افضل مواضيع جميلة بالصور

ماهي الاباحة والاعارة

اولا : الحق في اللغة

حق الله الامر حقا : اثبته واوجبه الحق في اصطلاح الفقهاء :

  1. – هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء والزم كلا منهم باحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره.
  2. – هو الشئ الثابت لله او للانسان على الغير بالشرع.

تعريف الحق اصطلاحا : 1 – عرف اللكنوي الحق بانه حكم يثبت فقال : ” الحق : الموجود ، والمراد به هنا حكم يثبت ” . ولا شك انه يقصد بقوله : حكم ، ان الحق يثبت من قبل الشارع ، لان هذا مفهوم كلمة حكم على لسان الفقهاء ، وبذا يمكن القول بان الحق هو الحكم الذي قرره الشارع . ويرد على هذا التعريف انه غير قويم ، لان الحكم في اصطلاح الاصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او وضعا . والحق ليس هو الخطاب ، وانما هو اثر الخطاب . وان اريد بالحكم ما اصطلح عليه الفقهاء ، وهو الاثر المترتب على الخطاب ، فالتعريف غير مانع ، لان الاثر لا يقتصر على ما جعله الشارع لازما وثابتا ، بل يشمل ايضا ما جعله الشارع مباحا ، ويشمل ايضا (الجزء رقم : 40، الصفحة رقم: 359) الاحكام الوضعية ، وهي ليست حقا لاحد ، مع انها حكم ثابت ، فيكون التعريف تعريفا بالاعم . 2 – وعرفه العيني في البناية شرح الهداية بانه : ” ما يستحقه الرجل ” . وهذا ظاهر في انه يريد بالحق ما استحقه الانسان على وجه يقره الشرع ويحميه فيمكنه منه ويدافع عنه . ولفظ ( ما ) في التعريف ، عام يشمل الاعيان والمنافع والحقوق المحددة ، كما ان الاستحقاق الوارد في التعريف متوقف على تعريف الحق ، وهذا يتوقف على معرفة الاستحقاق ، فيلزم منه الدور ، وهو عيب في التعريف ، الا انه يجعل الحق قريبا مما هو معروف عند المحدثين من المشتغلين بالقانون الوضعي ، مع مراعاة ما بينهما من اختلاف . 3 – وعرفه القاضي حسين المروزي الشافعي بانه : اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا . وهذا التعريف له وزنه من عدة نواح : الاولى : انه عرف الحق بانه اختصاص ، وهو تعريف يبرز ماهية الحق بشكل يميزه عن غيره من الحقائق الشرعية الاخرى . الثانية : ان وصف هذا الاختصاص بانه ” مظهر فيما يقصد له ” يبين ان طبيعة هذا الاختصاص تقوم على وجود اثار وثمار يختص بها صاحب الحق دون غيره في الاشياء التي شرع الحق فيها ، وهذه الاشياء قد تكون مادية وقد تكون معنوية . (الجزء رقم : 40، الصفحة رقم: 360) الثالثة : انه يدل على ان فقهاء الشريعة قاموا بتعريف الحق تعريفا صحيحا . الرابعة : ان الفقه الاسلامي سبق علماء القانون في تعريف الحق بانه اختصاص وهذا يدل على سمو الفقه الاسلامي وكماله . من تعريفات المحدثين : 1 – عرفه الدكتور محمد يوسف موسى بانه : ( مصلحة ثابتة للفرد او المجتمع او لهما ، يقررها الشارع الحكيم ) . 2 – وعرفه الشيخ علي الخفيف بانه : ” ما ثبت باقرار الشارع واضفى عليه حمايته ” . 3 – وعرفه الشيخ مصطفى الزرقا بانه : ” اختصاص يقرر به الشارع سلطة او تكليفا ” . التعريف المختار : ويمكن ان نعرف الحق بتعريف لا يرد عليه الاعتراض السابق ويكون جامعا مانعا فنقول : الحق هو ” اختصاص ثابت شرعا لتحقيق مصلحة ، يقتضي سلطة او تكليفا ” . فالاختصاص هو جوهر الحق وميزته ، وقولنا : ثابت شرعا : اشارة الى ان مصدر الحق هو الشرع ، فحيث اقره الشارع ثبت . وتحقيق المصلحة هي ثمرة الحق وغايته . واما موضوعه : فهو ما يقتضيه من سلطة او تكليف .

