ماهي الاباحة والاعارة

والاعارة ماهي الاباحة 20160912 2829

اولا : الحق فاللغة

حق الله الامر حقا : اثبتة و اوجبة الحق فاصطلاح الفقهاء :

  1. – هو ما منحة الشرع للناس كافه على السواء و الزم كلا منهم باحترامة و عدم الاعتداء على ما هو لغيره.
  2. – هو الشئ الثابت لله او للانسان على الغير بالشرع.

تعريف الحق اصطلاحا : 1 – عرف اللكنوى الحق بانه حكم يثبت فقال : ” الحق : الموجود ،

والمراد فيه هنا حكم يثبت ” .

ولا شك انه يقصد بقوله : حكم ،

ان الحق يثبت من قبل الشارع ،

لان ذلك مفهوم كلمه حكم على لسان الفقهاء ،

وبذا ممكن القول بان الحق هو الحكم الذي قررة الشارع .

ويرد على ذلك التعريف انه غير قويم ،

لان الحكم فاصطلاح الاصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او و ضعا .

والحق ليس هو الخطاب ،

وانما هو اثر الخطاب .

وان اريد بالحكم ما اصطلح عليه الفقهاء ،

وهو الاثر المترتب على الخطاب ،

فالتعريف غير ما نع ،

لان الاثر لا يقتصر على ما جعلة الشارع لازما و ثابتا ،

بل يشمل كذلك ما جعلة الشارع مباحا ،

ويشمل كذلك (الجزء رقم : 40،
الصفحة رقم: 359) الاحكام الوضعية ،

وهي ليست حقا لاحد ،

مع انها حكم ثابت ،

فيصبح التعريف تعريفا بالاعم .

2 – و عرفة العيني فالبنايه شرح الهدايه بانه : ” ما يستحقة الرجل ” .

وهذا ظاهر فانه يريد بالحق ما استحقة الانسان على و جة يقرة الشرع و يحمية فيمكنة منه و يدافع عنه .

ولفظ ( ما ) فالتعريف ،

عام يشمل الاعيان و المنافع و الحقوق المحدده ،

كما ان الاستحقاق الوارد فالتعريف متوقف على تعريف الحق ،

وهذا يتوقف على معرفه الاستحقاق ،

فيلزم منه الدور ،

وهو عيب فالتعريف ،

الا انه يجعل الحق قريبا مما هو معروف عند المحدثين من المشتغلين بالقانون الوضعى ،

مع مراعاه ما بينهما من اختلاف .

3 – و عرفة القاضى حسين المروزى الشافعى بانه : اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا .

وهذا التعريف له و زنة من عده نواح : الاولى : انه عرف الحق بانه اختصاص ،

وهو تعريف يبرز ما هيه الحق بشكل يميزة عن غيرة من الحقائق الشرعيه الثانية .

الثانية : ان وصف ذلك الاختصاص بانه ” مظهر فيما يقصد له ” يبين ان طبيعه ذلك الاختصاص تقوم على وجود اثار و ثمار يختص فيها صاحب الحق دون غيرة فالحاجات التي شرع الحق بها ،

وهذه الحاجات ربما تكون ما ديه و ربما تكون معنويه .

(الجزء رقم : 40،
الصفحة رقم: 360) الثالثة : انه يدل على ان فقهاء الشريعه قاموا بتعريف الحق تعريفا صحيحا .

الرابعة : ان الفقة الاسلامي سبق علماء القانون فتعريف الحق بانه اختصاص و ذلك يدل على سمو الفقة الاسلامي و كمالة .

من تعريفات المحدثين : 1 – عرفة الدكتور محمد يوسف موسي بانه : ( مصلحه ثابته للفرد او المجتمع او لهما ،

يقررها الشارع الحكيم ) .

2 – و عرفة الشيخ على الخفيف بانه : ” ما ثبت باقرار الشارع و اضفي عليه حمايتة ” .

3 – و عرفة الشيخ مصطفى الزرقا بانه : ” اختصاص يقرر فيه الشارع سلطة او تكليفا ” .

التعريف المختار : و ممكن ان نعرف الحق بتعريف لا يرد عليه الاعتراض السابق و يصبح جامعا ما نعا فنقول : الحق هو ” اختصاص ثابت شرعا لتحقيق مصلحه ،

يقتضى سلطة او تكليفا ” .

