وهو القدوة للزوجة وللابناء معا، وهو قائد السفينة في بحر الحياة المتلاطم الامواج.

 

واهم معيار لاختيار الزوج هو ان يكون متمسكا بكتاب الله، عاملا بسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وكفئا لزوجته؛ علميا، وصحيا، وبدنيا، وفكريا، وماديا، وحول هذا المعيار يحدثنا الاستاذ حسن حسن منصور:

ان اختيار الزوج لا يقل اهمية عن اختيار الزوجة؛ لانه على اساس كل من هذين الاختيارين تنشا نواة جديدة في المجتمع، وهي الاسرة، ونظرا لاهمية هذه النواة؛ فقد اولى الاسلام الحنيف جل عنايته في وضع المعيار القويم، الذي يتم بناء عليه اختيار كل من الزوجين، ومعيار اختيار الزوج معروف لدى فقهاء الشريعة الاسلامية، بشرط الكفاءة بين الزوجين، وهو شرط لصحة الزواج.

 

ولبيان هذا المعيار، فانه يجدر تحديد مفهوم هذا المعيار، والاساس الذي يقوم عليه، واهمية هذا المعيار، وصاحب الحق فيه، والوقت الذي يعتد فيه بهذا المعيار، واخيرا ثمرة هذا المعيار، وذلك على التفصيل الاتي:

اولا: تحديد مفهوم معيار اختيار الزوج:

ان معيار اختيار الزوج هو المقياس الذي يلتزم به ولي امر الزوجة في انتقاء الزوج؛ بحيث يتم عرض المتقدم للزواج على هذا المقياس، فاذا كان الرجل طالب الزواج مطابقا في جميع صفاته لهذا المقياس، كان اهلا للزواج، وان لم يكن كذلك، فمن الخير عدم الاجابة الى طلبه في الزواج.

 

وهذا المعيار او المقياس ما هو الا ميزان توضع فيه مقومات شخصية طالب الزواج، وعلى حسب رجحان احدى كفتي هذا الميزان يكون اختيار الزوج قبولا او رفضا، وافضل موازين الاختيار تلك التي وضعها الاسلام؛ دين الله خالق الانسان، والعلام بما توسوس به نفسه؛ ﴿ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ﴾ [الملك: 14]، وميزان اختيار الزوج كما وضعه الاسلام وعرفه الفقهاء المجتهدون هو: (شرط الكفاءة).

 

والكفاءة في اللغة تعني المساواة والمماثلة، فيقال: كافا فلان فلانا؛ اي: ماثله وساواه وصار نظيرا له، وفي اصطلاح الفقهاء: الكفاءة هي: مساواة الرجل للمراة في امور مخصوصة؛ بحيث لا تعير الزوجة ولا اولياؤها بزوجها.

 

ثانيا: الاساس الذي يقوم عليه هذا المعيار:

اذا كان الناس كما خلقهم الله على قدم المساواة في الحقوق الطبيعية، فانهم ومن المنظور الاسلامي البحت – بلا شك – على درجة من التفاوت في مكتسبات الحياة؛ فمثلا الناس في العلم ليسوا سواء؛ فقد قال الله – تعالى -: ﴿ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ﴾ [الزمر: 9]، وهم كذلك ليسوا سواء في كسب النفس في شتى مناحي الحياة؛ فهناك من كسب النفس ما يرفع درجة الانسان على اخيه الانسان؛ كما اشار الى ذلك قوله – تعالى -: ﴿ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ﴾ [المجادلة: 11].

 

ومن هذا المنطلق، فان معيار اختيار الزوج لا يكون على اساس المساواة في الحقوق الطبيعية؛ كالحق في الحياة والحرية والانتقال وغيرها، ولكن على اساس المساواة في الحقوق المكتسبة؛ كالعلم والتدين والاخلاق والرزق وغير ذلك، وبالتالي فان الكفاءة بين الزوجين لا ترد على المساواة الاولى، ولكن تنصب على المساواة الثانية؛ اذ ان المساواة الاولى مفترضة من باب اولى بالنسبة للمساواة الثانية؛ لانه يفترض في كل من الزوجين التمتع بالحقوق الطبيعية على قدم المساواة، والمرجع في هذا الاساس الذي يقوم عليه معيار اختيار الزوج هو معايرة الزوجة واهلها اذا لم يكن الزوج على ذات درجة الكفاءة معها، بان كان اقل منها في الحقوق المكتسبة؛ كان يكون اقل منها تدينا، او اقل منها علما، او غير ذلك.

