وهي علامات اذا ظهرت من شخص حكم باسلامة و يجب ان تكون من خصائص الاسلام التي لا يشارك فيها احد غير المسلمين فالصدقة و بر الوالدين و اغاثه الملهوف و غيرها كلها من شعب الايمان و لكن لا يختص بفعلها المسلم بل يفعلها الكافر و المسلم .
ومن علامات الحكم بالاسلام :
1- النطق بالشهادتين : لحديث الرسول صلى الله عليه و سلم : (( امرت ان اقاتل الناس.
.
.
الحديث )) [نيل الاوطار : 8 /12 ،
المغنى مع شرح الكبير :10/100،
انظر نيل الاوطار :8 / 154].
2- قول الشخص انني مسلم : و قوله اسلمت لله ,
لحديث مقداد بن الاسود او حادثه قتل اسري بدو جديمه – حادثه خالد بن الوليد – [نيل الاوطار : 8/9].
3- الصلاة منفردا او فجماعة : لحديث انس رضي الله عنه : (( من صلى صلاتنا.
.
.
الحديث )) [البخارى :393].
4- رفع الاذان : لانة متضمن للشهادتين [فتح البارى : 2/90] ،
و يراجع اسباب نزول الايه { ان جاءكم فاسق بنبا }.
5- الحج : و به خلاف لان المشركين كانوا يحجون و الصحيح انه علامه لان الرسول صلى الله عليه و سلم منعهم عن هذا عام تسعه هجري و اعلمهم بذلك (( لايحج بعد العام مشرك )) [الحديث رواة البخاري] ،
و يراجع اسباب نزول سورة التوبه الايه 3-4 .
6- شهاده رجل مسلم له : كشهاده النبى صلى الله عليه و سلم للنجاشي لما صلى عليه و شهاده ابن مسعود باسلام سهيل ابن حنياء [نيل الاوطار : 8/3].
7- التبعيه للوالدين المسلمين اواحدهما : و هذي تحكم فيها باسلام الطفل قبل البلوغ .
اما القرائن التي لايحكم فيها الا بعد التثبت فهي :
1- تحيه الاسلام : فمن القي السلام فهي قرينه على اسلامة و ليست قاطعه اذ يقولها الكافر مجامله و تقيه [القرطبي فتفسيرة : 5 :339 ،
ابن حجر :8 /209] ،
انظر اسباب نزول ايتى: { و لا تقولو لمن القي اليكم السلام.
.
.
الايه } .
2- الهدي الظاهر – السما – : كالثياب و اللحيه و الشعر و العمامه .
قال محمد بن حسن الشيبانى : { و اذا دخلو المسلمين او مسلمون مدينه من مدائن المشركين عنوه – قوه – فلا باس ان يقتلوامن لقوا من رجالهم الا ان يروا رجلا عليه سيماء المسلمين او سيماء اهل الذمه للمسلمين فحينئذ يجب عليهم ان يثبتوا من امرة حتي يتبين لهم حالة } ،
واتي بدليل : { سيماهم فو جوههم من اثر السجود } ،
وهنالك امور ثانية يستدل فيها على الاسلام الحكمى كتلاوه القران و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و الجهاد [السير الكبير :4 /1444].
- صور علامات
- الظاهري والباطني