افضل مواضيع جميلة بالصور

بعد الطلقة الثالثة

 

رجل طلق زوجته الطلقة الاولى، ثم راجعها، ثم الثانية وراجعها، ثم الثالثة، فهل تحل له ام لا؟
يقول الله جل وعلا: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (البقرة: من الاية230) اذا طلقها الثالثة انتهت، فهي اخر شيء، والطلاق الشرعي واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة ثم يراجع، ثم اذا طلقها الثانية وله رغبة راجعها، ثم الثالثة ليس بعدها رجعة، اذا كانت كل واحدة واقعة، اما اذا كان هناك مانع من وقوع بعض الطلقات فهذه ينظر فيها من جهة المفتي، اي يعرض امره على المفتي على العالم الشرعي حتى ينظر في كيفية وقوع الطلقات الثلاث، فان كان هناك اسباب تمنع وقوع بعض هذه الطلقات افتاه واخبره. اما ان كانت الطلقات واقعة، طلقها طلق واقعة ثم راجعها، ثم طلقها طلقة واقعة ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره، او قال: طالق ثم طالق، ثم طالق، وهي حبلى او في طهر لم يجامعها فيه فانها تحرم عليه بعد ذلك وتكون قد بانت منه، اما اذا كان في طهر جامعها فيه او في حال الحيض والنفاس فهذه مسالة خلاف بين اهل العلم: اكثر العلماء على انها تقع الطلقة تقع الطلقة في الحيض والنفاس وفي الطهر الذي حصل فيه الجماع وليست حبلى ولا ايسة، وذهب بعض اهل العلم الى انها لا تقع؛ لانه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: انه امره بمراجعتها لما طلقها وهي حائض، وقال لابيه عمر: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها ان شاء قبل ان يمسها)، وفي رواية: انه لم يرها شيئا قال ابن عمر: لم يرها شيئا، وقال: (اذا طهرت فليطلق او ليمسك)، هذا هو الراجح انها لا تقع في هذه الحال الحيض والنفاس او الطهر الذي حصل فيه جماع، وليست حبلى ولا ايسة، الا اذا حكم به حاكم، اذا حكم به القاضي وامضاه تبع الجمهور فانه يمضي؛ لان حكم الحاكم يرفع الخلاف، والواجب على المؤمن الا يطلق الا على الوجه الشرعي، فلا يعجل في الطلاق، بل الواجب ان يطلق طلاقا شرعيا في حال كونها حاملا او في حال كونها طاهرا طهرا ليس فيه جماع، هذا هو الطلاق الشرعي، الا اذا كانت ايسة كبيرة في السن فانه يطلقها متى شاء ليس لها وقت بدعة، لكبر سنها، وهكذا اذا كانت حاملا له ان يطلقها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: (طلقها طاهرا او حاملا)، يعني طاهرا طهرا لا جماع فيه او حاملا. وبكل حال فالمشروع للمؤمن اذا اراد الطلاق ان يطلق عن بصيرة والا يعجل، فاذا كانت حاملا واراد طلاقها لا باس، او كانت في طهر لم يجامع فيه فلا باس، اما في الحيض او في النفاس فالطلاق بدعة لا يجوز، او في طهر جامعها فيه وهي ليست حبلى ولا ايسة بل هي شابة فان الطلاق لا يجوز في هذه الحالة بل هو بدعة؛ لحديث ابن عمر المذكور، والله يقول جل وعلا: (يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) (الطلاق: من الاية1) قال العلماء: معنى لعدتهن ان يكن طاهرات بغير جماع او حبالى، هذا معنى لعدتهن، (فطلقوهن لعدتهن) ان تكون طاهرة لم يجامعها او ايسة او حاملة، هذا الطلاق للعدة. فالواجب على المؤمن ان يتحرى الطلاق الشرعي وان يمتثل امر الله عز وجل وان يحذر الطلاق البدعي الذي نهى انكره النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من فعله، وبذلك لا يقع في الحرج، اذا تحرى السنة لا يقع في الحرج.

السابق
كيف تبدا الشامة بلظهور
التالي
كلمات اغنية لما بتلمسني