اركان الحق

  1. – صاحب الحق : وهو من ثبت له الحق وهو الله او الانسان.
  2. – من عليه الحق : وهو المدين بالحق فالمكلف، مدين لله باداء الفروض الواجبه عليه من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها، والمشترى مدين بالثمن للبائع.
  3. – مصدر الحق : هو الشارع الحكيم، فالله هو الذي عين حقوقه وحقوق عباده، اما في القران الكريم، واما في السنة النبوية.
  4. – محل الحق : وهو المصلحة الثابتة، والمصلحة الثابتة لله، كالفروض من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد00.

بينما الحريات او الرخص العامة لا تفاوت فيها بين مراكز الاشخاص، بل هي تفترض وجود الاشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال. كما انه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه، هو ان الحق ينشا ويقوم بناء على سبب معين بذاته. اما الحريات او الرخص العامة فسببها الاذن العام من المشرع الحكيم.

الحق في القانون الوضعى

هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع ان ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه.

اقسام الحق

اقسام الحق باعتبار صاحب الحق

القسم الاول : حق الله (الحق العام)

هو ما قصد به التقرب الى الله وتعظيمه واقامة شعائر دينه، او تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص احد.

  1. -عبادات خالصة كالايمان بالله وفروعه كالصلاة والصيام والزكاه (والخمس عند مذهب الشيعة) والحج.
  2. -عبادات فيها معنى المؤونة، اى بذل شيء من المال، كصدقة الفطر، فانها عبادة من جهة انها تقرب الى الله بالصدقة للفقراء والمساكين، ولكنها ليست عباده محضة بل فيها معنى الضريبة.
  3. -مؤونة فيها معنى العبادة : كالعشر او نصفة الذي يجب في الزرع والثمار.
  4. -مؤونة فيها معنى العقوبة : كالخراج.
  5. -عقوبات محضة : كالحدود.
  6. -عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث.
  7. -عقوبه فيها معنى العباده : كالكفارات، اما معنى العقوبه فيها فلانها لا تجب الا جزاء كالحدود.
  8. -حق قائم بذاته : وهو الثابت من غير ان يتعلق بذمة احد يؤديه على اية طاعه

القسم الثانى : حق العبد

وهو ما قصد به تحقيق مصلحة خاصة بالفرد، كبدل المتلفات وبدل المغصوب.   
  1. -حق ملك : كحق السيد في مال المكاتب.
  2. -حق التملك : كحق الاب في مال ولده.
  3. -حق الانتفاع : ويدخل فيه صور منها :
    1. -وضع الجار خشبه على جدار جاره اذا لم يضر به.
    2. -اجراء الماء في ارض غيره اذا اضطر الى ذلك.
    3. -لو باع ارضا فيها زرع يحصد مرة واحدة ولم يبد صلاحه، او شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه، كان ذلك مبقى في الشجر والارض الى وقت الحصاد والجذاذة يغير اجرة.
  4. -حق الاختصاص : وهو عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به ولا يملك احد مزاحمته فيه.
    1. -الكلب المباح اقتناؤة كالمعلم لمن يصطاد به.
    2. -الادهان المتنجسة المنتفع ها بالايقاد وغيره على القول.
    3. -جلد الميته المدبوغ اذا قيل يجوز الانتفاع به في اليابسات.
  5. -حق التعلق لاستيفاء الحق : وله صور منها :
    1. -تعلق حق المرتهن بالرهن.
    2. -تعلق حق الجناية بالجانى.

