تتهمة بالبخل و يتهمها بالاسراف
السؤال:
بينى و بين زوجتي خلافات شديده على الاموال و هي تطلب منى باستمرار طلبات كثيرة و مكلفه و حالتى الماديه لا تسمح بذلك لانخفاض مستوي الاجور و ربما اخبرتها و اهلها بوضعى المالى قبل الزواج و انا و اياها فشجار دائم هي تتهمنى بالبخل و انا اتهمها بالاسراف و تحميلى ما لا احتمل فماذا افعل فهذه المشكلة التي تكاد تبلغ حد الانفصال .
الجواب:
الحمد لله
من اعظم حقوق الزوجه على زوجها ان ينفق عليها ،
ونفقتة عليها من اعظم القرب و الطاعات التي يعملها العبد ،
والنفقه تشمل : الاكل و الشراب و الملبس و المسكن ،
وسائر ما تحتاج الية الزوجه لاقامه مهجتها ،
وقوام بدنها .
و بالنسبة لما ذكرت من ان زوجتك تشكو من تقصيرك فنفقتها ،
فقد اخبر الله عز و جل ان الرجال هم المنفقون على النساء ،
و لذا كانت لهم القوامه و الفضل عليهن بسبب الانفاق عليهن بالمهر و النفقه ،
فقال تبارك و تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم ) ،
وقد دل على و جوب هذي النفقه : الكتاب و السنه الصحيحة و اجماع اهل العلم .
اما ادله الكتاب : فمنها قوله تعالى : و منها قوله تعالى : ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا و سعها ) ،
ومنها قوله تعالى : ( و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن ) .
و اما ادله السنه ،
فقد و ردت احاديث كثيرة تفيد و جوب نفقه الزوج على اهلة و عيالة ،
ومن تحت و لايتة ،
كما ثبت من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه و سلم قال فخطبة حجه الوداع : ” اتقوا الله فالنساء فانهن عوان عندكم ،
اخذتموهن بامانه الله ،
واستحللتم فروجهن بكلمه الله ،
ولهن عليكم رزقهن ،
وكسوتهن بالمعروف ” رواة مسلم 8/183 .
و عن عمرو بن الاحوص رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فحجه الوداع : ” الا و استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير هذا الا ان ياتين بفاحشه مبينه فان فعلن فاهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الا ان لكم على نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا ياذن فبيوتكم لمن تكرهون الا و حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فكسوتهن و طعامهن .
” و معني قوله عوان عندكم يعني اسري فايديكم .
رواة الترمذى 1163 و ابن ما جه 1851 و قال الترمذى ذلك حديث حسن صحيح
و فحديث معاويه بن حيده رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ،
ما حق زوجه احدنا علينا ؟
قال : ان تطعمها اذا طعمت ،
وتكسوها اذا اكتسيت ،
ولا تقبح الوجة ،
ولا تضرب ” رواة ابو داود 2/244 و ابن ما جة 1850 و احمد 4/446 .
قال الامام البغوى : قال الخطابي : فهذا ايجاب النفقه و الكسوه لها ،
وهو على قدر و سع الزوج ،
واذا جعلة النبى صلى الله عليه و سلم حقا لها فهو لازم حضر او غاب ،
فان لم يجد فو قتة كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة ،
سواء فرض لها القاضى عليه ايام غيبتة ،
او لم يفرض .
ا.ه
و عن و هب قال : ان مولي لعبد الله بن عمرو قال له : انني اريد ان اقيم ذلك الشهر هاهنا ببيت المقدس ،
فقال له : تركت لاهلك ما يقوتهم ذلك الشهر ؟
قال : لا ،
قال : فارجع الى اهلك فاترك لهم ما يقوتهم ،
فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ” كفي بالمرء اثما ان يضيع من يقوت ” رواة احمد 2/160 و ابو داود 1692 .
و اصلة فمسلم 245 بلفظ : ” كفي بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوتة ” .