 

ثالثا: مضمون هذا المعيار:

اجمع الفقهاء المجتهدون على ان معيار اختيار الزوج او الكفاءة يتمثل في الدين؛ بمعنى التدين والتقوى، بل ان بعضهم كالامام مالك والامام احمد اعتبرا التدين هو المعيار الوحيد لاختيار الزوج، واعتبره البعض الاخر كالامامين ابي حنيفة والشافعي المعيار الاول لاختيار الزوج، ثم تاتي بعده معايير اخرى؛ كالنسب والحرفة والمال وغيرها، والحكمة من هذا المعيار الاول لاختيار الزوج؛ هي ان التقوى والصلاح من اعظم المفاخر، وان الصالحين الاتقياء يعيرون بمصاهرة الفساق.

 

وفي بيان هذا المعيار يقول الامام ابن رشد في “بداية المجتهد ونهاية المقتصد”: “ولم يختلف المالكية في ان البكر اذا زوجها الاب من شارب الخمر – وبالجملة من فاسق – لها ان تمنع نفسها من النكاح، وينظر الحاكم في ذلك، فيفرق بينهما، وكذلك اذا زوجها ممن ماله حرام، او من هو كثير الحلف بالطلاق”.

 

وقد استدل الفقهاء على هذا المعيار باية كريمة وبحديث شريف؛ اما الاية، فهي قوله – تعالى -: ﴿ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير ﴾ [الحجرات: 13].

 

واما الحديث الشريف، فهو ما رواه الامام الترمذي في سننه باسناد حسن عن ابي حاتم ان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: ((اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه، فانكحوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير))، قالوا: يا رسول الله، وان كان فيه؟! قال: ((اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فانكحوه – ثلاث مرات)).

 

رابعا: اهمية هذا المعيار:

ان اهمية اختيار الزوج على اساس التدين تاتي من منطلق انه يرتكز على مقومات ثابتة لا تتغير مع عوارض الحياة، فالتدين بمعنى التقوى والصلاح والاخلاق – من الامور التي اذا تحلى بها الانسان فانها تظل ملازمة له مدى الحياة مهما طرا عليه من عاديات الدهر، على العكس من الامور الاخرى؛ كالمال مثلا، الذي هو عرضة دائما للتغير من الزيادة الى النقص، وربما الى المحق بالمرة، بل ان التدين والاخلاق هما سياج حماية الانسان من تقلبات الزمن التي تلحق بالامور الاخرى، فاذا ما اصيب الانسان بالكساد في ماله، فان التدين خير معين له على التغلب على مثل هذه المحنة، ورحم الله امير الشعراء احمد شوقي عندما قال:

اذا الايمان ضاع فلا امان
ولا دنيا لمن لم يحي دينا

 

وقد يقول قائل: وما هي حدود الدين والخلق كمعيار لاختيار الزوج؟ ونبادر الى القول بان ميزان الاعتدال هو الذي يبين هذه الحدود، وذلك من خلال قوله – سبحانه -: ﴿ والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ﴾ [الفرقان: 67]؛ اي: لا افراط ولا تفريط في التدين، فلا نقول مثلا يجب ان يكون الزوج زاهدا منقطعا للعبادة، او انه يسير على طريق احد اقطاب التصوف الاسلامي، ولكن لا يجب ان يكون مفرطا في اركان الاسلام الخمسة، او غير حافظ لحدود الله في الحلال والحرام، كان يكون متجرئا على حرمات الله بارتكاب اية معصية توجب عقاب الله ولو افلت منه في الدنيا.

 

واهمية هذا المعيار تفرض على اولياء الزوجة مهمة البحث والتحري عن مدى توافر التدين والصلاح والخلق في الزوج، والا يعزموا عقدة النكاح حتى يتاكد لهم توافر هذا المعيار شرطا لصحة الزواج، واسموه بشرط الكفاءة، ورتبوا على تخلفه بطلان عقد الزواج، والفرقة بين الزوجين بقضاء القاضي، كما هو العمل الجاري بالراجح من المذهب الحنفي.

