مبدا الفصل بين المصالح العامة والخاصة

تلخيص لمادة القانون الاداري


—————————————————-


• القانون الاداري:


فرع من فروع القانون العام الداخلى و يتضمن القواعد المنظمه لادارة الدوله او الادارة العامة من حيث تكوينها و نشاطاتها.


فعل عمومى لضبط نشاط الادارة سواء كانت علاقات تجمعها مع الفرد او مع المؤسسات.

– الادارة هي جهاز و هيئه تنظيميه عموميه تابعة للدوله تهدف الى تحقيق المصلحه العموميه ( لذا لابد من وجود السلطة بمحاذاه القوه العمومية).


الادارة اما ان يصبح لها شكل مركزى (وزارات-هيئات كبرى) او لامركزى (جماعات ح.ق – عمالات- اقاليم- جماعات ترابية- مؤسسات عمومية)

– يولد نشاط الادارة احتكاك بين ارادتين مؤسساتيه و شخصيه “داتيتين او اعتباريتين” مما ينتج عنه قرارات تنظيميه و فرديه و مصلحيه (او مرفقية).

– يتميز القانون الادارى باحكام امره لا ممكن الاتفاق على مخالفتها لكونها قواعد عامة مجرده و ملزمه و زجرية.

وظيفه الادارة:


1- تنفيذ السياسة العامة للدوله اواحدي هيئاتها الترابية


2- منتجه للحقوق و الالتزامات و العقود


3- تقريبها الى المواطنين.

علاقه القانون الادارى بفروع القانون الاخرى

a- علاقه القانون الادارى بفروع القانون العام: ينقسم ق.ع الى ق.ع.
خارجى “ق.الدولى العام” و قانون عام داخلي.
يتعلق الاول بالقوانين الدوليه التي تحكم العلاقات بين الدول و الهيئات الدولية،
اما الثاني فيشمل القانون الدستورى و القانون الادارى و القانون المالي.

1- علاقه القانون الادارى بالقانون الدستوري: يهتمان بنشاط السلطة التنفيذيه جميع من زاويته.
فاذا كان القانون الدستورى يبين كيف شيدت السلطة الحكومية،
وكيف ركبت اجزاءها الكبري دستوريا فان ق.ا يبين لنا كيف تعمل الادارة و كيف يتحدد جميع جزء من اجزاءها.

2- علاقه القانون الادارى بالقانون المالي: يهتم ق.م بدراسه النشاط المالى للدوله اي مداخيل الدولة،
وطريقة تحصيلها،
ونفقاتها و طريقة صرفها،
ومراقبتها و بذلك فان علم الماليه العامة،
يشارك القانون الادارى فتنظيم جزء مهم من نشاط الادارة.

3- علاقتة بعلم الادارة: القانون الادارى ينطلق من مقترب قانونى فدراستة للادارة،
اما علم الادارة فيهتم بحركة الادارة و اعضائها.

B- علاقه القانون الادارى بفروع القانون الخاص:


يميز الاتجاة الفقهى الحالى بين 3 حالات فعلاقه القانون الادارى بالقانون المدني:


1- القاعده القانونيه المتعامل فيها فالقانون الادارى لا وجود لها فالقانون المدنى (انفراد ق.ا بمجموعة من القواعد التي تنبع من ق.العام و ليس لها مقابل فق.الخاص كنظريه القرار الادارى المنفرد،
او مبدا الفصل بين السلطة القضائيه و السلطة الادارية).

2- نفس القاعده القانونيه توجد بالقانون العام و الخاص،
الا ان جميع من القوانين يعطيها معني مغاير كالمسؤولية،
العقود،
الملكية…

3- نفس القاعده القانونيه توجد بالقانون العام و الخاص،
وتحظي بنفس المدلول كالقوه القاهرة،
الاهليه فالقضاء….

