الي متي تظل مسؤوليه المسلم فالانفاق على ابنائة و سداد الزكاة عنهم ؟
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:
فاذا كان الولد غنيا فانه يسقط عن ابية و جوب النفقه عليه و ان كان الولد لا يزال صغيرا،
وينفق عليه فحال الصغر من ما له هو.
وتسقط نفقه الاولاد عن ابيهم اذا بلغوا و اصبحوا قادرين على الكسب،
وهذا قول الجمهور فالجملة.
اما الصغير الذي لا ما ل له فتجب نفقتة على ابية بالاجماع،
قال ابن المنذر: اجمع جميع من نحفظ عنه العلم ان على المرء نفقه اولادة الاطفال الذين لا ما ل لهم.
انتهى
اما الزكاه فانها لا تجب الا على صاحب المال،
فان كان للاولاد ما ل تجب به الزكاه اخرجت الزكاه من ما لهم،
ولا تجب على ابيهم،
وان لم يكن لهم ما ل فلا زكاه عليهم .
وهذا فزكاه المال.
اما زكاه الفطر فانها تجب على الوالد ان كانت نفقه ابنائة عليه و اجبة،
ومتي سقطت نفقتهم عنه لغناهم او قدرتهم على الكسب سقطت عنه زكاه فطرهم.
و الله اعلم.
- متى تسقط نفقة الولد