 

وفي اظهار هذا المعيار وما له من اهمية، تجدر الاشارة الى ما اورده الاستاذ ابراهيم الجمل على ضوء اقوال الفقهاء المجتهدين، وذلك في كتابه “فقه المراة المسلمة”: “ومما لا شك فيه انه عندما يتقدم انسان لخطبة فتاة، فان اول ما يسترعي نظرهم مكانته الاجتماعية والمالية، وفي وقتنا الحاضر يفضل الكثير منهم المالية على العلمية، ويعتبرونها مكانة اجتماعية، وقد اخطؤوا في ذلك! فلا يصح بحال زواج مثقفة بجاهل على الاطلاق”، ويقول: “واحذر اولياء الامور والمسلمات من جراء ذلك، فكيف تعيش امراة مثقفة مع زوج جاهل؟! لا ولن يتقابلا على الاطلاق! صحيح انه يمكن زواج مثقف من جاهلة على ان يعلمها شيئا فشيئا، ووسائل التعليم في زماننا متوافرة وميسرة، ولكن كيف تعلمه هي وهو يعلم ان له القوامة عليها؟!”، وينتهي الى القول: “فعليك ايتها المسلمة بقبول الزوج المتدين المستقيم، فلن تظلمي معه ابدا”.

 

خامسا: صاحب الحق في التمسك بهذا المعيار:

اخذا من حديث الامام الترمذي: ((اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فانكحوه))؛ قال الفقهاء: ان شرط الكفاءة حق للمراة ولاوليائها، كل منهم على حدة، فلو اسقطت المراة حقها في هذا الشرط، فلا يسقط حق اوليائها، وبالعكس، وكلمة (ترضون) الواردة في هذا الحديث تعني ان اختيار الزوج لا ينفرد به شخص واحد، بل هو حق لكل قريب تناله المعايرة بالزوج غير الكفء للمراة، وفي توضيح هذا المعنى نذكر ما قاله صاحب “الروضة الندية” واورده الشيخ السيد سابق في كتابه “فقه السنة”، فيقول:

“ان الاولياء هم قرابة المراة؛ الادنى فالادنى، الذين تلحقهم الغضاضة اذا تزوجت بغير كفء وكان المزوج لها غيرهم، ولا ريب ان بعض القرابة اولى من بعض، وهذه الاولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال واستحقاق التصرف فيه حتى يكون كالميراث او كولاية الصغير، بل باعتبار امر اخر، وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به، وهذا لا يختص بالعصبات، بل يوجد في غيرهم، ولا شك ان بعض القرابة ادخل في هذا الامر من بعض، فالاباء وابناء المراة اولى من غيرهم، ثم الاخوة لابوين، ثم الاخوة لاب، ثم الاخوة لام، ثم اولاد البنين واولاد البنات، ثم اولاد الاخوة واولاد الاخوات، ثم الاعمام والاخوال، ثم هكذا من بعد هؤلاء، ومن زعم الاختصاص بالبعض دون البعض فليات بحجة، وان لم يكن بيده الا مجرد اقوال غير ذلك فعليه بالدليل او النقل.

 

وقد قال الامام الشافعي – رضي الله تعالى عنه -: “لا ينعقد نكاح امراة الا بعبارة الولي القريب، فان لم يكن فبعبارة الولي البعيد، فان لم يكن فبعبارة السلطان”؛ اي: نائبه، وهو القاضي.

 

سادسا: وقت اعتبار هذا المعيار:

اجمع الفقهاء على ان شرط كفاءة الزوج للزوجة، او معيار اختيار الزوج يجب ان يكون وقت انشاء عقد الزواج؛ اي: منذ اللحظة الاولى للتفكير في الزواج، كما وصفه الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم – مرضي الدين والخلق؛ وبالتالي فلا عبرة بعدم توافر هذا الشرط قبل التقدم للزواج، وايضا لا ضرر اذا افتقد الزوج هذا الشرط بعد اتمام الزواج؛ محافظة على استقرار الحياة الزوجية، وان كان مثل هذا الشرط من الصعب تغيره بعد ان اصبح صفة متاصلة في النفس، وحتى اذا كان الوازع الديني او الخلقي قد اصابه الضعف في بعض مراحل الحياة المستقبلة، فانه يسهل رد صاحبه الى جادة الصواب، بما لديه من ماض عريق في التقوى والصلاح، ولكن من اين لنا برد جماح النفس التي اعتادت التردي في الغواية الشيطانية؟

 

وعلى كل من بيده عقد النكاح ان يرعى الله في المراة التي طلب رسولنا – صلى الله عليه وسلم – ان نتقي الله فيها؛ فقال – عليه الصلاة والسلام -: ((اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم، والمراة))، ورعاية الله في المراة بالتاني وتحكيم العقل في اختيار الرجل الذي يتابد في علاقته معها، وان يترضى فيه دينه وخلقه اولا وقبل كل شيء، وان يكون ذلك قبل التعجل والشروع في ابرام عقد الزواج، او حتى مجرد الخطبة؛ لان العجلة في هذا الامر بالذات لها نتائج غير محمودة العواقب، واهمها الحسرة والندامة في وقت لا تجدي فيه الحسرة والندم.