مصادر القانون الاداري


1- التشريع: جميع من الوثيقه الدستوريه و القوانين التنظيميه و القوانين المتعلقه بالتنظيم الاقليمي،
الجهوي،
الجماعي،
قانون الوظيفه العمومية،
الصفقات العمومية،
نزع الملكية…


الدستور المغربي يتضمن العديد من المبادئ و الفصول التي تهم الادارة و القانون الاداري،
من اهمها : الباب التاسع من دستور 2024 الذي خصص بابا مستقلا للجماعات الترابية،
وفى ذلك الاطار ينص الفصل 135 على ان “الجماعات الترابيه للمملكه هي الجهات و العمالات و الاقاليم و الجماعات.
الجماعات الترابيه اشخاص معنويه خاضعه للقانون العام،
تسير شؤونها بطريقة ديمقراطية.
تنتخب مجالس الجهات و الجماعات بالاقتراع العام المباشر…” و ينص الفصل 138 على انه “يقوم رؤساء مجالس الجهات،
ورؤساء مجالس الجماعات الترابيه الاخرى،
بتنفيذ مداولات هذي المجالس و مقرراتها”

2- الاجتهاد القضائي: القانون الادارى هو قانون قضائى لان القاضى يقوم بتاويل القاعده القانونية،
وعند عدم وجود هذي الاخيرة فان القاضى ينشئها.
و لذا لعدم وجود تقنيين فالمجال الادارى و للتطورات السريعة التي تعرفها الادارة.
هذا الطرح و جهت له انتقادات لانة و عملا بمبدا الفصل بين السلط فان القاضى لا يملك سلطة خلق القواعد القانونيه بل مهمتة تطبيقها.

3- العرف: هو اتباع السلطة الاداريه المختصه لاسلوب معين فتسيير و تنظيم المرافق العامة و استمرارها على اتباع ذلك الاسلوب لمدة من الزمن.
ويقوم العرف الادارى على ركنيين:

مادي: اتباع الادارة لقاعده معينة لفتره زمنيه على اساس ان يصبح تصرفها عاما و منتظما و الا يصبح مخالفا للقانون.

معنوي: ان يستقر فالاذهان الاعتقاد بضروره احترام و تطبيق القاعده العرفيه و توقيع جزاء على من يخالفها،
او الاعتقاد بان تصرف الادارة فمجال معين ربما اصبح ملزما.

4- الفقة : له دور كمرشد للمشرع و القضاء معا فو ضع القاعده القانونية.

خصائص القانون الاداري


1- حديث النشاة: و ضعت اهم مبادئة سنه 1913 بناء على التجربه الفرنسية،
وعرف عده تطورات منذ هذا الحين.

2- غير مقنن: لعدم وجود قانون واحد يضمن القواعد الكاملة و التفصيليه التي تحكم النشاط الاداري،
وذلك راجع لكونة دائم التغيير و التطور.
الا ان هنالك تدوين جزئى لبعض قواعدة التي تتسم بالتباث.

3- ق.ا قانون قضائي: لان معظم احكامة و نظرياتة الاساسية نشات عن طريق القضاء

مفهوم الشخصيه المعنوية:


يعرف القانون الشخص بانه جميع كائن قادر على اكتساب الحقوق و الالتزام بالواجبات،
والاشخاص نوعين:


1- شخص طبيعي او ذاتي،
اى الفرد العادي.

2- شخص اعتبارى او معنوي،
اى الشخص العام او الخاص و المعترف له قانونا بشخصيه معنويه (بحيث ان عجز الفرد الانسان عن النهوض بكافه متطلبات الحياة نظرا لانتهاء شخصيتة بالوفاة،
لضروره استمرار مرافق المجتمع،
كان لابد من منح الاهليه القانونيه الى مجموعات اشخاص او اموال ككائنات قانونية) و هو مسؤول عن الالتزامات التي يقيمها و له حقوق.

والاشخاص المعنويه صنفان: الاول خاص يخضع الى قواعد القانون الخاص من قبيل الشركات و الجمعيات و الثاني عام خاضع لمبادئ و قواعد القانون العام كالدوله و الجماعات المحليه و المؤسسات العمومية.فالشخص المعنوى الخاص هدفة تحقيق المصلحه الخاصة عكس العام الذي يهدف الى تحقيق المصلحه العامة.
والذى يخضع الى الوصايه الناتجه عن مبدا الاستقلالية.


