رجل يقتل شخصا غيرة

يقتل غيرة شخصا رجل 20160917 586

السؤال: اذا تعرض السائق لحادث انقلاب سيارة،
او تصادم،
وتوفى بسببة احد الركاب،
فهل تلزمة كفاره صيام شهرين ام اطعام؟
وهل يشترط التتابع فالصيام؟
وهل تتكرر الكفاره اذا توفى معه اكثر من واحد؟
وهل تجزئ كفاره واحده عن الجميع؟
واذا توفى قبل اداء هذي الكفارة،
فهل يلزم و لية ان يقوم بادائها عنه ام لا؟
نرجوكم بسط الجواب.
وفقكم الله للصواب.


الاجابة: كفاره القتل تجب على جميع من قتل نفسا محرمة،
او شارك فقتلها: بمباشرة،
او بسبب خطا،
او شبة عمد،
بخلاف العمد المحض،
فلا كفاره فيه،
ومن هذا ما يحصل فحوادث انقلاب السيارات،
او تصادمها،
اذا حصل من السائق تعد،
او تفريط،
وتوفى بسببة احد،
وحكم فذلك بالديه شرعا،
سواء حكم فيها على السائق،
او على عاقلته،
فان الكفاره تجب عليه فما له -سواء قبض الورثه الدية،
او عفوا عنها- و هي عتق رقبة،
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛
لقوله تعالى: {وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه مؤمنه و ديه مسلمه الى اهلة الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهلة و تحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله و كان الله عليما حكيما} [سورة النساء: الايه 92].

وتتكرر الكفاره بتكرر انفس المتوفين بسببه،
ويشترط التتابع فصيام الشهرين؛
فلا يفطر بها بغير عذر شرعى يبيح له الفطر فنهار رمضان،
حتي تنتهي.

ومن لم يقدر على الصيام لعذر شرعى -كمرض،
او حر شديد- انتظر حتي يقدر،
ولا يجزئة لو اطعم ستين مسكينا عن صيام الشهرين.
فان توفى قبل ان يصوم الشهرين،
او بعضها،
فهي باقيه فذمته: كدين من الديون التي تجب عليه لحق الله،
فلا يصوم عنه و ليه،
ولا و ارثه،
ولا يجزئ عنه -ولو اوصي به- لانة وجب باصل الشرع.
وقاعده المذهب: ان الصوم الواجب باصل الشرع لا يقضي عنه؛
لانة لا تدخلة النيابه فالحياة،
فكذا بعد الموت -كقضاء رمضان-.
فان كان ربما تمكن من الصيام،
وفرط،
او تهاون؛
ولم يصم الشهرين او بعضهما حتي ما ت،
فان و لية يطعم عنه عن جميع يوم مسكينا.
ويجب على الولى هذا ان خلف الميت تركة،
فان لم يخلف تركه لم يجب عليه و جوبا،
لكن يستحب له هذا استحبابا؛
لبراءه ذمتة -كقضاء دينه-.
ذكرة ف(الاقناع) و (شرحه)،
والله اعلم.


رجل يقتل شخصا غيرة