 

سابعا: ثمرة الاخذ بمعيار اختيار الزوج:

حتى تكون ثمرة الاخذ بهذا المعيار متكاملة؛ نحاول الاجابة عن السؤال الاتي: لماذا اشترط الاسلام في الزوج ان يكون مرضي الدين والخلق حتى يكون كفء الزوجة؟

 

وفي الاجابة على هذا السؤال ذكر الفقهاء الاعتبارات الاتية:

1- قال الله – تعالى -: ﴿ الرجال قوامون على النساء ﴾ [النساء: 34]، ومقتضى قوامة الشخص على الاخر الا يكون ادنى حالا منه، بل ينبغي ان يكون على الاقل مماثلا لها، والزوجة تعتبر تابعة لزوجها، وفي الزواج نوع من المذلة للزوجة كما اشار اليه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في قوله: ((النكاح رق، فلينظر احدكم اين يضع كريمته))، ومن المستهجن عادة ان يكون الرفيع تابعا للوضيع.

 

2- جرى عرف الناس على ان الزوج لا يعير اذا كانت زوجته دونه في المكانة الاجتماعية، بل هو يرفع شانها، ويعلي قدرها، وكما قيل في الامثال العامية: زوجة الامير اميرة ولو كانت حقيرة، وعلى العكس فان الزوجة واولياءها يعيرون ممن دونها في المنزلة، ولا ترفع هي زوجها الى منزلتها.

 

3- اذا تضرر الزوج من زوجته، فان له ان يتخلص منها بالطلاق في اي وقت، ولكن ليس للزوجة الحق في التخلص من زوجها بسهولة، الامر الذي يجعل حياتها مع زوج غير كفء لها قطعة من العذاب.

 

ان الاخذ بمعيار الدين والخلق في اختيار الزوج له عظيم الثمار في شتى اوجه الحياة، نذكر منها الاتي:

(ا) من الناحية الفقهية والقانونية نحصل على عقد زواج صحيح اذا توافرت فيه الاركان والشروط الاخرى؛ لان شرط الكفاءة – كما سبق القول – من شروط صحة الزواج.

 

(ب) ومن الناحية الاجتماعية العامة يتقي المجتمع الفتنة والفساد الكبير الذي يحيق به من جراء عدم اعمال هذا المعيار في اختيار الزوج، وذلك بصريح نص الحديث الشريف: ((الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير))، وليس هناك على المجتمعات اشد فتكا من الفتنة والفساد.

 

(ج) ثم من الناحية الزوجية العائلية، فان من اختار الزوج على اساس الدين والخلق ضمن للزوجة وفقا للسير المعتاد لمجريات الامور في الحياة الدنيا – انها تظفر بمعيشة هادئة مستقرة، لا يعكر صفوها الخوف من تقلب اغيار الزمان، وليعلم كل انسان انه طالما وضع معيار شرع الله امامه عند اختيار الزوج، فمما لا شك فيه ان الله – تعالى – سيرعى الحياة الزوجية ويحفظها من اي خلل قد تتعرض له، فان من جعل الله وليه، فالله يتولاه، ومن تولى غير الله وكله الله لهذا الغير، وكما ورد في الاثر: “ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل”.

 

وليس بخاف ان اختيار الزوج وفقا لمعيار شرع الله لا يحرم صاحبه من الثواب الجزيل من الله؛ في الاخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين؛ جزاء ما قدم من حسن الاختيار، وتجنيب الامة ويلات الفتنة والفساد الكبير الذي يلحقها نتيجة سوء اختيار الازواج.

 

والله وحده نسال ان يبصرنا بامور ديننا الحنيف؛ ﴿ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ﴾ [الاحزاب: 4].

 

رابط الموضوع: http://www.alukah.net/social/0/69521/#ixzz3POXi1iuU

السابق
صور شباب حزينة لتصميم
التالي
فطور رمضاني خليجي