نوعيات الشخصيه العامة:


1- اشخاص معنويه عامة اقليميه او ترابية: و تشمل الدوله و الجماعات المحلية.

– الدولة: شخص معنوى عام،
تباشر اختصاصاتها على كل التراب الوطني،
وتعتبر الاساس للاشخاص المعنويه العامة الثانية (تنشئهم و تمنحهم الشخصيه المعنوية).

– الجماعات المحلية: كما نصف الفصل 135 (الفصل التاسع) من دستور 2024 ففقرتة الثانية: “الجماعات الترابيه اشخاص اعتبارية،
خاضعه للقانون العام،
تسير شؤونها بطريقة ديمقراطية” تختلف هذي الجماعات عن الوحدات الترابيه الاخرى: قيادات،
دوائر،
مقاطعات حضريه و قرويه لانها تعتبر مجرد مصالح خارجية للادارة المركزية.

2- الاشخاص المعنويه المرفقيه او المصلحية: تسمي بالمؤسسات العموميه و هي مرافق تقوم بادارة النشاط المسند اليها قانونا تحت و صايه الدوله او الاشخاص الترابيه الثانية معترفه لها بالنشاط المالى و الاداري.
وهي نوعان:


– مؤسسات عموميه و طنيه محدثه من طرف السلطة التشريعيه طبقا للفصل 71 من الدستور الحالي.


– مؤسسات محليه تنشئها المجالس الاقليميه او الجماعات المعنية.

ولقيام الشخص المعنوى لابد من وجود ركنين اساسيين:


– وجود مصالح مشتركه اما سياسية كالاحزاب،
او تجاريه كالشركات.


– ارتباط هذي المصالح فيما بينها.


+ لكي يحقق الشخص المعنوى اهدافة لابد من توفر اراده موحده معبر عنها من اثناء الهياكل المسيرة،
او الاجهزة المسيره (مكتب يتالف من رئيس و نوابة او مدير…)

+ لقيام الشخصيه المعنويه لابد من وجود اعتراف بذلك من طرف المشرع سواء اكان الشخص عاما او خاصا.

النتائج المترتبه عن اكتساب الشخصيه المعنويه :


الاعتراف بالشخصيه المعنويه يعطى للشخص المعنوى امكانيه ممارسه لبعض الافعال القانونيه و لانجاز هذا لابد من و جود:

– ذمه ما ليه مستقله عن الذمه الماليه للاشخاص الطبيعيين المكونين له.

– الاهليه القانونية: له الحق فابرام العقود.
الدوله تبرم المعاهدات مع غيرها من الدول و الجماعات المحليه تتعامل مع الدوله او الاشخاص المعنويه الخاصة كشخص كامل الاهليه القانونية.

– حق التقاضي: حق رفع الدعاوي القضائيه للدفاع عن مصالح الشخص المعنوى امام القضاء مع امكانيه مقاضاه الشخص المعنوى من قبل الغير.

– الموطن: استقلاليه الشخص المعنوى من حيث المقر تسهيلا لعملية التواصل معه او تبليغة عبر مراسلات.

– وجود نائب يعبر عنه: وجود شخص طبيعي ينوب عن الشخص المعنوى فالتعبير عن ارادتة و التصرف باسمه و تمثيلة امام القضاء (كالمدراء او رؤساء المجالس).

– المسؤولية: و ربما تكون مسؤوليه اداريه او مدنيه او جنائية.

من نتائج الشخص المعنوى العام:


– تمتعة بامتيازات السلطة العامة،
تحقيقا للمصلحه العامة،
كما انه يستفيد من و سائل ق.العام: كالعجز،
والتنفيذ الجبرى و نزع الملكيه للمصلحه العامة.


– خضوعة للوصايه الاداريه من طرف السلطات المختصه و ذلك ما يميزة عن الشخص المعنوى الخاص.