فالاختصاص هو جوهر الحق و ميزتة ،

وقولنا : ثابت شرعا : اشاره الى ان مصدر الحق هو الشرع ،

فحيث اقرة الشارع ثبت .

وتحقيق المصلحه هي ثمره الحق و غايتة .

واما موضوعه : فهو ما يقتضية من سلطة او تكليف .

اركان الحق

  1. – صاحب الحق : و هو من ثبت له الحق و هو الله او الانسان.
  2. – من عليه الحق : و هو المدين بالحق فالمكلف،
    مدين لله باداء الفروض الواجبة عليه من صلاه و صيام و زكاه و حج و غيرها،
    والمشتري مدين بالثمن للبائع.
  3. – مصدر الحق : هو الشارع الحكيم،
    فالله هو الذي عين حقوقة و حقوق عباده،
    اما فالقران الكريم،
    واما فالسنه النبوية.
  4. – محل الحق : و هو المصلحه الثابتة،
    والمصلحه الثابته لله،
    كالفروض من صلاه و صيام و زكاه و حج و جهاد00.

بينما الحريات او الرخص العامة لا تفاوت بها بين مراكز الاشخاص،
بل هي تفترض وجود الاشخاص فمركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال.
كما انه يوجد فارق ثالث بين الحق و الرخصه،
هو ان الحق ينشا و يقوم بناء على اسباب معين بذاته.
اما الحريات او الرخص العامة فسببها الاذن العام من المشرع الحكيم.

الحق فالقانون الوضعى

هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبة يستطيع ان ينفرد فيه و استيفاء ما يفرضة القانون عند العدوان عليه.

اقسام الحق

اقسام الحق باعتبار صاحب الحق

القسم الاول : حق الله (الحق العام)

هو ما قصد فيه التقرب الى الله و تعظيمة و اقامه شعائر دينه،
او تحقيق النفع العام لجميع الناس من غير اختصاص احد.

  1. -عبادات خالصه كالايمان بالله و فحلوة كالصلاة و الصيام و الزكاة (والخمس عند مذهب الشيعة) و الحج.
  2. -عبادات بها معني المؤونة،
    اي بذل شيء من المال،
    كصدقة الفطر،
    فانها عباده من جهه انها تقرب الى الله بالصدقة للفقراء و المساكين،
    ولكنها ليست عبادة محضه بل بها معني الضريبة.
  3. -مؤونه بها معني العبادة : كالعشر او نصفه الذي يجب فالزرع و الثمار.
  4. -مؤونه بها معني العقوبة : كالخراج.
  5. -عقوبات محضة : كالحدود.
  6. -عقوبات قاصره : كحرمان القاتل من الارث.
  7. -عقوبة بها معني العباده : كالكفارات،
    اما معني العقوبة بها فلانها لا تجب الا جزاء كالحدود.
  8. -حق قائم بذاته : و هو الثابت من غير ان يتعلق بذمه احد يؤدية على ايه طاعه

القسم الثانى : حق العبد

وهو ما قصد فيه تحقيق مصلحه خاصة بالفرد، 
كبدل المتلفات و بدل المغصوب.
  1. -حق ملك : كحق السيد فما ل المكاتب.
  2. -حق التملك : كحق الاب فما ل و لده.
  3. -حق الانتفاع : و يدخل به صور منها :
    1. -وضع الجار خشبة على جدار جارة اذا لم يضر به.
    2. -اجراء الماء فارض غيرة اذا اضطر الى ذلك.
    3. -لو باع ارضا بها زرع يحصد مره واحده و لم يبد صلاحه،
      او شجرا عليه ثمر لم يبد صلاحه،
      كان هذا مبقي فالشجر و الارض الى وقت الحصاد و الجذاذه يغير اجرة.
  4. -حق الاختصاص : و هو عبارة عما يختص مستحقة بالانتفاع فيه و لا يملك احد مزاحمتة فيه.
    1. -الكلب المباح اقتناؤه كالمعلم لمن يصطاد به.
    2. -الادهان المتنجسه المنتفع ها بالايقاد و غيرة على القول.
    3. -جلد الميتة المدبوغ اذا قيل يجوز الانتفاع فيه فاليابسات.
  5. -حق التعلق لاستيفاء الحق : و له صور منها :
    1. -تعلق حق المرتهن بالرهن.
    2. -تعلق حق الجنايه بالجانى.

