بحت لزوجي باسرار من الماضى بعد الحاح ،
واصرار منه ،
انا تبت ،
والتزمت 3 سنوات قبل الزواج منه ،
ولازلت الان – بفضل من الله تعالى – ،
لكن يؤرقنى تانيبة ،
وتشبيهى بامثال الفاسقات ،
واننى قليلة التربيه ،
انا راضيه بقدرى ،
واحب زوجي ،
وادعو الله ان يهدينا ،
ويصلح بالنا ،
ويبعد عنا شياطين الجن و الانس .
و سؤالى : هل باغلاطى ،
وذنوبى التي ارتكبتها فالماضى لا يجب ان يقال عنى طاهره ،
وعفيفه ،
واخت فاضله ،
ومحصنه ؟
وهل زوجي ياثم لسوء ظنة بى ،
وشتمة لى ؟
وهل يعتبر ممن يقذف محصنه ؟
ام لا يجوز ان يقال لامثالى محصنه ؟
الجواب:
الحمد لله
اولا:
طلب الزوج من زوجتة ان تبوح له بماضيها خطا يقع به بعض الازواج ،
فلا العقل يطلب هذا البحث و التنقير ،
ولا الشرع يقبلة .
وقد اخطات الزوجه فاستجابتها لطلبة خطا كبيرا .
هذا ما يجب ان يعرفة جميع زوج و زوجه ،
فالحذر الحذر ايها الازواج من ذلك الفعل السيء فانكم تفعلون ما لا يحل لكم شرعا ،
وليس ذلك من فعل العقلاء الشرفاء ،
واحذرن ايتها الزوجات ،
واستترن بستر الله تعالى ،
ولا تفضحن انفسكن فلحظه حمق يعيشها الزوج معكن ،
يطلب منكن ان تبحن باسرار الماضى ارضاء لغيره عمياء عندة ،
او تسليه باخبار الزمان !
!
وليس من شك فان ذلك الجهر بتلك المعاصى التي سترها الله تعالى على الزوجه من شانة ان يشكك الزوج فتصرفات زوجتة اللاحقه ،
ويدخل الشيطان عليه اشكالا من الريبه فحديثها ،
وهيئتها ،
ومن هنا نري كثيرا ممن فقدوا معني الرجوله ،
وقل دينهم ،
يعير زوجتة بماضيها ،
بل و يقذفها ،
ويشتمها ،
بعد ان اعطاها الامان لتقول له صفحات ما ضيها السيئه .
وليس ذلك فحقيقتة سوي فتح لخرائب من الماضى تاوى اليها الشياطين ،
وفك لاغلال المرده يوشك ان يطيح بالبيت و الاسرة .
ولا نملك الا تذكير النساء بتحريم فعل هذا ،
ولو الح الزوج و اصر ،
بل لا يصبح منكن الا نفى اي ما ض سيء ،
بل الاصرار على العفه ،
والطهر ،
ولا تفضحن ما ستر الله عليكن ان كان لكن ما ض سيء ،
فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له .
وانتم ايها الازواج اتقوا الله فاسرتكم ،
واعلموا انه لا يحل لكم طلب هذا من نسائكم ،
ولا تغتروا بانفسكم : ان هذا لن يؤثر على حياتكم الزوجية ؛
،
بل سيؤثر ،
ولا بد ان تري اثرة السيء على نفسك ،
وفى حياتك الزوجية ،
عاجلا ،
وقد امرت بالستر على من تراة يفعل المعصيه ،
فكيف ان تنبش ما ض لم تشهدة لتشهد عليه سماعا ،
ومن امرأة تاتمنها على فراشك ،
وبيتك ؟
!
فاتقوا الله فانفسكم ،
وازواجكم .
روي البخارى (7294) و مسلم (2359) و اللفظ له ،
عن انس بن ما لك رضى الله عنه ،
ان رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج حين زاغت الشمس فصلي لهم صلاه الظهر ،
فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة و ذكر ان قبلها امورا عظاما ،
ثم قال من احب ان يسالنى عن شيء فليسالنى عنه ،
فوالله لا تسالوننى عن شيء الا اخبرتكم فيه ما دمت فمقامي ذلك !
!
قال انس بن ما لك : فاكثر الناس البكاء حين سمعوا هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ،
واكثر رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يقول سلونى ،
فقام عبدالله بن حذافه فقال من ابي يا رسول الله قال ابوك حذافه !
!