1- حقوق مجرده بمعنى ان صاحب الحق له مجرد حق وليس حقا مؤكدا، حق الفارس في الغنيمة قبل القسمة، وحق المراة في طلاق نفسها. 2- حقوق متعلقه بالمال، ومثل لها بحقوق الارتفاق.

  • معيار التفرقة بين حق الله وحق العبد الخالص :
  1. -ان حق الله لا يجوز اسقاطه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك ? اما حق العبد فيجوز فيه الاسقاط بالعفو والابراء والصلح.
  2. -ان جميع المسلمين مطالبون باقامة حقوق الله واحترامها وعدم المساس بها، اما حق العبد فليس كذلك.
  3. -ان حقوق الله لا يجرى فيها التوارث، فلا يعاقب مثلا ورثة الجانى، اما حقالعبد فيجرى فيه التوارث.
  4. -حقوق الله يجرى فيها التداخل، بمعنى اذا تكررت جناية معينة فلا يقام على جانبها الا حد واحد، فلو قذف شخص جماعه بكلمه واحدة او كلمات متفرقة، لا يقام عليه الا حد واحد، اما حق العبد فان العقوبة تتكرر فيما يثبت للانسان بتكرر الجناية.

القسم الثالث :الحق المشترك بين الله وبين الانسان وحق الله هو الغالب

ومن الامثله على هذا النوع : حد القذف، هو ثمانون جلدة لمن يتهم غيره بالزنا، وهذا الحق فيه حقان، حق للمقذوف بدفع العار عنه واثبات شرفه، وحق لله : وهو صيانة اعراض الناس واخلاء العالم نفسه من الفساد، والحق الثاني اغلب.

وحكم هذا القسم : انه يلحق بالقسم الاول وهو حق الله، ومن ثم لا يصح العفو عنه.

القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله وحق العبد وحق العبد هو الغالب

حق القصاص.

فقد اجتمع فيه الحقان ايضا، حق الله وهو تطهير المجتمع عن جريمة القتل، وحق للشخص، وهوشفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل القاتل.

وحق العبد هنا اغلب.

وحكم هذا القسم، انه يلحق بالقسم الثاني وهو حق العبد في جميع احكامه السابقة.

اقسام الحق باعتبار موضوعه

الحقوق المالية

  1. -الحقوق المالية الثابتة لله :

ومن الامثله على ذلك : الزكاة المفروضة في الاموال.

  1. -الحقوق المالية الثابتة للانسان :
    1. -الحقوق المالية العينية :

وهي التي تتعلق بالاموال ومنافعها ‘ او ما يقرها الشرع على شيء فالعلاقه في الحق العينى بين شخص وشئ. ومن ثم فالحق العينى : هو الحق الذي يخول للشخص سلطة الاستعمال او الاستغلال او التصرف على عين معينة من الاعيان المالية بصورة مباشرة، كحق الملكية، ايضا حق الارتفاق.

    1. -الحقوق المالية السخصية :

وهي تلك التي يقرها الشرع لشخص اخر.

  • اهمية التفرقه بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية :

1- الحق الشخصى مرتبط بذمة المكلف به. اما الحق العينى فهو مرتبط اساسا بهذة العين المعينة. ثانيا : اذا كثرت الديون وتزاحمت، فان الذي ارتبط حقه بعين معينه يقدم على الدائن العادى الذي له حق ثابت في ذمة المدين فقط. وبناء على ذلك : فلو ان شخصا احاط الدين بحاله، واعلن افلاسة، فان الذي اخذ رهنا يضمن به دينه، ويكون له الاولوية بالعين المرهونة في استيفاء دينه. ثالثا : اذا ابرم عقد بشان عين معينه، كبيع سيارة او استئجار، ثم هلكت العين المتعاقد عليها او تغيرت اوصافها الجوهرية قبل التنفيذ، فان العقد يفسخ. اما غذا كان العقد بشان حق ثابت في الذمة، فانه غير مرتبط بعين معينه بذاتها. رابعا : من التزم بتسليم عينمعينة، لا يجوز له ان يقوم بتسليم عين اخرى حتى ولو كانت من نفس النوع.