1- حقوق مجردة بمعني ان صاحب الحق له مجرد حق و ليس حقا مؤكدا،
حق الفارس فالغنيمه قبل القسمة،
وحق المرأة فطلاق نفسها.
2- حقوق متعلقة بالمال،
ومثل لها بحقوق الارتفاق.

  • معيار التفرقه بين حق الله و حق العبد الخالص :
  1. -ان حق الله لا يجوز اسقاطة لا بعفو و لا بصلح و لا بغير ذلك ? اما حق العبد فيجوز به الاسقاط بالعفو و الابراء و الصلح.
  2. -ان كل المسلمين مطالبون باقامه حقوق الله و احترامها و عدم المساس بها،
    اما حق العبد فليس كذلك.
  3. -ان حقوق الله لا يجري بها التوارث،
    فلا يعاقب مثلا و رثه الجانى،
    اما حقالعبد فيجري به التوارث.
  4. -حقوق الله يجري بها التداخل،
    بمعني اذا تكررت جنايه معينة فلا يقام على جانبها الا حد واحد،
    فلو قذف شخص جماعة بكلمة واحده او عبارات متفرقة،
    لا يقام عليه الا حد واحد،
    اما حق العبد فان العقوبه تتكرر فيما يثبت للانسان بتكرر الجناية.

القسم الثالث :الحق المشترك بين الله و بين الانسان و حق الله هو الغالب

ومن الامثلة على ذلك النوع : حد القذف،
هو ثمانون جلده لمن يتهم غيرة بالزنا،
وهذا الحق به حقان،
حق للمقذوف بدفع العار عنه و اثبات شرفه،
وحق لله : و هو صيانه اعراض الناس و اخلاء العالم نفسة من الفساد،
والحق الثاني اغلب.

وحكم ذلك القسم : انه يلحق بالقسم الاول و هو حق الله،
ومن بعدها لا يصح العفو عنه.

القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله و حق العبد و حق العبد هو الغالب

حق القصاص.

فقد اجتمع به الحقان ايضا،
حق الله و هو تطهير المجتمع عن جريمة القتل،
وحق للشخص،
وهوشفاء غيظة و تطييب نفسة بقتل القاتل.

وحق العبد هنا اغلب.

وحكم ذلك القسم،
انة يلحق بالقسم الثاني و هو حق العبد فجميع احكامة السابقة.

اقسام الحق باعتبار موضوعه

الحقوق المالية

  1. -الحقوق الماليه الثابته لله :

ومن الامثلة على ذلك : الزكاه المفروضه فالاموال.

  1. -الحقوق الماليه الثابته للانسان :
    1. -الحقوق الماليه العينية :

وهي التي تتعلق بالاموال و منافعها ‘ او ما يقرها الشرع على شيء فالعلاقة فالحق العيني بين شخص و شئ.
ومن بعدها فالحق العينى : هو الحق الذي يخول للشخص سلطة الاستخدام او الاستغلال او التصرف على عين معينة من الاعيان الماليه بصورة مباشرة،
كحق الملكية،
كذلك حق الارتفاق.

    1. -الحقوق الماليه السخصية :

وهي تلك التي يقرها الشرع لشخص اخر.

  • اهمية التفرقة بين الحقوق العينيه و الحقوق الشخصية :

1- الحق الشخصي مرتبط بذمه المكلف به.
اما الحق العيني فهو مرتبط اساسا بهذه العين المعينة.
ثانيا : اذا كثرت الديون و تزاحمت،
فان الذي ارتبط حقة بعين معينة يقدم على الدائن العادي الذي له حق ثابت فذمه المدين فقط.
وبناء على ذلك : فلو ان شخصا احاط الدين بحاله،
واعلن افلاسة،
فان الذي اخذ رهنا يضمن فيه دينه،
ويصبح له الاولويه بالعين المرهونه فاستيفاء دينه.
ثالثا : اذا ابرم عقد بشان عين معينه،
كبيع سيارة او استئجار،
ثم هلكت العين المتعاقد عليها او تغيرت اوصافها الجوهريه قبل التنفيذ،
فان العقد يفسخ.
اما غذا كان العقد بشان حق ثابت فالذمة،
فانة غير مرتبط بعين معينة بذاتها.
رابعا : من التزم بتسليم عينمعينة،
لا يجوز له ان يقوم بتسليم عين ثانية حتي و لو كانت من نفس النوع.