و عن انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال : ” ان الله سائل جميع راع عما استرعاة ،
احفظ هذا ام ضيع ،
حتي يسال الرجل عن اهل بيته ” رواة ابن حبان و حسنة فصحيح الجامع 1774 .
و جاء من حديث ابي هريره رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ” و الله لان يغدواحدكم فيحتطب على ظهرة ،
فيبيعة و يستغنى فيه ،
ويتصدق منه خير له من ان ياتى رجلا فيسالة ،
يؤتية او يمنعة ،
وذلك ان اليد العليا خير من اليد السفلي ،
وابدا بمن تعول ” رواة مسلم 3/96 .
وفى روايه عند احمد 2/524 : فقيل : من اعول يا رسول الله ؟
قال : امراتك ممن تعول ” .
و اما اجماع اهل العلم :
فقال الامام الموفق ابن قدامه رحمة الله فالمغنى 7/564 : اتفق اهل العلم على و جوب نفقات الزوجات على ازواجهن اذا كانوا بالغين الا الناشز منهن ذكرة ابن المنذر و غيرة .
و ما سبق من النصوص الشرعيه يدل على و جوب نفقه الرجل على اهل بيته و القيام بمصالحهم و رعايتهم ،
وقد ثبتت احاديث متكاثره عن النبى صلى الله عليه و سلم تفيد فضل ذلك و انه من الاعمال الصالحه عند الله تعالى ،
كما جاء فحديث ابي مسعود الانصارى رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال : ” اذا انفق المسلم نفقه على اهلة ،
وهو يحتسبها ،
كانت صدقة له ” رواة البخارى 1/136 ،
قال الحافظ ابن حجر رحمة الله فالفتح 9/498 : النفقه على الاهل و اجبه بالاجماع ،
وانما سماها الشارع صدقة خشيه ان يظنوا ان قيامهم بالواجب لا اجر لهم به ،
وقد عرفوا ما فالصدقة من الاجر ،
فعرفهم انها لهم صدقة حتي لا يظهروها الى غير الاهل الا بعد ان يكفوهم ،
ترغيبا لهم فتقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع ا.ه
و فحديث سعد بن ما لك رضى الله عن ان النبى صلى الله عليه و سلم قال له : ” انك مهما انفقت على اهلك من نفقه فانك تؤجر ،
حتي اللقمه تضعها ترفعها الى فامراتك ” رواة البخارى 3/164 و مسلم 1628 .
و عن ابي هريره رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال : ” دينار تنفقة فسبيل الله ،
ودينار انفقتة فرقبه اي فعتقها و دينار تصدقت فيه على مسكين ،
ودينار انفقتة على اهلك ،
اعظمها اجرا الذي انفقتة على اهلك ” رواة مسلم 2/692 .
و جاء فحديث كعب بن عجره رضى الله عنه قال : مر على النبى صلى الله عليه و سلم رجل ،
فراي اصحابة من جلدة و نشاطة ما اعجبهم ،
فقالوا : يا رسول الله ،
لو كان ذلك فسبيل الله ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان كان خرج يسعي على اولادة صغارا فهو فسبيل الله ،
وان كان خرج يسعي على ابوين شيخين كبيرين فهو فسبيل الله ،
وان كان خرج يسعي على نفسة يعفها فهو فسبيل الله ،
وان كان خرج يسعي رياء و مفاخره فهو فسبيل الشيطان ” رواة الطبرانى ،
صحيح الجامع 2/8 .
و ربما فقة السلف رحمة الله تعالى ذلك الواجب حق الفهم ،
وظهر فعباراتهم ،
وما اعظم ما قال الامام الربانى عبدالله بن المبارك رحمة الله حيث قال : لا يقع موقع الكسب على شيء ،
ولا الجهاد فسبيل الله .
السير : 8/399 .
