انزع الجوارب نزع الجورب

نزع انزع الجورب الجوارب unnamed file 152

السؤال: امر امام مسجد حينا المصلين بعدم لبس الجوارب فالمسجد،
ولكن بعض الاخوه يمتنعون من نزع جواربهم حفاظا على لمدة المسح عليها،
فهل يعد امر الامام بنزع الجوارب فالمسجد صحيحا؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين،
والصلاة و السلام على من ارسلة الله رحمه للعالمين،
وعلي الة و صحبة و اخوانة الى يوم الدين،
اما بعد:

فلا ينبغى منع الناس من الصلاة بالجوارب النقيه التي لا تحمل نجاسة،
وليس فيها اذي او صدهم عن المساجد بسببها،
لجواز الصلاة فيها اتفاقا،
سواء بغرض المسح عليها او لا،
وسواء فالمسجد او خارجه،
ولان النبى صلى الله عليه و الة و سلم «مسح على الجوربين و النعلين»(١)،
وثبت انه صلى حافيا و متنعلا(٢)،
وكلاهما سنة،
لذا لا يصح ان يتقرب الى الله تعالى بنزع الجوارب او التساخين او اللفائف الطاهره بدعوي زياده الاجر و المثوبه بالصلاة حافيا،
لان جميع بدعه ضلالة،
قال صلى الله عليه و الة و سلم: «من اخر فامرنا ذلك ما ليس منه فهو رد»(٣).


و العلم عند الله تعالى،
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين،
وصلي الله على نبينا محمد و على الة و صحبة و اخوانة الى يوم الدين،
وسلم تسليما.

 

الجزائر ف19 من ذى الحجه 1427ﻫ


الموافق ﻟ: 8 جانفي 2007م

 


١- اخرجة ابو داود ف«الطهارة» باب المسح على الجوربين: (159)،
والترمذى ف«الطهارة» باب ما جاء فالمسح على الجوربين و النعلين: (99)،
والنسائي ف«الطهارة» باب المسح على الخفين فالسفر: (125)،
وابن ما جة ف«الطهارة» باب ما جاء فالمسح على الجوربين و النعلين: (599)،
وابن حبان: (1338)،
وابن خزيمة: (199)،
واحمد: (17864)،
من حديث المغيره بن شعبه رضى الله عنه.
وصححة الالبانى ف«الارواء»: (101).


انزع الجوارب نزع الجورب