الحقوق غير المالية

هي الحقوق التي لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به.

ومن امثلتها : حق ولى المقتول في القصاص، وكحق احد الزوجين اذا زوجه فضولى في اجازى الزواج او رده.

اقسام الحق

1- الحق المجرد : هو الذي لا يترك اثرا بالتنازل عنه صلحا او ابراء، بل يبقى محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ومن امثلة الحق المجرد : حق التعاقد بالعقود المشروعه ومن ذلك : حق خيار الشرط.

ويمكن تقسيم الحقوق المجردة الى قسمين : 1- حقوق لم تثبت اصالة لاصحابها، وانما اثبته الشارع لدفع الضرر عنهم، مثل حق الشفعة. 2- حقوق تثبت اصالة لاصحابها لا على وجه رفع الضرر فقط، مثل حق المطالبه بالقصاص، وحق الارث. 2- الحق غير المجرد : هو الحق الذي يقوم بمحل معين يدركه الحس ويثبت لصاحبه سلطة على هذا المحل تمكنه من مباشرة التصرفات الشرعية. ومن امثلته : حق ملك العين والمنفعة.

اهمية هذا التقسيم : ان الحقوق المجردة لا يجوز بيعها، لانها ليست من الحقوق المالية. كما لا يجوز التنازل عن هذة الحقوق في مقابل مال عندجمهور العلماء. اقسام الحق باعتبار صحة التنازل عنه وعدمه اولا : الحقوق التي تقبل الاسقاط :الاصل ان جميع الحقوق الشخصية تقبل الاسقاط، كحق القصاص وحق الشفعة وحق الخيار، وحق البيع. ثانيا : الحقوق التي لا تقبل الاسقاط : واسباب عدم قبولها الاسقاط متعددة منها : 1- ان يكون الحق المراد اسقاطه لم يثبت بعد، كاسقاط الزوجة حقها في البيت والنفقة المستقبلة. 2- ان يكون في الاسقاط ضرر بالغير، كاسقاط الام حقها في الحضانة. 3- ان يكون في الاسقاط تغيير للاحكام الشرعية، كاسقاط المطلق حقه في ارجاع زوجته.

4- ان يكون الحق من الاوصاف الذاتية الملازمة للشخص، كاسقاط الاب او الجد حقهما في الولاية على الصغير.

مصادر الحق اواسبابه

1- العقد : كالبيع. 2- والارادة المنفردة : 3- الشرع 4- الفعل النافع 5- الفعل الضار

احكام الحق

المقصود باحكام الحق هي اثارة المترتبة عليه بعد ثبوته لصاحبه. واهم اثار الحق ما يلى :

  • ب – استيفاء حق العبد :

يتحقق باخذ حقه من المكلف به باختياره ورضاه، فان امتنع من تسليمه، واخذ منه قهرا عن طريق صاحب الحق، او عن طريق القضاء.

2- حماية الحق :

قررت الشريعة حماية الحق لصاحبه من اى اعتداء، ففى العبادات حماها الشرع بوازع الدين ودافع الايمان. اما حقوق الناس فيتم حمايتها بوازع الدين ،وبالمرافعه امام القضاء.

3- استعمال الحق بوجه مشروع :

من حق صاحب الحق ان يستعمل حقه وفقا لما امر به الشرع واذن به، ولا يجوز ممارسة الحق على نحو يترتب عليه الاضرار بالغير، سواء قصد الاضرار ام لا.