الحقوق غير المالية

هى الحقوق التي لا تتعلق بالمال و لا ترتبط به.

ومن امثلتها : حق و لي المقتول فالقصاص،
وكحق احد الزوجين اذا زوجة فضولي فاجازي الزواج او رده.

اقسام الحق

1- الحق المجرد : هو الذي لا يترك اثرا بالتنازل عنه صلحا او ابراء،
بل يبقي محل الحق عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل و من امثله الحق المجرد : حق التعاقد بالعقود المشحلوة و من ذلك : حق خيار الشرط.

ويمكن تقسيم الحقوق المجرده الى قسمين : 1- حقوق لم تثبت اصاله لاصحابها،
وانما اثبتة الشارع لدفع الضرر عنهم،
مثل حق الشفعة.
2- حقوق تثبت اصاله لاصحابها لا على و جة رفع الضرر فقط،
مثل حق المطالبة بالقصاص،
وحق الارث.
2- الحق غير المجرد : هو الحق الذي يقوم بمحل معين يدركة الحس و يثبت لصاحبة سلطة على ذلك المحل تمكنة من مباشره التصرفات الشرعية.
ومن امثلته : حق ملك العين و المنفعة.

اهمية ذلك التقسيم : ان الحقوق المجرده لا يجوز بيعها،
لانها ليست من الحقوق المالية.
كما لا يجوز التنازل عن هذي الحقوق فمقابل ما ل عندجمهور العلماء.
اقسام الحق باعتبار صحة التنازل عنه و عدمة اولا : الحقوق التي تقبل الاسقاط :الاصل ان كل الحقوق الشخصيه تقبل الاسقاط،
كحق القصاص و حق الشفعه و حق الخيار،
وحق البيع.
ثانيا : الحقوق التي لا تقبل الاسقاط : و سبب عدم قبولها الاسقاط متعدده منها : 1- ان يصبح الحق المراد اسقاطة لم يثبت بعد،
كاسقاط الزوجه حقها فالبيت و النفقه المستقبلة.
2- ان يصبح فالاسقاط ضرر بالغير،
كاسقاط الام حقها فالحضانة.
3- ان يصبح فالاسقاط تغيير للاحكام الشرعية،
كاسقاط المطلق حقة فارجاع زوجته.

4- ان يصبح الحق من الاوصاف الذاتيه الملازمه للشخص،
كاسقاط الاب او الجد حقهما فالولايه على الصغير.

مصادر الحق اواسبابه

1- العقد : كالبيع.
2- و الاراده المنفردة : 3- الشرع 4- الفعل النافع 5- الفعل الضار

احكام الحق

المقصود باحكام الحق هي اثاره المترتبه عليه بعد ثبوتة لصاحبه.
واهم اثار الحق ما يلى :

  • ب – استيفاء حق العبد :

يتحقق باخذ حقة من المكلف فيه باختيارة و رضاه،
فان امتنع من تسليمه،
واخذ منه قهرا عن طريق صاحب الحق،
او عن طريق القضاء.

2- حماية الحق :

قررت الشريعه حماية الحق لصاحبة من اي اعتداء،
ففي العبادات حماها الشرع بوازع الدين و دافع الايمان.
اما حقوق الناس فيتم حمايتها بوازع الدين ،
وبالمرافعة امام القضاء.

