افضل مواضيع جميلة بالصور

الاكل عند من رزقه من حرام

السؤال

هل يجوز الاكل من طعام انسان مسلم كسبه كله من الربا اي انه يعمل مرابيا؟
ولكم جزيل الشكر.

الاجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد:

فالانسان مامور بتحري الطيب الحلال من الطعام، والبعد عن المحرمات والمشتبهات.
فقد روى مسلم عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وان الله تعالى امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال: (يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) [المؤمنون: 51].
وقال تعالى: (يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 172]، ثم ذكرالرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء: يارب يارب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فانى يستجاب لذلك؟”.
ومن كان كل ماله من الحرام، فيحرم اخذ شيء منه، وكذا اذا علم ان طعامه اشتراه بعين الحرام. وهذا بخلاف ما ورثه، او وهب له، او اشتراه بثمن في ذمته.
وهذا التفصيل ذهب اليه المالكية، انظر: حاشية العدوي على الخرشي.
وافاد صاحب الاقناع وهو من ائمة الحنابلة ان من كان ماله كله حراما حرم الاكل منه.
واما ان كان اكثر ماله حراما، فقد اختلف الفقهاء في الاكل منه والتعامل معه:
فذهب الشافعية الى الكراهة. قال السيوطي في الاشباه والنظائر: “ومنها: معاملة من اكثر ماله حرام، اذا لم يعرف عينه لا يحرم في الاصح لكن يكره، وكذا الاخذ من عطايا السلطان، اذا غلب الحرام في يده، كما قال في شرح المهذب: ان المشهور فيه الكراهة لا التحريم، خلافا للغزالي”.
والقول بالكراهة محكي في مذهب مالك ايضا، وقيل يمنع الاكل مما عنده وكذا قبول هبته.
وذكر محمد بن مصطفى الخادمي الحنفي في كتابه بريقة محمودية: ان المختار عندهم انه ان كان الغالب حراما فحرام، وان كان الغالب حلالا فموضع توقفنا.
واما الحنابلة فلهم في المسالة اربعة اقوال ذكرها ابن مفلح في الفروع وذكرها غيره، قال: “فان علم ان فيه حراما وحلالا كمن في ماله هذا وهذا، فقيل بالتحريم… وقال الازجي في نهايته: هذا قياس المذهب، كما قلنا في اشتباه الاواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه ابو الخطاب في الانتصار في مسالة اشتباه الاواني، وقد قال احمد: لا يعجبني ان ياكل منه. وسال المروذي ابا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لا. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اكل الربا وموكله”. وقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة، ومراده حديث النعمان بن بشير، متفق عليه.
والثاني: ان زاد الحرام على الثلث حرم الكل والا فلا، قدمه في الرعاية لان الثلث ضابط في مواضع.
والثالث: ان كان الاكثر الحرام حرم والا فلا، اقامة للاكثر مقام الكل، لان القليل تابع، قطع به ابن الجوزي في المنهاج، وذكر شيخنا ابن تيمية ان غلب الحرام هل تحرم معاملته؟ او تكره؟ على وجهين، وقد نقل الاثرم وغير واحد عن الامام احمد فيمن ورث مالا: ان عرف شيئا بعينه رده، وان كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، او نحو ذلك.
ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالا: ان كان غالبه نهبا او ربا ينبغي لوارثه ان يتنزه عنه الا ان يكون يسيرا لا يعرف، ونقل عنه ايضا: هل للرجل ان يطلب من ورثة انسان مالا مضاربة ينفعهم وينتفع؟ قال: ان كان غالبه الحرام فلا.
والرابع: عدم التحريم مطلقا، قل الحرام او كثر، لكن يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وجزم به في المغني وغيره وقدمه الازجي وغيره.. انتهى من الفروع 2/660 في باب صدقة التطوع.
وقال المرداوي في تصحيح الفروع بعد ذكر القول الرابع: قلت: الصحيح الاخير على ما اصطلحناه. ثم ذكر ان هذا هو الصحيح من المذهب.
والمسالة بحثها جمع من الحنابلة في باب الوليمة من كتاب النكاح.
والحاصل ان من كان جميع ماله من الحرام حرم الاكل منه، وان كان ذلك هو الغالب، او الاكثر: كره، الا ان يكون طعامه قد اشتراه بعين المال الحرام فيحرم. والله اعلم.

 

  • هل يجوز الاكل من ما اشترا بالحرام
السابق
اذا سمعتم الاقامة
التالي
ترتيب افضل انواع السيارات