haka ama

=  

اولا : الملكية التامة : هي ملك الرقبة والمنفعة معا. خصائص الملكية التامه :- الملكية التامة تخول صاحبها كل انواع التصرف الشرعى ،هذة الخاصية هي فائدة الملك وثمرته، لذا نجد ان الفقهاء اولوها عناية خاصة ببيان القدرات والسلطات التي يخولها حق الملك. ويمكن القول : بان الملكية التامة حق جامع، يخول لصاحبه حق التصرف في العين بكافة التصرفات السائغة شرعا من بيع واجارة واعارة ووقف. 2- للمالك ملكية تامة حق الانتفاع كاملا غير مقيد بوجه من وجوة الانتفاع. 3- يظل المالك متمتعا بهذة السلطات على الشئ المملوك طالما لم تنتقل هذة الملكية الى العين باى تصرف شرعى او بالميراث عند موته او بهلاك هذا الشئ. 4- ان ملكية العين متى ثبتت باحد اسبابها تثبت مؤبدة، بمعنى ان ملكية العين لا تقبل التاقيت. 5- مالك العين لا يضمنها اذا اتلفها، لانه لا فائدة من هذا الضمان، اذ انه ان ضمن ضمن لنفسه، فكانه بذلك يعطى يده اليمنى ليده اليسرى. ثانيا : الملكية الناقصة : هوملك العين وحدها، او المنفعة وحدها. اقسام الملك الناقص : 1- ملك العين (الرقبه) وحدها : وهو ان تكون العين مملوكه لشخص، ومنافعها مملوكه لشخص اخر. الصورة الاولى : اذا اوصى المالك بمنفعة عين لشخص مدة معلومة او طول حياته ومات الموصى، فان ملك العين ينتقل الى الورثة، وللموصى له في حالة بوله الوصية ملك المنفعة طول حياته او المدة المحددة. الصورة الثانية : اذا اوصى المالك لشخص بمنفعة العين ولاخر برقبتها، فان الموصى له بالرقبة يكون مالكا للرقبه وحدها في مدة انتفاع الموصى له بالمنفعة سواء كانت لها نهاية معلومه ام تنتهى بالموت. نخلص اذن : الى ان ملكية الرقبة تنتهى دائم بملك تام. خصائص ملك الرقبة وحدها : 1- ان ملك العين لايسقط حقه في العين، وانما ملكيته تقبل النقل باحد الاسباب الناقله للملكية كالبيع والهبة. 2- ان ملكية الرقبة دائمة لا تقبل التاقيت، بخلاف ملك المنفعه فان الال فيها التوقيت. 3- ان مالك الرقبه لا يملك حق الانتفاع باى وجه من وجوه الانتفاع لا بنفسه. 4- لا يجوز لمالك الرقبه ان يتصرف فيها بتصرف يضر بمالك المنفعه. 5- ينتهى ملك الرقبة بتلفها او بموت مالكها او بالتصرف الناقل للملكية فيها. 6- ان ملكية الرقبة تنتهى في نهاية الامر الى ملكية تامة بعد انتهاء مدة الانتفاع من مالك المنفعة. 2- ملك المنفعة وحدها ويكون الانتفاع شخصيا : مما سبق يتبين : ان حق الانتفاع الشخصى له اسباب ثلاث : 1- الاذن العام، كما في الانتفاع بالمرافق العامة كالطرق والمدارس والمستشفيات. 2- الاذن من مالك العين ،سواء اكان لشخص معين باسمه او غير معين. 3- عقد الاجارة او الاعارة او غيرهما اذا شرط فيه الاستيفاء بنفسه فقط، وسلب منه حق تمليكها لغيره. اما اسباب ملك المنفعة فهي خمسة : الاباحه والاجارة والاعارة والوقف والوصية. 1- فاما الاباحة : فهي الاذن بالانتفاع بالعين من غير تعاقد. 2- واما الاجارة : فهي تمليك المنفعة بعوض. ومن ثم فان المستاجر يملك منفعة العين المؤجرة خلال مدة الاجارة، فمن استاجر ارضا لزراعتها او دارا ليسكنها او سيارة ليركبها، ملك منفعتها المنصوص عليها في العقد، فله ان يزرع الارض، وان يسكن الدار. وله ان يملك المنفعه لغيرة بعوض وبغير عوض. 3- واما الاعارة : فهي تمليك المنفعة بغير عوض. فللمستعير ان ينتفع بنفسه، وله اعارة الشئ لغيرة ما لم يشترط المعير الا يعيرها او كانت المنفعه مما يختلف باختلاف المنتفعين، لكن ليس له اجارته. 