القبول في الزواج يكون من الزوج ام من الولي

اولا :

هنالك فرق بين الخطبة و العقد ،

فالخطبة : ابداء الرغبه فنكاح المرأة ،

والغالب ان لا يحصل بها ايجاب من الولى ،

لانة يتمهل ،

وينتظر معرفه راى المخطوبة ،

وقد يحصل بها و عد من الولى بالتزويج .

واما العقد فان له اركانا و شروطا ،

فمن اركانة : الايجاب و القبول ،

والايجاب يصبح من الولى او و كيلة ،

والقبول يصبح من الزوج او و كيلة .

فاذا كان الاب هو الولى ،

فانة يقول : زوجتك بنتى فلانه .

ويقول الزوج : قبلت الزواج من فلانه .

قال ف“كشاف القناع” (5/ 37) : “ولا ينعقد النكاح الا بالايجاب و القبول ،

والايجاب هو اللفظ الصادر من قبل الولى او من يقوم مقامة كوكيل..
” انتهي بتصرف .

وبعض الفقهاء – كالحنابله – يشترطون ان يتقدم الايجاب على القبول .

وينظر : “المغني” (7/61).

كما يشترط لصحة العقد وجود شاهدين مسلمين .

ثانيا :

بعض الانكحه تتم بلا خطبة ،

فيحصل الايجاب و القبول ،

مع رضا المرأة و وجود الشاهدين ،

فينعقد النكاح ،

وقد كان ذلك موجودا فالقديم ،

بل لا يزال الى و قتنا ذلك .

ولا يقال : ان العقد سنه ،

وان الواجب هو الايجاب و القبول ،

بل الايجاب و القبول هو العقد ،

ويحصل بالكلام ،

ولا يشترط كتابتة و تسجيلة ،

وانما التسجيل لتوثيق الحقوق ،

كما لا يشترط ان يتم النكاح على يد ما ذون الانكحه ،

بل يكفى حصول الايجاب و القبول من الولى و الزوج .

ثالثا :

ان حصل الايجاب و القبول فالخطبة ،

وتواعدا على العقد فيما بعد ،

فلا ينعقد النكاح الا عند العقد ؛

لان ذلك كالتصريح بان ما تم فالخطبة ليس عقدا .

وان حصل الايجاب و القبول فالخطبة ،

ولم يتواعدا على العقد فيما بعد و لم يذكراة ،

فهنا يرجع الى العاده عندهم : فان جرت العاده بان ذلك و عد و توطئه للعقد و ليست عقدا ،

فان النكاح لا ينعقد بذلك .

وان جرت العاده بان ذلك عقد ،

فهو عقد .

سئل الشيخ عليش المالكي رحمة الله : ما قولكم فيمن بعث رجلا لاخر خاطبا لبنتة للاول ,

او لولدة فاجابة و تواعدا على العقد ليلة البناء ,

وارسل لها كسوه بعدها ارسل لاهلها طالبا الدخول فيها فجهزوها و زفوها الية و دخل فيها بلا عقد و لا اشهاد ظانا حصولهما من الابوين …

فاجاب : “التفريق بين ذلك الرجل ,

وهذه المرأة و اجب و لا يقال له : فسخ ؛

لعدم العقد ،

ووجب عليها الاستبراء …….

قال العلامه التاودى فشرح التحفه : سئل ابو سالم ابراهيم الجلالى عما جرت فيه العاده من توجية الرجل من يخطب امرأة لنفسة ,

او لولدة فيجيبة اهلها بالقبول و يتواعدون العقد ليلة البناء بعدها يبعث لها حناء و حوائج فالمواسم و يولون النساء عند الخطبة و يسمع الناس و الجيران ان فلانا تزوج فلانه … بعدها يطرا موت ,

او نزاع .

فاجاب بما حاصلة : ان كانت العاده جاريه بان الخطبة و اجابتها بالقبول انما هما توطئه للعقد الشرعى ليلة البناء ,

وانة لا الزام بما يقع بينهم ,

وانما هي امارات على ميل جميع لصاحبة فلا اشكال فعدم انعقاد النكاح بذلك و عدم ترتب احكامة عليه .

وان كانت العاده انهما جاريان مجري العقد فيما يترتب عليه … فلا اشكال ان النكاح انعقد بهما و ترتبت عليهما احكامة .

وان جهل الحال بحيث لو سئلوا : هل ارادوا الوعد او الابرام لا يجيبون بشيء منهما ،

فالذى افتي فيه المزدغى : انعقاد النكاح و ترتب احكامة بهما ،

والذى افتي فيه البقينى عدم هذا كله .

ثم قال التاودى : و الحاصل : ان كانت العاده ان الخطبة و الاجابه بالقبول عقد ,

ولو ممن ناب عن الزوج و الولى و علم الزوج و الزوجه و رضيا فيه فالظاهر انعقاد النكاح بذلك و ترتب احكامة عليه ,

وان كانت العاده ان هذا مجرد قبول و سكوت او و عد فلا و الله اعلم .

علي ان النظر للعاده انما هو عند السكوت اما عند التصريح بالمواعده على ان العقد الشرعى انما يصبح ليلة البناء فلا ؛

اذ هو ناسخ لها [اى للعادة] على فرض ثبوتها بان هذا عقد ” انتهي من “فتاوي الشيخ عليش” (1/ 420).
وينظر : شرح التاودى (1/ 17) ,

وشرح مياره على تحفه الحكام (1/ 155).

والغالب الان ان الناس يفرقون بين الخطبة و العقد .


القبول في الزواج يكون من الزوج ام من الولي