السؤال : انا تونسي مقيم بفرنسا ،
لارسال المال لاهلى بتونس اتعامل مع شخص تونسي مقيم بفرنسا ،
اسلمة مبلغ من المال باليورو (فى فرنسا) على ان يتولي شريكة بتونس تسليم ما يقابل هذا المبلغ لاهلى بتونس و هذا بعد ان نحدد بيننا و بالتراضى و دون رجعه قيمه الصرف بين العملتين و التي عاده ما تكون اعلي بقليل من تلك التي تقترحها شركات التحويل المالى و الحوالات البريديه … و يقبض اهلى فتونس النقود مباشره بعد ان ادفع انا النقود ففرنسا او فاجل لا يتعدي يوما على اقصي تقدير .
فى هذي المعامله منفعه للطرفين : فهي تعفينى من الرسومات التي تفرضها شركات التحويل المالى و التي تخفض من قيمه المبلغ الذي يتسلمة اهلى ،
وبالنسبة للطرف الاخر فهو يستغل المبالغ التي يجمعها منى و من غيرى فتسيير اعمالة المعتمدة اساسا على العمله الصعبة (توريد و تصدير ،
تجاره عملة…) .
اخبرنى شخص اثق فدينة و تقواة ان كهذه المعاملات على الشاكله التي و صفتها حرام استنادا لاحاديث نبويه تنص على و جوب ان يتم الدفع و القبض فنفس المكان و ليس بين بلد و احدث و ذكر لى ادله ثانية لا اذكر فحواها بالتدقيق و هي على جميع حال ان و جدت و صح استعمالها للبرهنه و التوضيح فمثل ذلك السياق فشيخنا ادري فيها .
نرجو من الشيخ التوضيح مع شيء من التفصيل ان امكن .
الجواب :
الحمد لله
هذه المعامله مشتمله على امرين : صرف ،
وهو مبادله عمله بعمله .
ونقل و تحويل للمال من بلد لاخر .
اما الصرف بين العملات فيشترط به التقابض فمجلس العقد ؛
لقول النبى صلى الله عليه و سلم : ( الذهب بالذهب ،
والفضه بالفضه …مثلا بمثل ،
سواء بسواء ،
يدا بيد ،
فاذا اختلفت هذي الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ) رواة مسلم (2970) من حديث عباده بن الصامت رضى الله عنه .
والريالات و الدولارات و غيرها من العملات اجناس مستقله لها ما للذهب و الفضه من الاحكام ،
فلا يجوز شراء عمله بعمله الا يدا بيد .
وهذا هو القبض الحقيقي .
وذهب كثير من اهل العلم الى ان استلام الشيك المصدق ،
او و رقه الحواله يقوم مقام قبض النقود .
جاء فقرار مجمع الفقهى الاسلامي التابع لرابطه العالم الاسلامي فدورتة الحاديه عشره ما نصة : ” بعد الدراسه و البحث قرر المجلس بالاجماع ما يلي:
” اولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطة فمساله صرف النقود بالتحويل فالمصارف .
ثانيا: يعتبر القيد فدفاتر المصرف فحكم القبض لمن يريد استبدال عمله بعمله ثانية سواء كان الصرف بعمله يعطيها الشخص للمصرف او بعمله مودعه به ” انتهي .
وفى “فتاوي اللجنه الدائمة” (13/448) : “وقبض الشيك او و رقه الحواله حكمة حكم القبض فالمجلس” انتهي .
وعليه ؛
فلو كانت العملية تتم عن طريق جهه تعطى شيكا مصدقا او و رقه حواله معتمدة بعمله بلدك ،
فلا حرج ؛
لحصول القبض الحكمى .
و اما ان كان التعامل مع شخص لا يعطى شيكا مصدقا و لا و رقه حواله معتمدة ،
فلا تجوز هذي المعامله لعدم التقابض فالصرف .
والمخرج فهذه المساله عده امور :
اولا : ان ترسل الى اهلك بعمله اليورو ،
ويتولون هم صرفها هنالك .
ثانيا : ان تدفع الية عمله بلدك ليوصلها الى اهلك بنفسة او بوكيلة ،
مقابل عموله ،
وهذا من باب الوكاله باجره ،
ان كان سيوصل نفس الاوراق التي اخذها منك .
ثالثا : ان تدفع الية عمله بلدك على سبيل القرض ،
فيوصل مثلها الى اهلك عن طريق و كيلة ،
وهذه المعامله تسمي عند الفقهاء بالسفتجه ،
ويصبح ربحة من هذي العملية استفادتة من مبلغ القرض لمدة بقائة عندة ،
ويجوز ان يعطي عموله او اجره لانة لا محظور فذلك .
رابعا : ممكن تحقيق التقابض فهذه المصارفه باجتماع المتعاقدين و وكيليهما فو قت واحد ،
والتخاطب عبر الهاتف ،
وذلك بان تعطى الشخص المبلغ باليورو ،
فى ساعة تتفق بها مع اهلك ليكونوا عند نائب ذلك الشخص ،
فاذا دفعت المال الى الصراف ،
دفع نائبة الى اهلك ما يقابلة من عملتهم فنفس الوقت ؛
لان قبض الوكيل كقبض موكلة .
قال ف“كشاف القناع” (3/266) : “ولو و جميع المتصارفان من يقبض لهما فتقابض الوكيلان قبل تفرق الموكلين جاز العقد ,
اى صح لان قبض الوكيل كقبض موكلة .
وان تفرق الموكلان قبل القبض بطل الصرف ,
افترق الوكيلان او لا لتعلق القبض بالعقد .
ولو تفرق الوكيلان بعدها عادا بالمجلس و موكلاهما باقيان لم يتفرقا الى التقابض صح العقد لما تقدم ” انتهي مختصرا .
والله اعلم .