و من جهه ثانية فعلي زوجتك ان تعلم ان انفاق الزوج انما هو بحسب امكانياتة و وضعة المادى ،
كما قال تعالى : ( لينفق ذو سعه من سعتة و من قدر عليه رزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) فلا يحق لها ان تتعنت فمعامله زوجها بكثرة طلباتها و ارهاقة فالنفقه عليها ،
فان هذا من سوء العشره .
ولعلك اذا استجبت لها فطلباتها المعقوله و ذكرتها دون منه و لا ايذاء بما و فيت لها من الطلبات تتمكن من امتصاص بعض فورتها و اقناعها بالكف عن المزيد من المطالبات ،
وايضا المناقشه الهادئه – دون مراء – فدرجه اهمية بعض ما تطلبة و ان توفير ذلك المبلغ لامر اهم كدفع ايجار المنزل و نحو هذا ممكن ان يؤدى الى اقتناعها بالتنازل عن طلبها .
و اعلم بان كثيرا من النقص المادى يعوض بالكلام الطيب و الوعد الحسن و لما ذكر الله تعالى فكتابة ايتاء ذوى القربي و صلتهم بالمال ذكر عز و جل تصرف الانسان الذي لا يجد ما يصل فيه اقاربة فقال سبحانة : (واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا (28) الاسراء ،
قال ابن كثير رحمة الله فتفسير الايه : و قوله: “واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك” الايه : ” اي اذا سالك اقاربك و من امرناك باعطائهم و ليس عندك شيء و اعرضت عنهم لفقد النفقه “فقل لهم قولا ميسورا” اي عدهم و عدا بسهوله و لين اذا جاء رزق الله فسنصلكم ان شاء الله .
” و اعلم بان حسن الخلق ينسيها ما انت به من الضائقه فعليك بالصبر و المعامله الحسنه مع تكرار نصحها و دعوتها ،
فان عسرت المعيشه و ازداد الوضع سوءا بينكما حتي وصل الى طريق مسدود و لم تفلح جهودك فدرء الشر و صارت الحياة لا تطاق فان الله تعالى ربما شرع الطلاق فمثل هذي الحال و ربما يصبح به خير للطرفين كما قال تعالى : ( و ان يتفرقا يغن الله كلا من سعتة ،
وكان الله و اسعا عليما ).
الحمد لله
من اعظم حقوق الزوجه على زوجها ان ينفق عليها ،
ونفقتة عليها من اعظم القرب و الطاعات التي يعملها العبد ،
والنفقه تشمل : الاكل و الشراب و الملبس و المسكن ،
وسائر ما تحتاج الية الزوجه لاقامه مهجتها ،
وقوام بدنها .
و بالنسبة لما ذكرت من ان زوجتك تشكو من تقصيرك فنفقتها ،
فقد اخبر الله عز و جل ان الرجال هم المنفقون على النساء ،
و لذا كانت لهم القوامه و الفضل عليهن بسبب الانفاق عليهن بالمهر و النفقه ،
فقال تبارك و تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم ) ،
وقد دل على و جوب هذي النفقه : الكتاب و السنه الصحيحة و اجماع اهل العلم .
اما ادله الكتاب : فمنها قوله تعالى : و منها قوله تعالى : ( و على المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا و سعها ) ،
ومنها قوله تعالى : ( و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن ) .
و اما ادله السنه ،
فقد و ردت احاديث كثيرة تفيد و جوب نفقه الزوج على اهلة و عيالة ،
ومن تحت و لايتة ،
كما ثبت من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه و سلم قال فخطبة حجه الوداع : ” اتقوا الله فالنساء فانهن عوان عندكم ،
اخذتموهن بامانه الله ،
واستحللتم فروجهن بكلمه الله ،
ولهن عليكم رزقهن ،
وكسوتهن بالمعروف ” رواة مسلم 8/183 .
و عن عمرو بن الاحوص رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فحجه الوداع : ” الا و استوصوا بالنساء خيرا فانما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير هذا الا ان ياتين بفاحشه مبينه فان فعلن فاهجروهن فالمضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا الا ان لكم على نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا ياذن فبيوتكم لمن تكرهون الا و حقهن عليكم ان تحسنوا اليهن فكسوتهن و طعامهن .
