حكم زواج من امراة اعترفت بماضيها

من زواج حكم بماضيها امراة اعترفت 20160912 1151

بحت لزوجي باسرار من الماضى بعد الحاح ،

واصرار منه ،

انا تبت ،

والتزمت 3 سنوات قبل الزواج منه ،

ولازلت الان – بفضل من الله تعالى – ،

لكن يؤرقنى تانيبة ،

وتشبيهى بامثال الفاسقات ،

واننى قليلة التربيه ،

انا راضيه بقدرى ،

واحب زوجي ،

وادعو الله ان يهدينا ،

ويصلح بالنا ،

ويبعد عنا شياطين الجن و الانس .

و سؤالى : هل باغلاطى ،

وذنوبى التي ارتكبتها فالماضى لا يجب ان يقال عنى طاهره ،

وعفيفه ،

واخت فاضله ،

ومحصنه ؟

وهل زوجي ياثم لسوء ظنة بى ،

وشتمة لى ؟

وهل يعتبر ممن يقذف محصنه ؟

ام لا يجوز ان يقال لامثالى محصنه ؟

الجواب:

الحمد لله

اولا:

طلب الزوج من زوجتة ان تبوح له بماضيها خطا يقع به بعض الازواج ،

فلا العقل يطلب هذا البحث و التنقير ،

ولا الشرع يقبلة .

وقد اخطات الزوجه فاستجابتها لطلبة خطا كبيرا .

هذا ما يجب ان يعرفة جميع زوج و زوجه ،

فالحذر الحذر ايها الازواج من ذلك الفعل السيء فانكم تفعلون ما لا يحل لكم شرعا ،

وليس ذلك من فعل العقلاء الشرفاء ،

واحذرن ايتها الزوجات ،

واستترن بستر الله تعالى ،

ولا تفضحن انفسكن فلحظه حمق يعيشها الزوج معكن ،

يطلب منكن ان تبحن باسرار الماضى ارضاء لغيره عمياء عندة ،

او تسليه باخبار الزمان !
!

وليس من شك فان ذلك الجهر بتلك المعاصى التي سترها الله تعالى على الزوجه من شانة ان يشكك الزوج فتصرفات زوجتة اللاحقه ،

ويدخل الشيطان عليه اشكالا من الريبه فحديثها ،

وهيئتها ،

ومن هنا نري كثيرا ممن فقدوا معني الرجوله ،

وقل دينهم ،

يعير زوجتة بماضيها ،

بل و يقذفها ،

ويشتمها ،

بعد ان اعطاها الامان لتقول له صفحات ما ضيها السيئه .

وليس ذلك فحقيقتة سوي فتح لخرائب من الماضى تاوى اليها الشياطين ،

وفك لاغلال المرده يوشك ان يطيح بالبيت و الاسرة .

ولا نملك الا تذكير النساء بتحريم فعل هذا ،

ولو الح الزوج و اصر ،

بل لا يصبح منكن الا نفى اي ما ض سيء ،

بل الاصرار على العفه ،

والطهر ،

ولا تفضحن ما ستر الله عليكن ان كان لكن ما ض سيء ،

فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وانتم ايها الازواج اتقوا الله فاسرتكم ،

واعلموا انه لا يحل لكم طلب هذا من نسائكم ،

ولا تغتروا بانفسكم : ان هذا لن يؤثر على حياتكم الزوجية ؛

،
بل سيؤثر ،

ولا بد ان تري اثرة السيء على نفسك ،

وفى حياتك الزوجية ،

عاجلا ،

وقد امرت بالستر على من تراة يفعل المعصيه ،

فكيف ان تنبش ما ض لم تشهدة لتشهد عليه سماعا ،

ومن امرأة تاتمنها على فراشك ،

وبيتك ؟
!
فاتقوا الله فانفسكم ،

وازواجكم .

روي البخارى (7294) و مسلم (2359) و اللفظ له ،

عن انس بن ما لك رضى الله عنه ،

ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج حين زاغت الشمس فصلي لهم صلاه الظهر ،

فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة و ذكر ان قبلها امورا عظاما ،

ثم قال من احب ان يسالنى عن شيء فليسالنى عنه ،

فوالله لا تسالوننى عن شيء الا اخبرتكم فيه ما دمت فمقامي ذلك !
!

قال انس بن ما لك : فاكثر الناس البكاء حين سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ،

واكثر رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يقول سلونى ،

فقام عبدالله بن حذافه فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك حذافه !
!