– ينتهى بانتهاء الغرض الذي انشا من اجله،
او بانتهاء الاجال المحدد له او بالحل او بسحب الاعتراف او التصفيه اذا ما خالف الشخص الاعتبارى القانون او النظام العام.


الفصل الاول: المركزيه الاداريه و اجهزتها العليا.

هو تركيز السلطات الاداريه و توحيد كل الوظائف الاداريه بيد ممثلى الحكومة المركزيه و هم الوزراء،
لكن تصريف الفعل الادارى يقتضى مشاركه اعوان الدولة.
وبهذا فان المركزيه الاداريه تستند الى عنصرين اساسين:

1- التركيز الاداري: تكون به جميع الصلاحيات بيد الجهاز الادارى المركزى دون اعطاء اي قدر من السلط لباقى موظفى الدوله سواء فالعاصمه او فبقيه الاقاليم.


2-


– يجعل موظفى الدوله ينتظمون فتدرج هرمى يسمي السلم الادارى و الذي نجد على قمتة و زير،
وهذا السلم يقتضى خضوع الموظف الاقل درجه للاعلي منه حتي ننتهى الى الوزير،
الذى يخضع له الجميع فالوزارة الواحده و ذلك ما يسمي بالسلطة الرئاسيه (وتسمي كذلك السلطة على الاشخاص و السلطة على الاعمال).
التى تعني سلطة شبة مطلقه على المرؤوس و على اعماله،
فبواسطتها يمارس الرئيس السلطة على مرؤوسية كاشخاص بحيث ان الرئيس يكلف مرؤوسة بعمل معين او يعفية منه و ربما ينقلة الى عمل اخر،
وقد يمنحة عطله او ترقية،
وقد يوقع عليه جزاءات.
اما من اثناء السلطة على الاعمال فالرئيس يزاول الرقابه على اعمال من هم تحت امرته،
وتكون اما: رقابه سابقة: من اثناء ما يوجهة من اوامر محدده فرديه او عامة او لفئه معينة و تسمي هذي الاوامر بالتعليمات المصلحيه و الدوريات،
او رقابه لاحقة: و تكون بتعقيب الرئيس على اعمال مرؤوسية من حيث اعتمادها او الغائها او بتعديلها.

3- عدم التركيز الاداري=التفويض يقوم على اساس تخفيف العبء عن السلطة المركزية،
وذلك بمنح التفويض لبعض الموظفين فالاقاليم المختلفة سلطة البث فقضايا ذات طابع محلى دون ان يقتضى الامر الرجوع الى السلطة المركزية،
علما ان هذي السلط تمارس فاطار علاقه السلطة الرئاسيه التي تجمع الرؤساء بمرؤوسيهم.


يقصد بالتفويض ان يعهد صاحب الاختصاص بممارسه جانب من اختصاصة فمساله ما الى فرد احدث او سلطة ثانية طبقا لما تقتضية الاوضاع القانونية.
ومن شروطة ان يصبح اولا مرتكزا على نصف قانوني،
والثاني معللا بقرار ادارى صادر على السلطة المفوضه يحدد مضمون التفويض و التفويض نوعان:

– تفويض السلطة او الاختصاص: و هو نقل السلطة او الاختصاص من المفوض الى المفوض الية فيوقع على ذلك التصرف باسمه و لحسابه.

– تفويض التوقيع او الامضاء: بحيث يقتصر على مجرد توقيع المفوض الية على بعض القرارات الداخله فاختصاص الاصيل و لحسابة و تحت رقابته.

ومن مزايا المركزيه الادارية:

– انها تعمل على تقويه السلطات العموميه من حيث تقويه السلطة المركزية.


– تحقيق نوع من المساواه بين الافراد و المناطق التابعة لنفوذها.


– تحقيق تجانس للنظم الاداريه فالدولة.

اما عيوبه:


– البطء و الروتين فاداء الخدمات.


– هو اسلوب غير ديمقراطى يركز القرار فيد قله من المسئولين المركزيين او المحليين.


– بعد مركز القرار عن اماكن تنفيذة مما يجعلة غير ملائم.