” و معني قوله عوان عندكم يعني اسري فايديكم .
رواة الترمذى 1163 و ابن ما جه 1851 و قال الترمذى ذلك حديث حسن صحيح
و فحديث معاويه بن حيده رضى الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ،
ما حق زوجه احدنا علينا ؟
قال : ان تطعمها اذا طعمت ،
وتكسوها اذا اكتسيت ،
ولا تقبح الوجة ،
ولا تضرب ” رواة ابو داود 2/244 و ابن ما جة 1850 و احمد 4/446 .
قال الامام البغوى : قال الخطابي : فهذا ايجاب النفقه و الكسوه لها ،
وهو على قدر و سع الزوج ،
واذا جعلة النبى صلى الله عليه و سلم حقا لها فهو لازم حضر او غاب ،
فان لم يجد فو قتة كان دينا عليه كسائر الحقوق الواجبة ،
سواء فرض لها القاضى عليه ايام غيبتة ،
او لم يفرض .
ا.ه
و عن و هب قال : ان مولي لعبد الله بن عمرو قال له : انني اريد ان اقيم ذلك الشهر هاهنا ببيت المقدس ،
فقال له : تركت لاهلك ما يقوتهم ذلك الشهر ؟
قال : لا ،
قال : فارجع الى اهلك فاترك لهم ما يقوتهم ،
فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ” كفي بالمرء اثما ان يضيع من يقوت ” رواة احمد 2/160 و ابو داود 1692 .
و اصلة فمسلم 245 بلفظ : ” كفي بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوتة ” .
و عن انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال : ” ان الله سائل جميع راع عما استرعاة ،
احفظ هذا ام ضيع ،
حتي يسال الرجل عن اهل بيته ” رواة ابن حبان و حسنة فصحيح الجامع 1774 .
و جاء من حديث ابي هريره رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: ” و الله لان يغدواحدكم فيحتطب على ظهرة ،
فيبيعة و يستغنى فيه ،
ويتصدق منه خير له من ان ياتى رجلا فيسالة ،
يؤتية او يمنعة ،
وذلك ان اليد العليا خير من اليد السفلي ،
وابدا بمن تعول ” رواة مسلم 3/96 .
وفى روايه عند احمد 2/524 : فقيل : من اعول يا رسول الله ؟
قال : امراتك ممن تعول ” .
و اما اجماع اهل العلم :
فقال الامام الموفق ابن قدامه رحمة الله فالمغنى 7/564 : اتفق اهل العلم على و جوب نفقات الزوجات على ازواجهن اذا كانوا بالغين الا الناشز منهن ذكرة ابن المنذر و غيرة .
و ما سبق من النصوص الشرعيه يدل على و جوب نفقه الرجل على اهل بيته و القيام بمصالحهم و رعايتهم ،
وقد ثبتت احاديث متكاثره عن النبى صلى الله عليه و سلم تفيد فضل ذلك و انه من الاعمال الصالحه عند الله تعالى ،
كما جاء فحديث ابي مسعود الانصارى رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال : ” اذا انفق المسلم نفقه على اهلة ،
وهو يحتسبها ،
كانت صدقة له ” رواة البخارى 1/136 ،
قال الحافظ ابن حجر رحمة الله فالفتح 9/498 : النفقه على الاهل و اجبه بالاجماع ،
وانما سماها الشارع صدقة خشيه ان يظنوا ان قيامهم بالواجب لا اجر لهم به ،
وقد عرفوا ما فالصدقة من الاجر ،
فعرفهم انها لهم صدقة حتي لا يظهروها الى غير الاهل الا بعد ان يكفوهم ،
ترغيبا لهم فتقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع ا.ه
و فحديث سعد بن ما لك رضى الله عن ان النبى صلى الله عليه و سلم قال له : ” انك مهما انفقت على اهلك من نفقه فانك تؤجر ،
حتي اللقمه تضعها ترفعها الى فامراتك ” رواة البخارى 3/164 و مسلم 1628 .