قال ابن شهاب [ الزهرى ،

راوى الحديث عن انس ] : اخبرنى عبيد الله بن عبدالله بن عتبه قال : قالت ام عبدالله بن حذافه لعبد الله بن حذافه : ما سمعت بابن قط اعق منك ؛

اامنت ان تكون امك ربما قارفت بعض ما تقارف نساء اهل الجاهليه فتفضحها على اعين الناس ؟
!!

فانظر الى عقل تلك المرأة ،

كيف رات ما فهذا السؤال من المفسده العظيمه بالنسبة للسائل ،

وان ما يترتب عليه من المشقه و الضيق اضعاف ما ظنة من الفوائد و المصلحه ،

رغم انها على يقين من نفسها ،

وانها مبراه من ان يصبح ذلك الولد ( عبدالله ) لغير ابية !
!

وفى هذا نزل قول الله عز و جل : ( يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن حاجات ان تبد لكم تسؤكم ) الايه ،

المائده /101 ،

كما ثبت فالصحيحين و غيرهما .

قال ابن كثير رحمة الله :

“هذا تاديب من الله تعالى لعبادة المؤمنين،
ونهى لهم عن ان يسالوا { عن حاجات } مما لا فوائد لهم فالسؤال و التنقيب عنها ؛

لانها ان اظهرت لهم تلك الامور قد ساءتهم و شق عليهم سماعها ” انتهي .

تفسير ابن كثير (3/203) .

وقال الشيخ ابن سعدى رحمة الله :

” ينهي عبادة المؤمنين عن سؤال الحاجات التي اذا بينت لهم ساءتهم و احزنتهم،
وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه و سلم عن ابائهم،
وعن حالهم فالجنه او النار،
فهذا قد انه لو بين للسائل لم يكن له به خير،
وكسؤالهم للامور غير الواقعه ،

وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات فالشرع قد احرجت الامة،
وكالسؤال عما لا يعني ” .

انتهي .

تفسير السعدى (245) .

ثالثا:

انت ايتها الاخت السائله : توبى الى الله مما قلتية لزوجك ؛

فهو معصيه ،

ما كان لك ان تفعليها ،

واعلمي انه بتوبتك عن ما ضيك النصوح عما كان منك تبدئين صفحة حديثة مع الله ؛

فان ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) كما يروي عن النبى صلى الله عليه و سلم [ رواة ابن ما جة ( 4250 ) ،

وحسنة الشيخ الالبانى ف” صحيح ابن ما جة ” ] .

لا ،

بل نرجو الله تعالى ان يصبح بدل سيئاتك حسنات ؛

لقوله تعالى – بعد ان ذكر الوعيد على فعل كبائر الذنوب – : ( الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفورا رحيما .

ومن تاب و عمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا ) الفرقان/ 70 ،

71 ،

فانت ان شاء الله بتوبتك من الذنب تعودين عفيفه طاهره ،

ولست فاسقه ،

ولا امثال الفاسقات .

 

رابعا:

لا يحل للزوج ان يعيرك بماضيك ،

ولا ان يشتمك ،

فان فعل : اثم ؛

لاذيتة لك ،

ووقوعة فاثم السب و الشتم ،

وكل هذا محرم على المسلم تجاة اخية المسلم .

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( سباب المسلم فسوق ،

وقتالة كفر ) .

رواة البخارى ( 5697 ) و مسلم ( 64 ) .

قال النووى – رحمة الله – :

السب فاللغه : الشتم ،

والتكلم فعرض الانسان بما يعيبة ،

والفسق فاللغه : الخروج ،

والمراد فيه فالشرع : الخروج عن الطاعه .

واما معني الحديث : فسب المسلم بغير حق : حرام باجماع الامه ،

وفاعلة : فاسق ،

كما اخبر فيه النبي صلى الله عليه و سلم .

” شرح مسلم ” ( 2 / 53 ،

54 ) .

وقد جاء النهى عن ” الاذيه ” و ” التعيير ” بالذنب ،

و ” طلب العوره ” فسياق حديث واحد ،

وفية و عيد شديد لمن فعل هذا .

عن ثوبان عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تؤذوا عباد الله ،

ولا تعيروهم ،

ولا تطلبوا عوراتهم ؛

فانة من طلب عوره اخية المسلم طلب الله عورتة حتي يفضحة فبيته ) .

رواة احمد ( 37 / 88 ) و صححة محققو المسند .