3- استخدام الحق بوجة مشروع :

من حق صاحب الحق ان يستخدم حقة و فقا لما امر فيه الشرع و اذن به،
ولا يجوز ممارسه الحق على نحو يترتب عليه الاضرار بالغير،
سواء قصد الاضرار ام لا.

haka ama

=  

اولا : الملكيه التامة : هي ملك الرقبه و المنفعه معا.
خصائص الملكيه التامه :- الملكيه التامه تخول صاحبها جميع نوعيات التصرف الشرعي ،
هذه الخاصيه هي فوائد الملك و ثمرته،
لذا نجد ان الفقهاء اولوها عنايه خاصة ببيان القدرات و السلطات التي يخولها حق الملك.
ويمكن القول : بان الملكيه التامه حق جامع،
يخول لصاحبة حق التصرف فالعين بكافه التصرفات السائغه شرعا من بيع و اجاره و اعاره و وقف.
2- للمالك ملكيه تامه حق الانتفاع كاملا غير مقيد بوجة من وجوه الانتفاع.
3- يظل المالك متمتعا بهذه السلطات على الشئ المملوك طالما لم تنتقل هذي الملكيه الى العين باي تصرف شرعي او بالميراث عند موتة او بهلاك ذلك الشئ.
4- ان ملكيه العين متي ثبتت باحد اسبابها تثبت مؤبدة،
بمعني ان ملكيه العين لا تقبل التاقيت.
5- ما لك العين لا يضمنها اذا اتلفها،
لانة لا فوائد من ذلك الضمان،
اذ انه ان ضمن ضمن لنفسه،
فكانة بذلك يعطي يدة اليمني ليدة اليسرى.
ثانيا : الملكيه الناقصة : هوملك العين و حدها،
او المنفعه و حدها.
اقسام الملك الناقص : 1- ملك العين (الرقبه) و حدها : و هو ان تكون العين مملوكة لشخص،
ومنافعها مملوكة لشخص اخر.
الصورة الاولى : اذا اوصي المالك بمنفعه عين لشخص لمدة معلومه او طول حياتة و ما ت الموصى،
فان ملك العين ينتقل الى الورثة،
وللموصي له فحالة بولة الوصيه ملك المنفعه طول حياتة او المدة المحددة.
الصورة الثانية : اذا اوصي المالك لشخص بمنفعه العين و لاخر برقبتها،
فان الموصي له بالرقبه يصبح ما لكا للرقبة و حدها فمدة انتفاع الموصي له بالمنفعه سواء كانت لها نهاية معلومة ام تنتهي بالموت.
نخلص اذن : الى ان ملكيه الرقبه تنتهي دائم بملك تام.
خصائص ملك الرقبه و حدها : 1- ان ملك العين لايسقط حقة فالعين،
وانما ملكيتة تقبل النقل باحد الاسباب الناقلة للملكيه كالبيع و الهبة.
2- ان ملكيه الرقبه دائمه لا تقبل التاقيت،
بخلاف ملك المنفعة فان الال بها التوقيت.
3- ان ما لك الرقبة لا يملك حق الانتفاع باي و جة من و جوة الانتفاع لا بنفسه.
4- لا يجوز لمالك الرقبة ان يتصرف بها بتصرف يضر بمالك المنفعه.
5- ينتهي ملك الرقبه بتلفها او بموت ما لكها او بالتصرف الناقل للملكيه فيها.
6- ان ملكيه الرقبه تنتهي فنهاية الامر الى ملكيه تامه بعد انتهاء لمدة الانتفاع من ما لك المنفعة.
2- ملك المنفعه و حدها و يصبح الانتفاع شخصيا : مما سبق يتبين : ان حق الانتفاع الشخصي له سبب ثلاث : 1- الاذن العام،
كما فالانتفاع بالمرافق العامة كالطرق و المدارس و المستشفيات.
2- الاذن من ما لك العين ،
سواء اكان لشخص معين باسمه او غير معين.
3- عقد الاجاره او الاعاره او غيرهما اذا شرط به الاستيفاء بنفسة فقط،
وسلب منه حق تمليكها لغيره.
اما سبب ملك المنفعه فهي خمسة : الاباحة و الاجاره و الاعاره و الوقف و الوصية.
1- فاما الاباحة : فهي الاذن بالانتفاع بالعين من غير تعاقد.
2- و اما الاجارة : فهي تمليك المنفعه بعوض.
ومن بعدها فان المستاجر يملك منفعه العين المؤجره اثناء لمدة الاجارة،