– استئثار المدن الكبري باغلب المشاريع الاقتصاديه و الاجتماعيه مما يصبح له الاثر على المدن الصغري و المتوسطة و ذلك يساهم اختلال النمو الاقتصادى بين مختلف مناطق الدوله الواحدة.

المبحث الثاني: الاجهزة العليا للادارة المركزية

اختصاصات الملك (دستور 2024): جاء للفصل بين الحقلين الدينى و السياسى خلافا للدستور المراجع لسنه 1996 الذي جمع بينهما ففصلة 19.


• ينص الفصل 41 من الدستور الحالى على: “الملك امير المؤمنين و حامي حمي المله و الدين،
والضامن لحريه ممارسه الشعائر الدينيه و رئيس المجلس الاعلي العلمي (البث فالفتاوي الدينيه التي يبثها المجلس العلمي اما باعتمادها او رفضها)”.
الحقل الديني

• ينص الفصل 42 من الدستور على “الملك رئيس الدوله و ممثلها الاسمي و رمز و حده الامه و ضامن دوام الدوله و استمرارها ” الحقل السياسي

– حق التعيين: – يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات (الفصل 47)


– يعين اعضاء الحكومة (الوزراء) باقتراح من رئيسها.


– يعين فالوظائف العسكريه (الفصل 53)


– يراس المجلس الاعلي للسلطة القضائيه (الفصل 56)


– يعين القضاه بظهير (الفصل 57)


– يعين باقتراح من رئيس الحكومة فبعض الوظائف العمومية: و الى بنك المغرب – السفراء و الولاه و العمال- رؤساء المؤسسات العموميه …


– يعين رئيس المحكمه الدستوريه (الفصل 130).
دستور 1996 اعطي الملك الحق فالتعيين فالوظائف العسكريه و المدنية،
الدستور الحالى فصل بينهما.

– حق التاديب: بناء على ظهائر يقوم الملك باعفاء او اقاله موظفين من مهامهم.

– حق الرئاسة: المجلس الاعلي العلمي- المجلس الوزارى (الفصل 48) – م.ا.للامن (الفصل 54) – م.ا.للقضاء – م.ا.للتعليم – م.ا.للماء – م.ا.للبيئة..

– حق القيادة: القائد الاعلي للقوات المسلحه الملكيه فلة ان يعلن حالة الاستثناء بظهير (الفصل 59)


الطبيعه القانونيه للقرارات الملكيه فالمادة الادارية:


الحراك الفقهى صنف الظهائر الملكيه الى تشريعيه و ثانية تنظيميه (يمكن الطعن بها امام القضاء الاداري).الا ان الاجتهاد القضائى لم يعتبر الظهائر الملكيه قرارات اداريه و بالتالي لا ممكن الطعن بها عن طريق دعوي الشطط فاستخدام السلطة،
وبالتالي اعلن عن عدم الاختصاص فالدعاوي المرفوعه اليه(قضية عبدالحميد الروندا ضد و زير العدل و قضية بن سوده ضد قرار و زير العدل و قضية مزرعه عبدالعزيز).


فالملك لا ممكن اعتبارة سلطة اداريه لان الحصانه تشمل الظهائر و المقررات الملكيه الفرديه و التنظيميه فلا ممكن الطعن بها و لا تعطى الحق فالتعويض نظرا لعدم خضوعها للرقابه القضائية.


القضاء الفرنسي: مقررات تشريعيه مقررات متخذه فحالة الاستثناء(الفصل 16 تعتبر قرارات سيادية) و قرارات تنظيميه قابله للطعن(تعتبر ادارية).

الاجهزة المساعدة للملك :

-الكتابة الخاصة للملك: تقوم بالسهر على تنظيم الشؤون الخاصة للملك.

-الديوان الملكي: تعمل على ترتيب الاجنده الملكية.

-الاجهزة الاستشارية:المجلس الاستشارى للملك – المجلس الاستشارى للملك للشؤون الصحراوية.