…
قال ابن شهاب [ الزهرى ،
راوى الحديث عن انس ] : اخبرنى عبيد الله بن عبدالله بن عتبه قال : قالت ام عبدالله بن حذافه لعبد الله بن حذافه : ما سمعت بابن قط اعق منك ؛
اامنت ان تكون امك ربما قارفت بعض ما تقارف نساء اهل الجاهليه فتفضحها على اعين الناس ؟
!!
فانظر الى عقل تلك المرأة ،
كيف رات ما فهذا السؤال من المفسده العظيمه بالنسبة للسائل ،
وان ما يترتب عليه من المشقه و الضيق اضعاف ما ظنة من الفوائد و المصلحه ،
رغم انها على يقين من نفسها ،
وانها مبراه من ان يصبح ذلك الولد ( عبدالله ) لغير ابية !
!
وفى هذا نزل قول الله عز و جل : ( يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن حاجات ان تبد لكم تسؤكم ) الايه ،
المائده /101 ،
كما ثبت فالصحيحين و غيرهما .
قال ابن كثير رحمة الله :
“هذا تاديب من الله تعالى لعبادة المؤمنين،
ونهى لهم عن ان يسالوا { عن حاجات } مما لا فوائد لهم فالسؤال و التنقيب عنها ؛
لانها ان اظهرت لهم تلك الامور قد ساءتهم و شق عليهم سماعها ” انتهي .
تفسير ابن كثير (3/203) .
وقال الشيخ ابن سعدى رحمة الله :
” ينهي عبادة المؤمنين عن سؤال الحاجات التي اذا بينت لهم ساءتهم و احزنتهم،
وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه و سلم عن ابائهم،
وعن حالهم فالجنه او النار،
فهذا قد انه لو بين للسائل لم يكن له به خير،
وكسؤالهم للامور غير الواقعه ،
وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات فالشرع قد احرجت الامة،
وكالسؤال عما لا يعني ” .
انتهي .
تفسير السعدى (245) .
ثالثا:
انت ايتها الاخت السائله : توبى الى الله مما قلتية لزوجك ؛
فهو معصيه ،
ما كان لك ان تفعليها ،
واعلمي انه بتوبتك عن ما ضيك النصوح عما كان منك تبدئين صفحة حديثة مع الله ؛
فان ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) كما يروي عن النبى صلى الله عليه و سلم [ رواة ابن ما جة ( 4250 ) ،
وحسنة الشيخ الالبانى ف” صحيح ابن ما جة ” ] .
لا ،
بل نرجو الله تعالى ان يصبح بدل سيئاتك حسنات ؛
لقوله تعالى – بعد ان ذكر الوعيد على فعل كبائر الذنوب – : ( الا من تاب و امن و عمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات و كان الله غفورا رحيما .
ومن تاب و عمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا ) الفرقان/ 70 ،
71 ،
فانت ان شاء الله بتوبتك من الذنب تعودين عفيفه طاهره ،
ولست فاسقه ،
ولا امثال الفاسقات .
رابعا:
لا يحل للزوج ان يعيرك بماضيك ،
ولا ان يشتمك ،
فان فعل : اثم ؛
لاذيتة لك ،
ووقوعة فاثم السب و الشتم ،
وكل هذا محرم على المسلم تجاة اخية المسلم .
عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( سباب المسلم فسوق ،
وقتالة كفر ) .
رواة البخارى ( 5697 ) و مسلم ( 64 ) .
قال النووى – رحمة الله – :
السب فاللغه : الشتم ،
والتكلم فعرض الانسان بما يعيبة ،
والفسق فاللغه : الخروج ،
والمراد فيه فالشرع : الخروج عن الطاعه .
واما معني الحديث : فسب المسلم بغير حق : حرام باجماع الامه ،
وفاعلة : فاسق ،
كما اخبر فيه النبي صلى الله عليه و سلم .
” شرح مسلم ” ( 2 / 53 ،
54 ) .
وقد جاء النهى عن ” الاذيه ” و ” التعيير ” بالذنب ،
و ” طلب العوره ” فسياق حديث واحد ،
وفية و عيد شديد لمن فعل هذا .
عن ثوبان عن النبى صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تؤذوا عباد الله ،
ولا تعيروهم ،
ولا تطلبوا عوراتهم ؛
فانة من طلب عوره اخية المسلم طلب الله عورتة حتي يفضحة فبيته ) .
رواة احمد ( 37 / 88 ) و صححة محققو المسند .