فمن استاجر ارضا لزراعتها او دارا ليسكنها او سيارة ليركبها،
ملك منفعتها المنصوص عليها فالعقد،
فلة ان يزرع الارض،
وان يسكن الدار.
ولة ان يملك المنفعة لغيره بعوض و بغير عوض.
3- و اما الاعارة : فهي تمليك المنفعه بغير عوض.
فللمستعير ان ينتفع بنفسه،
ولة اعاره الشئ لغيره ما لم يشترط المعير الا يعيرها او كانت المنفعة مما يختلف باختلاف المنتفعين،
لكن ليس له اجارته.
4,
5 – و اما الوقف و الوصية : الوقف : هو حبس العين عن تمليكها لاحد من العباد و صرف منفعتها الى من اراد الواقف.
والوصية : هي تصرف مضاف الى ما ببعد الموت.
خصائص ملك المنفعه الشخصى : 1- انه يقبل التقييد بالزمان و المكان و الصفه.
2- انه لا يقبل التوراث عند الحنفية فجميع صوره.
اما عند جمهور الفقهاء (المالكيه و الشافعيه و الحنابلة) فانه يورث فبعض الصور.
انتهاء ملك المنفعة : 1- انتهاء لمدة الانتفاع سواء كان باجازة او اعاره او و صيه او و قف.
2- هلاك العين المنتفع فيها او تعييبها بعيب لا ممكن معه استيفاء المنفعه.
3- و فاه من له حق الانتفاع على ما هو منصوص عليه عند الحنفيه.
4- و فاه المؤجر و المعير (مالك العين) لزوال صفه التمليك عنهما بالموت.
اما و فاه الموصي او الواقف،
فلا تاثير له على ملك المنفعه.
الفرق بين حق الارتفاق و حق الانتفاع الشخصى : 1- ان حق الارتفاق دائما مقررا على عقار اما حق الانتفاع الشخصي فانه ربما يتعلق بالعقار كما فو قف العقار او الوصيه او اجارتة او اعارته.
2- ان حق الارتفاق العيني يتقرر ابتداء للعقار و ثبوتة للشخص تابع لثبوتة للعقار،
اما حق الانتفاع الشخصي فانه مقرر لشخص معين باسمه او بوصفه.
3- ان حق الارتفاق حق مؤبد و دائم لا يزول الا بزوال العقار نفسه،
اما حق الانتفاع الشخصي فحق موقوف.
4- ان حق الارتفاق يورث بلا خلاف بين الفقهاء،
لانة تابع للعقار،
اما حق الانتفاع الشخصي ففي جريان الارث به خلاف بين الفقهاء.
خصائص حقوق الارتفاق : اما الاحكام العامة فهي انها اذا ثبتت تبقي ما لم يترتب على بقائها ضرر او اذي يلحق بالغير فان ترتب عليها الضرر وجب ازاله منشا ذلك الضرر.
حق الشرب اقسام المياة بالنسبة لحق الشرب و الشفة : القسم الاول : المياة الجاريه فالمجاري العامة : حكم ذلك النوع من الماء انه غير مملوك لاحد،
ولكل واحد من الناس ان ينتفع فيه كيفما يشاء ان يسقي ارضة و دوابة و غير هذا من اوجة الانتفاع.
بشرطين هما : 1- عدم الاضرار بالنهر او البحر او الوادى.
2- عدم الاضرار بالعامة فان كان.
الاصل فاباحه ذلك الماء : الحكم اذا احتاجت هذي المياه الى اصلاح : بيت =المال،
فان لم يكن فبيت المال شيء فعلي العامة،
اي يجبرهم الامام على اصلاح هذي المياة،
وتجعل مؤنه ذلك الاصلاح على الاغنياء.
القسم الثاني : المياة التي تكون فمجري خاص : و يقصد بها : المياة الجاريه فالانهار الصغار فارض مملوكة لشخص او اشخاص.
حكم ذلك النوع من المياه : انه يثبت لكل واحد من الناس به حق استعمالة فيما يدفع عنه العطش و فالطبخ و الوضوء و الغسل.
ويثبت ايضا لكل واحد من الناس ان يسقي دوابة منها اما سقي المزروعات و ري الاراضى،
فلا يثبت لغير ما لكي الارض.
والاسباب =فثبوت حق الشغة ما يلى : 1- لان الماء باقيا على اصل الاباحة.