رئيس الحكومة:

هو المحرك الاساسى من بعد الملك للنشاط و الفعل الحكومى و الادارى فهو يمارس السلطة التنظيميه من اثناء الاختصاصات الاتيه (الباب 5 من الدستور):

-يعين فالوظائف المدنيه بالادارات العموميه و فالوظائف السامية


-يسهر على تنفيذ القوانين.


-يوقع بالعطف على الظهائر التي تدخل ضمن اختصاصات الملك (تعيين اعضاء الحكومة –حل مجلس النواب –عرض مشروع للاستفتاء)


-حل الخلافات ما بين اعضاء الحكومة،
بالاضافه الى اختصاصات الادارة العامة.

الاجهزة المساعدة لرئيس الحكومة :

-الديوان: تنظيم اجنده رئيس الحكومة.

-الامانه العامة للحكومة:ضبط العمل الحكومى و تنسيقه،
تعد المستشار القانونى للحكومة و السلطات الوزارية.
لها مجموعة من المصالح و المديريات:

-مديريه الدراسات التشريعية: دراسه المشاريع القانونيه لعرضها على البرلمان من اجل المصادقة.

-مديريه الشؤون العامة: تجميع القوانين و المراسيم القوانين و احالتها على مجلس الوزراء او على المجلس العمومى او الى البرلمان.

-المفتشيه العامة للمصالح الادارية: مراقبه المصالح و المرافق الادارية.

-مديريه الشؤون الاداريه و المالية: تصريف مصالح رئاسه الحكومة.
ولها مصالح اداريه كمديريه المطبعه الرسمية(الجريده الرسمية) و قسم الترجمة.

المطلب الثاني: الوزراء و الاجهزة المحليه للادارة المركزية:


الى جانب الاجهزة العليا للادارة المركزيه نجد اجهزة للتنفيذ على المستوي الوطنى او المحلى (الوزراء و المصالح الخارجية لمختلف الوزارات او الادارات المحلية).


1-الوزراء: يعدون المساهمين الرئيسيين فتصريف الشان العام الوطنى من اثناء مجموعة من الاجهزة المساعدة.


الديوان: مهمتة تنظيم نشاط الوزير و مختلف مصالحة الوزارية.


الكتابة العامة: تنسق كل نشاط الوزير بينة و بين كل المصالح التابعة للوزارة.


المديريات: تسهر على اعداد المشاريع و تتبع تنفيذها فنطاق اختصاصات المديرية.


الاقسام و المصالح: مصالح و سطي مهمتها تنفيذ الخدمات الادارية.


2-المصالح الخارجية و الاجهزة المحليه للادارة المركزية:


المصالح الخارجية: تنفيذ السياسة العامة للدوله على المستوي المحلى (المندوبيات و الاكاديميات –الصحة –التعليم-المصالح الماليه فالضرائب..)


رجال السلطة: (ولاة- عمال – رؤساء الدوائر و الباشوات و القواد) مهمتهم السهر على حفظ الامن و النظام العام.


اختصاصات العامل (حسب ظهير 15 فبراير 1977 المعدل و المتمم بمقتضي ظهير 6 اكتوبر 1993):


-يعتبر ممثل الدوله فالاقليم يستمد سلطتة من سلطة التعيين و هي الملك (الباب الثالث من الفصل 49 من الدستور الحالي).


1-المنفذ للقوانين و الانظمه العامة: تنفيذ ما و رد فالوثيقه الدستوريه و ما تنص عليه القوانين العاديه و التنظيمية… و يعتبر كذلك جهاز تنفيذى لمقررات


الجماعات فمجال الميزانيه و الحسابات الاداريه و تحديد الرسوم و الواجبات الجبائيه و هكذا فمجال الاستثمار.


2-تنفيذ مقررات الحكومة: الاشراف المباشر على اعمال رؤساء المصالح الخارجية على المستوي المحلى (التجهيز و الصحة و التعليم…)


3-الضامن للامن و النظام العام: و هو يستعين بذلك بالشرطة -الدرك –القوات المسلحه فاطار اختصاصاتة كشرطة ادارية.