و عن ابي هريره رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه و سلم قال : ” دينار تنفقة فسبيل الله ،
ودينار انفقتة فرقبه اي فعتقها و دينار تصدقت فيه على مسكين ،
ودينار انفقتة على اهلك ،
اعظمها اجرا الذي انفقتة على اهلك ” رواة مسلم 2/692 .
و جاء فحديث كعب بن عجره رضى الله عنه قال : مر على النبى صلى الله عليه و سلم رجل ،
فراي اصحابة من جلدة و نشاطة ما اعجبهم ،
فقالوا : يا رسول الله ،
لو كان ذلك فسبيل الله ؟
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان كان خرج يسعي على اولادة صغارا فهو فسبيل الله ،
وان كان خرج يسعي على ابوين شيخين كبيرين فهو فسبيل الله ،
وان كان خرج يسعي على نفسة يعفها فهو فسبيل الله ،
وان كان خرج يسعي رياء و مفاخره فهو فسبيل الشيطان ” رواة الطبرانى ،
صحيح الجامع 2/8 .
و ربما فقة السلف رحمة الله تعالى ذلك الواجب حق الفهم ،
وظهر فعباراتهم ،
وما اعظم ما قال الامام الربانى عبدالله بن المبارك رحمة الله حيث قال : لا يقع موقع الكسب على شيء ،
ولا الجهاد فسبيل الله .
السير : 8/399 .
و من جهه ثانية فعلي زوجتك ان تعلم ان انفاق الزوج انما هو بحسب امكانياتة و وضعة المادى ،
كما قال تعالى : ( لينفق ذو سعه من سعتة و من قدر عليه رزقة فلينفق مما اتاة الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) فلا يحق لها ان تتعنت فمعامله زوجها بكثرة طلباتها و ارهاقة فالنفقه عليها ،
فان هذا من سوء العشره .
ولعلك اذا استجبت لها فطلباتها المعقوله و ذكرتها دون منه و لا ايذاء بما و فيت لها من الطلبات تتمكن من امتصاص بعض فورتها و اقناعها بالكف عن المزيد من المطالبات ،
وايضا المناقشه الهادئه – دون مراء – فدرجه اهمية بعض ما تطلبة و ان توفير ذلك المبلغ لامر اهم كدفع ايجار المنزل و نحو هذا ممكن ان يؤدى الى اقتناعها بالتنازل عن طلبها .
و اعلم بان كثيرا من النقص المادى يعوض بالكلام الطيب و الوعد الحسن و لما ذكر الله تعالى فكتابة ايتاء ذوى القربي و صلتهم بالمال ذكر عز و جل تصرف الانسان الذي لا يجد ما يصل فيه اقاربة فقال سبحانة : (واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا (28) الاسراء ،
قال ابن كثير رحمة الله فتفسير الايه : و قوله: “واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك” الايه : ” اي اذا سالك اقاربك و من امرناك باعطائهم و ليس عندك شيء و اعرضت عنهم لفقد النفقه “فقل لهم قولا ميسورا” اي عدهم و عدا بسهوله و لين اذا جاء رزق الله فسنصلكم ان شاء الله .
” و اعلم بان حسن الخلق ينسيها ما انت به من الضائقه فعليك بالصبر و المعامله الحسنه مع تكرار نصحها و دعوتها ،
فان عسرت المعيشه و ازداد الوضع سوءا بينكما حتي وصل الى طريق مسدود و لم تفلح جهودك فدرء الشر و صارت الحياة لا تطاق فان الله تعالى ربما شرع الطلاق فمثل هذي الحال و ربما يصبح به خير للطرفين كما قال تعالى : ( و ان يتفرقا يغن الله كلا من سعتة ،
وكان الله و اسعا عليما ).