4, 5 – واما الوقف والوصية : الوقف : هو حبس العين عن تمليكها لاحد من العباد وصرف منفعتها الى من اراد الواقف. والوصية : هي تصرف مضاف الى ما ببعد الموت. خصائص ملك المنفعة الشخصى : 1- انه يقبل التقييد بالزمان والمكان والصفه. 2- انه لا يقبل التوراث عند الحنفيه في جميع صوره. اما عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) فانه يورث في بعض الصور. انتهاء ملك المنفعة : 1- انتهاء مدة الانتفاع سواء كان باجازة او اعارة او وصية او وقف. 2- هلاك العين المنتفع بها او تعييبها بعيب لا يمكن معه استيفاء المنفعه. 3- وفاة من له حق الانتفاع على ما هو منصوص عليه عند الحنفيه. 4- وفاة المؤجر والمعير (مالك العين) لزوال صفة التمليك عنهما بالموت. اما وفاة الموصى او الواقف، فلا تاثير له على ملك المنفعه. الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصى : 1- ان حق الارتفاق دائما مقررا على عقار اما حق الانتفاع الشخصى فانه قد يتعلق بالعقار كما في وقف العقار او الوصية او اجارته او اعارته. 2- ان حق الارتفاق العينى يتقرر ابتداء للعقار وثبوته للشخص تابع لثبوته للعقار، اما حق الانتفاع الشخصى فانه مقرر لشخص معين باسمه او بوصفه. 3- ان حق الارتفاق حق مؤبد ودائم لا يزول الا بزوال العقار نفسه، اما حق الانتفاع الشخصى فحق موقوف. 4- ان حق الارتفاق يورث بلا خلاف بين الفقهاء، لانه تابع للعقار، اما حق الانتفاع الشخصى ففى جريان الارث فيه خلاف بين الفقهاء. خصائص حقوق الارتفاق : اما الاحكام العامة فهي انها اذا ثبتت تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر او اذى يلحق بالغير فان ترتب عليها الضرر وجب ازالة منشا هذا الضرر. حق الشرب اقسام المياه بالنسبة لحق الشرب والشفة : القسم الاول : المياه الجارية في المجارى العامة : حكم هذا النوع من الماء انه غير مملوك لاحد، ولكل واحد من الناس ان ينتفع به كيفما يشاء ان يسقى ارضه ودوابه وغير ذلك من اوجه الانتفاع. بشرطين هما : 1- عدم الاضرار بالنهر او البحر او الوادى. 2- عدم الاضرار بالعامه فان كان. الاصل في اباحة هذا الماء : الحكم اذا احتاجت هذة المياة الى اصلاح : بيت المال، فان لم يكن في بيت المال شيء فعلى العامة، اى يجبرهم الامام على اصلاح هذة المياة، وتجعل مؤنة هذا الاصلاح على الاغنياء. القسم الثاني : المياه التي تكون في مجرى خاص : ويقصد بها : المياه الجارية في الانهار الصغار في ارض مملوكه لشخص او اشخاص. حكم هذا النوع من المياه : انه يثبت لكل واحد من الناس فيه حق استعماله فيما يدفع عنه العطش وفى الطبخ والوضوء والغسل. ويثبت كذلك لكل واحد من الناس ان يسقى دوابه منها اما سقى المزروعات ورى الاراضى، فلا يثبت لغير مالكي الارض. والسبب في ثبوت حق الشغه ما يلى : 1- لان الماء باقيا على اصل الاباحة. 2- ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم ” نهى عن منع نبع البئر ” القسم الثالث : المياه المحرزة والاحراز : هو جعل الشئ في موضع حصين كالاوانى والظروف ومياه الانابيب. وحكم هذا الماء : انه مملوك لصاحبه، سواء كان الحائز له شخصيا او شركه ولا يؤخذ غلا برضاه. حق الشرب في القانون : شروط حق الشرب 1- وجود مسقاة خاصة للمالك. 2- استيفاء المالك حاجته من المسقاه الحاصة به. 3- ان يكون طالب حق الشرب جار لمالك المسقاه. والجوار له صور ثلاث : 1- ان تكون ارض الجار ملاصقه لضفة المسقاة. 2- ان تكون ارض الجار فاصلا بين ارض المالك وماخذ مياه المسقاه. 3- ان تكون المسقاه داخل ارض المالك. 4- ان يكون الجار في حاجة الى رى ارضه. الحالة الاولى : ان تكون المجرى ملكا لصاحب الارض التي تسقى منه الا انها تخترق ارض الغير. 1- هل من حق مالك الارض ان ينتفع بماء هذا النهر ? 2- هل من حق مالك المجرى المرور بارض الغير لاصلاح مجراه ? 3- في اي مكان توضع مخلفات تطهير المجرى ? 4- هل من حق مالك الارض او المجرى تحويل المجرى من مكان الى اخر ? الحالة الثانية : ان يكون المجرى ملكا لصاحب الارض التي اخترقها : تطهير المجرى في هذة الحالة : احدهما : ان تطهير المجرى وتنظيفه علىمن ينتفع به في اجراء الماء الى ارضه. الثاني : ان تطهير المجرى على مالك المجرى. حق المرور اولا : الطريق العام وما يتعلق به من احكام : 1- المقصود بالطريق العام : هو الطريق الذي لا يكون مملوكا لاحد. 2- انشاء الطريق العام : 3- اقتطاع جزء من الطريق العام لبناء وغيره : الحالة الاولى : الاقتطاع باذن الامام : ذهب جمهور الفقهاء. الحالة الثانية : الاقتطاع باذن من الامام : عدم الجواز لاى واحد ان يقتطع اي جزء من الطريق العام ويضمه الى ملكه حتى لو لم يضر. حق الشريك في فتح الابواب والنوافذ وتحويلها على الطريق الخاص : شروط الحصول على حق المرور : 1- وجود ارض محبوسة في الطريق العام. 2- ان يكون المرور ضروريا لاستغلال الارض واستعمالها على الوجه المالوف. 3- ان يكون الانحباس ناشئا عن فعل ارادى من جانب المالك. 4- ان يتم اختيار المرور من اقصر سبيل وباقل ضرر. اولا تعريف الشفعه : الشفعه في اصطلاح الفقهاء : تملك العقار على مستريه بما قدم عليه جبرا.بان الشفعه هي حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشترى بما قام عليه من ثمن وتكاليف. ثانيا دليل مشروعية الشفعه : بما روى عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الجار احق بالشفعه ينتظر به وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد). بما روى عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (جار الدار احق بالدار). واما الاجماع : اجمع اهل العلم على اثبات الشفعه للشريك الذي لم يقاسم. ثالثا : حكمة مشروعة الشفعه : دفع الضرر عن الشفيع، فقد لا تتفق اخلاقه وعاداته مع المشترى الجديد، اذ قد يكون مؤذيا سئ الاخلاق او العادات او الطباع، واذا اراد الاصيل ان يتخلص من شركته فلا سبيل له الا بقسمة العقار المشترك بينهما ? وقد لا تكون القسمة ممكنه لصغر العقار. ما تجب فيه الشفعه ما تجب فيه الشفعه يسمى المشفوع فيه وهو المبيع، الشفيع الذي يطلب اخذة بالشفعه ليضمه الى ملكه. وقد اتفق الفقهاء على ان الشفعه حق في العقار من دور وارض ونحو ذلك، وكذا المنقول ان كان تابعا للارض كالبناء والشجر والنخل، بشرط ان يباع مع العقار، فاذا بيع شيء من ذلك استقلالا فانه يثبت فيه الشفعه عند جمهور الفقهاء. وقد اشترط الفقهاء في العقار المشفوع فيه ان يخرج عن ملك صاحبه خروجا باتا بعوض مالى، فهذة اربعة شروط : 1- انه يخرج العقار من ملك صاحبه. 