4-الاشراف على رؤساء الدوائر و المقاطعات: الاشراف على الامن العمومى و تجهيز الجماعات و تتبع المجتمع المدنى من احزاب سياسية و جمعيات.


5-امر بالصرف: له الحق فتعيين امرين بالصرف مساعدين و نواب لدفع الاعتمادات خاصة على مستوي المحاسبه العمومية.
يساعده:


-الديوان:


-الكتابة العامة:


-قسم القوات المساعدة:


-قسم الاتصالات السلكيه و اللاسلكية:


-اللجنه التقنيه للعاله او الاقليم:


الفصل الثاني: اللامركزيه الاداريه و الادارة المحلية


اللامركزيه الاداريه هي توزيع الوظائف الاداريه بين الحكومة المركزيه فالعاصمه و بين هيئات الجماعات المحلية،
مع رقابه للحكومة المركزية.


اشكال اللامركزيه الادارية:


1- اللامركزيه الاقليميه او المحليه : منح الاقاليم المكونه للدوله الشخصيه المعنويه من اثناء منحة الاستقلال المالى و الادارى بهدف السهر على تحقيق المصالح الحليه تحت اشراف السلطة المركزيه (الوصايه الادارية) و هو نوع من التسيير الذاتى و ليس الاستقلال التام (الفصل 135 من الدستور الحالى فالباب 9)


2- اللامركزيه المصلحيه او المرفقية: منح مرفق عام و طنى او محلى الشخصيه المعنويه من اثناء منحة الاستقلال المالى و الادارى فتسيير شؤونة بشرط الوصايه من طرف السلطات المختصه (المؤسسات العموميه بمختلف نوعياتها كالوكالات المستقله لتوزيع الماء و الكهرباء او النقل الحضري).


3- الفرق بين اللامركزيه الاقليميه و المرفقية:


• الشخص الادارى المحلى ينشا لرعايه مصالح سكان اقليم من اقاليم الدوله ،

بينما ينشا الشخص العام المرفقى لتحقيق غرض محدد.


• يصبح للشخص الادارى المحلى وجود من الناحيه الماديه يسبق و جودة القانونى (سكان العماله او الاقليم) اما الشخص العام المرفقى فلا يصبح له وجود قبل انشاء المرفق و منه الشخصيه المعنوية.


• تنشا الاشخاص المحليه بتاثير عوامل سياسية (مبادئ الحريه السياسية) اما الاشخاص العامة المرفقيه فتنشا لتحقيق اروع النتائج و باقل تكلفه ممكنة.


• اعضاء المجالس المحليه يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب،
اما اعضاء المرافق العامة المحليه فيتم تعيينهم بواسطه السلطة .



اللامركزيه الاداريه و اللامركزيه السياسية:


– اللامركزيه الاداريه تقتصر على توزيع الاختصاصات به على الوظيفه الاداريه للدوله و لا مساس به بوحده الدوله السياسية فحين تتعلق اللامركزيه السياسية باسلوب التنظيم الدستورى للدوله على اساس منح الوحدات الترابيه استقلال تشريعي،
تنفيذى و قضائى بتاء على خصوصيات جميع و حده ترابية.


– تخضع الوحدات الاداريه المركزيه فممارستها لاختصاصاتها لوصايه اداريه من قبل الحكومة المركزيه و ممثليها فالاقاليم ضمانا لمراعاتها لقانون اختصاصاتها من جهه و حتي لا تتعارض اعمال هذي الوحدات مع المصلحه العامة.
فى حين ان الدويلات الاتحاديه تباشر سلطتها على و جة الاستقلال دون ايه و صايه من الحكومة الاتحاديه التي تختص بالسياسة الخارجية و الدفاع عم الولايات المنضويه فالاتحاد.

والخاصة مبدا بين المصالح الفصل العامة unnamed file 958

والخاصة مبدا بين المصالح الفصل العامة unnamed file 959

  • مبدأ المصلحة العامة


مبدا الفصل بين المصالح العامة والخاصة