2- و لان رسول الله صلى الله عليه و سلم ” نهي عن منع نبع البئر ” القسم الثالث : المياة المحرزه و الاحراز : هو جعل الشئ فموضع حصين كالاواني و الظروف و مياة الانابيب.
وحكم ذلك الماء : انه مملوك لصاحبه،
سواء كان الحائز له شخصيا او شركة و لا يؤخذ غلا برضاه.
حق الشرب فالقانون : شروط حق الشرب 1- وجود مسقاه خاصة للمالك.
2- استيفاء المالك حاجتة من المسقاة الحاصه به.
3- ان يصبح طالب حق الشرب جار لمالك المسقاه.
والجوار له صور ثلاث : 1- ان تكون ارض الجار ملاصقة لضفه المسقاة.
2- ان تكون ارض الجار فاصلا بين ارض المالك و ما خذ مياة المسقاه.
3- ان تكون المسقاة داخل ارض المالك.
4- ان يصبح الجار فحاجة الى ري ارضه.
الحالة الاولى : ان تكون المجري ملكا لصاحب الارض التي تسقي منه الا انها تخترق ارض الغير.
1- هل من حق ما لك الارض ان ينتفع بماء ذلك النهر ? 2- هل من حق ما لك المجري المرور بارض الغير لاصلاح مجراه ? 3- فاى مكان توضع مخلفات تطهير المجرى ? 4- هل من حق ما لك الارض او المجري تحويل المجري من مكان الى اخر ? الحالة الثانية : ان يصبح المجري ملكا لصاحب الارض التي اخترقها : تطهير المجري فهذه الحالة : احدهما : ان تطهير المجري و تنظيفة علىمن ينتفع فيه فاجراء الماء الى ارضه.
الثاني : ان تطهير المجري على ما لك المجرى.
حق المرور اولا : الطريق العام و ما يتعلق فيه من احكام : 1- المقصود بالطريق العام : هو الطريق الذي لا يصبح مملوكا لاحد.
2- انشاء الطريق العام : 3- اقتطاع جزء من الطريق العام لبناء و غيره : الحالة الاولى : الاقتطاع باذن الامام : ذهب جمهور الفقهاء.
الحالة الثانية : الاقتطاع باذن من الامام : عدم الجواز لاي واحد ان يقتطع اي جزء من الطريق العام و يضمة الى ملكة حتي لو لم يضر.
حق الشريك ففتح الابواب و النوافذ و تحويلها على الطريق الخاص : شروط الحصول على حق المرور : 1- وجود ارض محبوسه فالطريق العام.
2- ان يصبح المرور ضروريا لاستغلال الارض و استعمالها على الوجة المالوف.
3- ان يصبح الانحباس ناشئا عن فعل ارادي من جانب المالك.
4- ان يتم اختيار المرور من اقصر سبيل و باقل ضرر.
اولا تعريف الشفعه : الشفعة فاصطلاح الفقهاء : تملك العقار على مسترية بما قدم عليه جبرا.بان الشفعة هي حق تملك العقار المبيع جبرا عن المشتري بما قام عليه من ثمن و تكاليف.
ثانيا دليل مشروعيه الشفعه : بما روي عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (الجار احق بالشفعة ينتظر فيه و ان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد).
بما روي عن الحسن عن سمره قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (جار الدار احق بالدار).
واما الاجماع : اجمع اهل العلم على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم.
ثالثا : حكمه مشحلوه الشفعه : دفع الضرر عن الشفيع،
فقد لا تتفق اخلاقة و عاداتة مع المشتري الجديد،
اذ ربما يصبح مؤذيا سئ الاخلاق او العادات او الطباع،
واذا اراد الاصيل ان يتخلص من شركتة فلا سبيل له الا بقسمه العقار المشترك بينهما ? و ربما لا تكون القسمه ممكنة لصغر العقار.
ما تجب به الشفعة ما تجب به الشفعة يسمي المشفوع به و هو المبيع،
الشفيع الذي يطلب اخذه بالشفعة ليضمة الى ملكه.
وقد اتفق الفقهاء على ان الشفعة حق فالعقار من دور و ارض و نحو ذلك،