2- ان يكون الخروج عن الملك خروجا باتا، اى نهائيا. 1- لو باع فضولى عقار غيره لا تثبت فيه الشفعة. 2- اذا باع المالك العقار بيعا فاسدا وقبضه المشترى، لا تثبت فيه الشفعه، لان الخروج عن الملك غير بات. 3- اذا باع الشخص عقاره واشترط لنفسه خيار الشرط، او اشترطه لنفسه وللمشترى ايضا، لا تثبت فيه الشفعه. 3- ان يكون الخروج البات عن الملك بعوض. 4- ان يكون العوض ماليا، لان الشفيع يتملك العقار المشفوع فيه بما قام على المشترى من ثمن ومؤن. الثانية : ان يكون العوض منفعه كما مهرا لزوجته، او اجر لطبيب عالجه، وعدم ثبوت الشفعه في كل هذه الصور هو مذهب الحنفيه والحنابله. اما مذهب المالكيه والشافعية يقولون : يقدر العوض بقيمة بدل العقار، فيقدر بمهر المثل في الزواج وبدل الخلع. الشفعه لا تثبت الا فيما يلى : 1- البيع، وهو الاصل في هذه العقود. 2- الهبه بشرط العوض، فاذا وهب شخص لاخر عقارا واشترط عليه في عقد الهبه ان يعوضه عنه سياره. 3- الصلح : فاذا ادعى شخص على اخر مالا، وصالحه المدعى عليه بعقار وتسمله المدعى. من له حق الشفعه من له حق المطالبه بالشفعه يطلق عليه الشفيع. الشرط الاول : ان يتحقق فيه سبب من اسباب الشفعه : 1- اتصال شركة في نفس العقار. 2- اتصال في حقوق العقار. 3- اتصال جوار مع التلاصق. اسقاط بعض الشفعاء حقه : 1- ان كان قبل ان تقضى لهم، فلمن بقى اخذ كل المشفوع فيه لزوال المزاحمة. 2- ان اسقط حقه بعد القضاء بالشفعه ? فليس لمن بقى اخذ نصيب التارك. اركان الشفعه وشروطها : 1- الشفيع : وهو من ثبت في حقه سبب من اسباب الشفعه. 2- المشفوع فيه : وهو المبيع المتصل بملك الشفيع الذي يطلب اخذة بالشفعه من مشترية ليضمه الى ملكه. 3- المشفوع به : وهو ما يملكه الشفيع ويستحق بسببه الشفعه. ثانيا : شروط المشفوع فيه : 1- ان يكون عقارا، فلا تثبت الشفعه في المنقول. 2- ان يخرج المشفوع فيه عن ملك صاحبه. ويتضمن هذا الشرط اربعة قيود : 1- ان يخرج العقار عن ملك صاحبه. 2- ان يكون الخروج عن الملك خروجا باتا. 3- ان يكون الخروج البات عن الملك بعوض. 4- ان يكون العوض ماليا. ثالثا : شروط المشفوع به : 1- ان يكون المشفوع به عقارا. 2- ان يكون مملوكا للشفيع وقت العقد ويستمر ملكه. مسقطات الشفعه 1- اسقاط الشفيع حقه في الشفعة صراحة، كان يقول اسقطت حقى في الشفعه او تنازلت عنها او رغبت عنها. 2- بيع الشفيع ما يشفع به من عقار قبل ان يقضى له بالشفعه. 3- صلح الشفيع مع المشترى على ترك الشفعه نظير عوض مالى. 4- مطالبة الشفيع ببعض العقار المبيع عند علمه بالبيع دون طلب. 5- موت الشفيع قبل تملكه العقار المشفوع فيه ،فان موته يسقط حقه في الشفعه عند الحنفيه. وقال الحنابلة والظاهرية : ان مات قبل ان يطلب الشفعه سقطت شفعته. وتورث الشفعه ان اشهد على مطالبته ثم مات، وللورثه. وقال المالكيه والشافعيه، عن حق الشفعه يورث.

  • ماهي الاباحة
السابق
فوائد حقن الميزوثيرابي للشعر
التالي
اجمل صور بتول