الحمد لله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الاصل : انه يجب ان يتولى علاج الرجل طبيب رجل ، ويتولى علاج المراة طبيبة .
ولا يجوز للطبيب ان يكشف على امراة ، ولا الطبيبة ان تكشف على رجل الا عند الحاجة او الضرورة لذلك .
فمن ذلك : اذا لم يوجد طبيبة ، فللمراة ان تذهب الى طبيب ، او كانت الحالة عاجلة لا تحتمل التاخير .
او وجدت طبيبة ولكن الطبيب اكثر مهارة وخبرة .
ففي هذه الاحوال يجوز للمراة ان تذهب الى الطبيب الرجل ، ولا اثم عليها او عليه في ذلك .
وبالنظر الى الواقع ، فطبيبات النساء والولادة عددهن لا يكفي ، والرجال في الغالب اكثر منهن مهارة واتقانا ، والذهاب اليهم اقل خطورة .
وهذه اعذار تجيز للمراة ان تذهب الى الطبيب الرجل .
وعلى هذا ، فلا حرج ان يتخصص الطبيب في النساء والولادة ، ويجب عليه ان يتقيد بالضوابط الشرعية في ذلك : فلا ينظر او يلمس من بدن المراة الا ما تقتضيه الضرورة او الحاجة فقط .
ولا يجوز له ان يخلو بالمريضة في غرفة الكشف ، واذا امكن ان يدخل معها زوجها او احد محارمها فهو افضل .
والله اعلم
كتبه : سامح عباس الغنيمي .
الثلاثاء 21 من جمادى الاخرة 1432 ه ، الموافق 24 من مايو 2024 م