واما ان كان سبة و شتمة يحوى قذفا – اي : اتهاما بفعل الزني – : ففية تفصيل ،
تبعا لما فعلتية فما ضيك ،
واظهرتية له :
1.
فان كان – و نرجو المعذره – ربما و قع منك ” زني ” ،
واقررت له فيه : فلا يصبح قاذفا ان تكلم من الكلمات ما به ” قذف ” ؛
لسقوط الاحصان باقرارك .
عن ابي هريره و زيد بن خالد الجهنى انهما قالا : ان رجلا من الاعراب اتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لى بكتاب الله ،
فقال الخصم الاخر – و هو افقة منه – : نعم ،
فاقض بيننا بكتاب الله و ائذن لى ،
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( قل ) قال : ان ابنى كان عسيفا على ذلك فزني بامراته) الحديث .
رواة البخارى ( 6440 ) و مسلم ( 1697 ) .
قال ابن عبدالبر – رحمة الله – :
وهذا قذف منه للمرأة ،
الا انها لما اعترفت بالزني : سقط حكم قذفها .
” الاستذكار ” ( 7 / 482 ) .
ولا يعني انه لا يصبح قاذفا انه لا ياثم ،
ولا يعزر ،
بل ياثم ؛
للاذيه ،
وللفحش فقوله ،
وعليه التعزير بما يراة الحاكم مناسبا ،
ولا يحل له تكرار القول ،
والقاعده فهذا : ” من لا يجب عليه الحد لعدم احصان المقذوف : يعزر ؛
لانة اذي من لا يجوز اذاة ” .
انظر” الموسوعه الفقهيه ” ( 33 / 19 ) .
هذا من حيث الاصل ،
وهنا مسالتان :
ا.
هل يصبح قاذفا اذا قذفك بالزني المعترف فيه منك ،
وبغيرة ؟
الراجح : انه يصبح قاذفا ان قذفك بزني مبهم ،
او بزني غير معترف فيه منك .
وفى ” الموسوعه الفقهيه ” ( 33 / 19 ) – فيمن ثبت زناة ببينه ،
او اقرار – :
وحكى عن ابراهيم – اي : النخعى – و ابن ابي ليلي : انه ان قذفة بغير هذا الزنا ،
او بالزنا مبهما : فعليه الحد ؛
لان الرمى موجب للحد ،
الا ان يصبح الرامي صادقا ،
وانما يصبح صادقا اذا نسبة الى هذا الزنا بعينة ،
ففيما سوي هذا : فهو كاذب ،
ملحق للشين فيه .
انتهى
ب.
وهل لا يصبح قاذفا حتي لو كان بعد الزني توبه ؟
الراجح : ان من تاب من زناة : فكمن لم يزن ،
فى الدنيا و الاخره ؛
لحديث ( التائب من الذنب كمن لا ذنب له ) ،
خلافا لمن قال من الشافعيه انه ايضا فقط فالاخره .
وعليه : فان تكلم بما به قذفك بعد توبتك : فهو قاذف ،
ولو اقررت له بتلك الفعله منك .
قال المرداوى الحنبلى – رحمة الله – :
من تاب من الزني ،
ثم قذف : حد قاذفة ،
علي الصحيح من المذهب .
” الانصاف ” ( 10 / 171 ) .
2.
وان لم يكن ربما و قع منك تلك الفاحشه ،
لكنها علاقات محرمه ،
لم تصل لدرجه ارتكاب الزني : فان تكلم بما به قذفك : كان قاذفا ،
واثم اثما زائدا على السب و الشتم ،
وفعلة كبار من كبائر الذنوب ،
توجب حد القذف ،
وهو الجلد ثمانين جلده ،
ويحكم عليه بانه من الفاسقين ،
وترد شهادتة ؛
لقوله تعالى : ( و الذين يرمون المحصنات بعدها لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا لهم شهاده ابدا و اولئك هم الفاسقون ) النور/ 4 ،
وقال تعالى متوعدا القذفه فالدنيا و الاخره : ( ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فالدنيا و الاخره و لهم عذاب عظيم ) النور/ 23 .
والخلاصه :
انة لا يحل له تعييرك بماضيك ،
وانة قاذف بالطعن فعرضك فيما به اتهام بفعل الفاحشه ان لم يكن صدر منك فعل الفاحشه ،
وحتي لو صدر ،
فبما انك تبت الى الله : فهو قاذف ،
ومستحق للوعيد ،
والحد .
ونرجو الاطلاع على جوابي السؤالين : ( 7650 ) و ( 91961 ) .
والله اعلم