 

واما ان كان سبة و شتمة يحوى قذفا – اي : اتهاما بفعل الزني – : ففية تفصيل ،

تبعا لما فعلتية فما ضيك ،

واظهرتية له :

1.
فان كان – و نرجو المعذره – ربما و قع منك ” زني ” ،

واقررت له فيه : فلا يصبح قاذفا ان تكلم من الكلمات ما به ” قذف ” ؛

لسقوط الاحصان باقرارك .

عن ابي هريره و زيد بن خالد الجهنى انهما قالا : ان رجلا من الاعراب اتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لى بكتاب الله ،

فقال الخصم الاخر – و هو افقة منه – : نعم ،

فاقض بيننا بكتاب الله و ائذن لى ،

فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( قل ) قال : ان ابنى كان عسيفا على ذلك فزني بامراته) الحديث .

رواة البخارى ( 6440 ) و مسلم ( 1697 ) .

قال ابن عبدالبر – رحمة الله – :

وهذا قذف منه للمرأة ،

الا انها لما اعترفت بالزني : سقط حكم قذفها .

” الاستذكار ” ( 7 / 482 ) .

ولا يعني انه لا يصبح قاذفا انه لا ياثم ،

ولا يعزر ،

بل ياثم ؛

للاذيه ،

وللفحش فقوله ،

وعليه التعزير بما يراة الحاكم مناسبا ،

ولا يحل له تكرار القول ،

والقاعده فهذا : ” من لا يجب عليه الحد لعدم احصان المقذوف : يعزر ؛

لانة اذي من لا يجوز اذاة ” .

انظر” الموسوعه الفقهيه ” ( 33 / 19 ) .

 

هذا من حيث الاصل ،

وهنا مسالتان :

ا.
هل يصبح قاذفا اذا قذفك بالزني المعترف فيه منك ،

وبغيرة ؟

الراجح : انه يصبح قاذفا ان قذفك بزني مبهم ،

او بزني غير معترف فيه منك .

وفى ” الموسوعه الفقهيه ” ( 33 / 19 ) – فيمن ثبت زناة ببينه ،

او اقرار – :

وحكى عن ابراهيم – اي : النخعى – و ابن ابي ليلي : انه ان قذفة بغير هذا الزنا ،

او بالزنا مبهما : فعليه الحد ؛

لان الرمى موجب للحد ،

الا ان يصبح الرامي صادقا ،

وانما يصبح صادقا اذا نسبة الى هذا الزنا بعينة ،

ففيما سوي هذا : فهو كاذب ،

ملحق للشين فيه .

انتهى

ب.
وهل لا يصبح قاذفا حتي لو كان بعد الزني توبه ؟

الراجح : ان من تاب من زناة : فكمن لم يزن ،

فى الدنيا و الاخره ؛

لحديث ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) ،

خلافا لمن قال من الشافعيه انه ايضا فقط فالاخره .

وعليه : فان تكلم بما به قذفك بعد توبتك : فهو قاذف ،

ولو اقررت له بتلك الفعله منك .

قال المرداوى الحنبلى – رحمة الله – :

من تاب من الزني ،

ثم قذف : حد قاذفة ،

علي الصحيح من المذهب .

” الانصاف ” ( 10 / 171 ) .

2.
وان لم يكن ربما و قع منك تلك الفاحشه ،

لكنها علاقات محرمه ،

لم تصل لدرجه ارتكاب الزني : فان تكلم بما به قذفك : كان قاذفا ،

واثم اثما زائدا على السب و الشتم ،

وفعلة كبار من كبائر الذنوب ،

توجب حد القذف ،

وهو الجلد ثمانين جلده ،

ويحكم عليه بانه من الفاسقين ،

وترد شهادتة ؛

لقوله تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات بعدها لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون ) النور/ 4 ،

وقال تعالى متوعدا القذفه فالدنيا و الاخره : ( ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فالدنيا و الاخره و لهم عذاب عظيم ) النور/ 23 .

والخلاصه :

انة لا يحل له تعييرك بماضيك ،

وانة قاذف بالطعن فعرضك فيما به اتهام بفعل الفاحشه ان لم يكن صدر منك فعل الفاحشه ،

وحتي لو صدر ،

فبما انك تبت الى الله : فهو قاذف ،

ومستحق للوعيد ،

والحد .

ونرجو الاطلاع على جوابي السؤالين : ( 7650 ) و ( 91961 ) .

 

والله اعلم


حكم زواج من امراة اعترفت بماضيها