حكم من مات تاركا للصلاة

من مات للصلاة حكم تاركا 20160914 3607

 

 

 

اختلف العلماء -رحمهم الله- فتكفير تارك الصلاة،
فقال ما لك و الشافعي: بانه ليس كافر،
فما حكم من ما ت و هو لا يصلى تهاونا و كسلا معتمدا على هذي الفتوى،
ومعتقدا بصحتها؟،
وما هو مصيرة عند الله يوم القيامة؟
وهل ذلك الاعتقاد للتمسك بهذه الفتوي او تلك مصدرة الحديث القائل: (ما يراة المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)؟

 

المساله مثلما قال السائل بها خلاف بين العلماء اذا كان التارك للصلاه لم يجحد و جوبها،
اما ان كان يجحد و جوبها فانه يكفر عند الجميع -والعياذ بالله- كسائر الكفرة،
كفرا اكبر.
اما اذا تركها تكاسلا دائما او فبعض الاحيان فهذا هو محل الخلاف،
والصواب انه يكفر كفرا اكبر،
هذا هو الصواب فقول الاكثر،
الصواب من قال انه بكفرة كفرا اكبر،
وانة لا يغسل و لا يصلي عليه،
حكمة حكم الكفار،
لقول النبى -صلي الله عليه و سلم- فالحديث الصحيح: (بين الرجل و بين الكفر و الشرك ترك الصلاة).
ولقوله صلى الله عليه و سلم: (العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر).
ولقول عبدالله بن شقيق العقيلى التابعى الجليل: لم يكن اصحاب النبى -صلي الله عليه و سلم- يرون شيئا تركة كفر الا الصلاة.
ولقوله صلى الله عليه و سلم لما سئل عن الائمه الذين يؤخرون الصلاة عن اوقاتها او يتعاطون بعض المعاصي،
هل نقاتلهم؟
نهي عن قتالهم قال: (الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فبرهان).
وفى رواية: (ما اقاموا فيكم الصلاة).
فدل على ان ترك الصلاة من الكفر البواح.
فالواجب على جميع مسلم ان يحذر ترك الصلاة،
وهكذا جميع مسلمه يجب عليها المحافظة على الصلاة فو قتها،
والحذر من تركها،
فان تركها كفر،
ومن ذلك قوله صلى الله عليه و سلم: (من ترك صلاه العصر حبط عمله).
وحبوط العمل يدل على الكفر الاكبر.
فالواجب على جميع مسلم و مسلمه المحافظة على الصلاة فاوقاتها و الحذر من تركها لا جحدا و لا تهاونا،
نسال الله للمسلمين الهدايه و التوفيق و العافيه من جميع شر.


حكم من مات تاركا للصلاة