التقابض عن طريق الهاتف

عن طريق الهاتف التقابض 20160907 72

السؤال : انا تونسي مقيم بفرنسا ،

لارسال المال لاهلى بتونس اتعامل مع شخص تونسي مقيم بفرنسا ،

اسلمة مبلغ من المال باليورو (فى فرنسا) على ان يتولي شريكة بتونس تسليم ما يقابل هذا المبلغ لاهلى بتونس و هذا بعد ان نحدد بيننا و بالتراضى و دون رجعه قيمه الصرف بين العملتين و التي عاده ما تكون اعلي بقليل من تلك التي تقترحها شركات التحويل المالى و الحوالات البريديه … و يقبض اهلى فتونس النقود مباشره بعد ان ادفع انا النقود ففرنسا او فاجل لا يتعدي يوما على اقصي تقدير .

فى هذي المعامله منفعه للطرفين : فهي تعفينى من الرسومات التي تفرضها شركات التحويل المالى و التي تخفض من قيمه المبلغ الذي يتسلمة اهلى ،

وبالنسبة للطرف الاخر فهو يستغل المبالغ التي يجمعها منى و من غيرى فتسيير اعمالة المعتمدة اساسا على العمله الصعبة (توريد و تصدير ،

تجاره عملة…) .

اخبرنى شخص اثق فدينة و تقواة ان كهذه المعاملات على الشاكله التي و صفتها حرام استنادا لاحاديث نبويه تنص على و جوب ان يتم الدفع و القبض فنفس المكان و ليس بين بلد و احدث و ذكر لى ادله ثانية لا اذكر فحواها بالتدقيق و هي على جميع حال ان و جدت و صح استعمالها للبرهنه و التوضيح فمثل ذلك السياق فشيخنا ادري فيها .

نرجو من الشيخ التوضيح مع شيء من التفصيل ان امكن .

 

الجواب :

الحمد لله

هذه المعامله مشتمله على امرين : صرف ،

وهو مبادله عمله بعمله .

ونقل و تحويل للمال من بلد لاخر .

اما الصرف بين العملات فيشترط به التقابض فمجلس العقد ؛

لقول النبى صلى الله عليه و سلم : ( الذهب بالذهب ،

والفضه بالفضه …مثلا بمثل ،

سواء بسواء ،

يدا بيد ،

فاذا اختلفت هذي الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ) رواة مسلم (2970) من حديث عباده بن الصامت رضى الله عنه .

والريالات و الدولارات و غيرها من العملات اجناس مستقله لها ما للذهب و الفضه من الاحكام ،

فلا يجوز شراء عمله بعمله الا يدا بيد .

وهذا هو القبض الحقيقي .

وذهب كثير من اهل العلم الى ان استلام الشيك المصدق ،

او و رقه الحواله يقوم مقام قبض النقود .

جاء فقرار مجمع الفقهى الاسلامي التابع لرابطه العالم الاسلامي فدورتة الحاديه عشره ما نصة : ” بعد الدراسه و البحث قرر المجلس بالاجماع ما يلي:


” اولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطة فمساله صرف النقود بالتحويل فالمصارف .



ثانيا: يعتبر القيد فدفاتر المصرف فحكم القبض لمن يريد استبدال عمله بعمله ثانية سواء كان الصرف بعمله يعطيها الشخص للمصرف او بعمله مودعه به ” انتهي .

وفى “فتاوي اللجنه الدائمة” (13/448) : “وقبض الشيك او و رقه الحواله حكمة حكم القبض فالمجلس” انتهي .

وعليه ؛

فلو كانت العملية تتم عن طريق جهه تعطى شيكا مصدقا او و رقه حواله معتمدة بعمله بلدك ،

فلا حرج ؛

لحصول القبض الحكمى .



و اما ان كان التعامل مع شخص لا يعطى شيكا مصدقا و لا و رقه حواله معتمدة ،

فلا تجوز هذي المعامله لعدم التقابض فالصرف .

والمخرج فهذه المساله عده امور :

اولا : ان ترسل الى اهلك بعمله اليورو ،

ويتولون هم صرفها هنالك .

ثانيا : ان تدفع الية عمله بلدك ليوصلها الى اهلك بنفسة او بوكيلة ،

مقابل عموله ،

وهذا من باب الوكاله باجره ،

ان كان سيوصل نفس الاوراق التي اخذها منك .

ثالثا : ان تدفع الية عمله بلدك على سبيل القرض ،

فيوصل مثلها الى اهلك عن طريق و كيلة ،

وهذه المعامله تسمي عند الفقهاء بالسفتجه ،

ويصبح ربحة من هذي العملية استفادتة من مبلغ القرض لمدة بقائة عندة ،

ويجوز ان يعطي عموله او اجره لانة لا محظور فذلك .

رابعا : ممكن تحقيق التقابض فهذه المصارفه باجتماع المتعاقدين و وكيليهما فو قت واحد ،

والتخاطب عبر الهاتف ،

وذلك بان تعطى الشخص المبلغ باليورو ،

فى ساعة تتفق بها مع اهلك ليكونوا عند نائب ذلك الشخص ،

فاذا دفعت المال الى الصراف ،

دفع نائبة الى اهلك ما يقابلة من عملتهم فنفس الوقت ؛

لان قبض الوكيل كقبض موكلة .

قال ف“كشاف القناع” (3/266) : “ولو و جميع المتصارفان من يقبض لهما فتقابض الوكيلان قبل تفرق الموكلين جاز العقد ,

اى صح لان قبض الوكيل كقبض موكلة .

وان تفرق الموكلان قبل القبض بطل الصرف ,

افترق الوكيلان او لا لتعلق القبض بالعقد .

ولو تفرق الوكيلان بعدها عادا بالمجلس و موكلاهما باقيان لم يتفرقا الى التقابض صح العقد لما تقدم ” انتهي مختصرا .

والله اعلم .


التقابض عن طريق الهاتف