وكذا المنقول ان كان تابعا للارض كالبناء و الشجر و النخل،
بشرط ان يباع مع العقار،
فاذا بيع شيء من هذا استقلالا فانه يثبت به الشفعة عند جمهور الفقهاء.
وقد اشترط الفقهاء فالعقار المشفوع به ان يظهر عن ملك صاحبة خروجا باتا بعوض ما لى،
فهذه اربعه شروط : 1- انه يظهر العقار من ملك صاحبه.
2- ان يصبح الخروج عن الملك خروجا باتا،
اي نهائيا.
1- لو باع فضولي عقار غيرة لا تثبت به الشفعة.
2- اذا باع المالك العقار بيعا فاسدا و قبضة المشترى،
لا تثبت به الشفعه،
لان الخروج عن الملك غير بات.
3- اذا باع الشخص عقارة و اشترط لنفسة خيار الشرط،
او اشترطة لنفسة و للمشتري ايضا،
لا تثبت به الشفعه.
3- ان يصبح الخروج البات عن الملك بعوض.
4- ان يصبح العوض ما ليا،
لان الشفيع يتملك العقار المشفوع به بما قام على المشتري من ثمن و مؤن.
الثانية : ان يصبح العوض منفعة كما مهرا لزوجته،
او اجر لطبيب عالجه،
وعدم ثبوت الشفعة فكل هذي الصور هو مذهب الحنفية و الحنابله.
اما مذهب المالكية و الشافعيه يقولون : يقدر العوض بقيمه بدل العقار،
فيقدر بمهر المثل فالزواج و بدل الخلع.
الشفعة لا تثبت الا فيما يلى : 1- البيع،
وهو الاصل فهذه العقود.
2- الهبة بشرط العوض،
فاذا و هب شخص لاخر عقارا و اشترط عليه فعقد الهبة ان يعوضة عنه سياره.
3- الصلح : فاذا ادعي شخص على احدث ما لا،
وصالحة المدعي عليه بعقار و تسملة المدعى.
من له حق الشفعة من له حق المطالبة بالشفعة يطلق عليه الشفيع.
الشرط الاول : ان يتحقق به اسباب من سبب الشفعه : 1- اتصال شركة فنفس العقار.
2- اتصال فحقوق العقار.
3- اتصال جوار مع التلاصق.
اسقاط بعض الشفعاء حقه : 1- ان كان قبل ان تقضي لهم،
فلمن بقي اخذ جميع المشفوع به لزوال المزاحمة.
2- ان اسقط حقة بعد القضاء بالشفعه ? فليس لمن بقي اخذ نصيب التارك.
اركان الشفعة و شروطها : 1- الشفيع : و هو من ثبت فحقة اسباب من سبب الشفعه.
2- المشفوع فيه : و هو المبيع المتصل بملك الشفيع الذي يطلب اخذه بالشفعة من مشتريه ليضمة الى ملكه.
3- المشفوع به : و هو ما يملكة الشفيع و يستحق بسببة الشفعه.
ثانيا : شروط المشفوع فيه : 1- ان يصبح عقارا،
فلا تثبت الشفعة فالمنقول.
2- ان يظهر المشفوع به عن ملك صاحبه.
ويتضمن ذلك الشرط اربعه قيود : 1- ان يظهر العقار عن ملك صاحبه.
2- ان يصبح الخروج عن الملك خروجا باتا.
3- ان يصبح الخروج البات عن الملك بعوض.
4- ان يصبح العوض ما ليا.
ثالثا : شروط المشفوع به : 1- ان يصبح المشفوع فيه عقارا.
2- ان يصبح مملوكا للشفيع وقت العقد و يستمر ملكه.
مسقطات الشفعة 1- اسقاط الشفيع حقة فالشفعه صراحة،
كان يقول اسقطت حقي فالشفعة او تنازلت عنها او رغبت عنها.
2- بيع الشفيع ما يشفع فيه من عقار قبل ان يقضي له بالشفعه.
3- صلح الشفيع مع المشتري على ترك الشفعة نظير عوض ما لى.
4- مطالبه الشفيع ببعض العقار المبيع عند علمة بالبيع دون طلب.
5- موت الشفيع قبل تملكة العقار المشفوع به ،
فان موتة يسقط حقة فالشفعة عند الحنفيه.
وقال الحنابله و الظاهرية : ان ما ت قبل ان يطلب الشفعة سقطت شفعته.
وتورث الشفعة ان اشهد على مطالبتة بعدها ما ت،
وللورثه.
وقال المالكية و الشافعيه،
عن حق الشفعة يورث.

  • ماهي الاباحة


ماهي الاباحة والاعارة