اختلف العلماء فيمن خلع الخف بعد ان توضا ومسح عليه، على اقوال ثلاثة:
الاول : ان وضوءه صحيح ولا شيء عليه.
قيل ان نزع الخف لا يبطل الوضوء و ذلك قياسا على من حلق راسه بعد المسح عليه او قلم اظفاره بعد غسلها في الوضوء. و ايضا لان الطهارة لا تبطل الا بحدث و النزع ليس بحدث. و هذا قول الحسن البصري و ابراهيم النخعي و طاوس و قتادة و عطاء. و قد روى البيهقي و الطحاوي في ((شرح المعاني)) عن ابي ظبيان انه راى عليا بال قائما، ثم دعا بماء فتوضاء و مسح على نعليه ثم دخل المسجد و مسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، ثم صلى – و زاد البيهقي – ((فام بالناس)) و الاسناد صحيح.[1]
الثاني : ان عليه غسل رجليه فقط.
قيل ان من نزع الخف يجزءه غسل قدميه لان سائر اعضاءه مغسولة و لم بيقى الا ان يغسل رجليه فيكتمل بذلك وضوؤه. وهو مذهب ابي حنيفة و احد قولي الشافعي و احمد بن حنبل.
و قد حكى عن مالك انه كان اذا خلع خفيه غسل قدميه مكانه و صحت طهارته، و ان اخره استانف الطهارة. و ذلك لان الطهارة كانت صحيحة في جميع الاعضاء الى حين نزع الخفين او انقضاء المدة، وانما بطلت في القدمين خاصة. فاذا غسلهما عقب النزع لم تفت الموالاة، لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية الاعضاء، بخلاف ما اذا تراخى في غسلهما و ضعفه ابن قدامة.[2]
الثالث : ان عليه اعادة الوضوء.
قيل ان النزع يبطل الوضوء بناء على وجوب الموالاة في الوضوء وهو قول النخعي و الزهري و مكحول و الاوزاعي و اسحاق و احد قولي الشافعي.[3]
يقول الشيخ سليمان بن ناصر العلوان [4]:
اصح هذه الاقوال فيما يظهر من حيث الدليل ان طهارته باقية دون حاجة الى غسل القدمين ونقل هذا القول عن جماعة من اهل العلم منهم الحسن البصري والنخعي وقتادة وعطاء وغيرهم واختاره ابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية وبعضهم قاس ذلك على من مسح راسه ثم حلقه فانه لا يجب عليه ان يعيد مسح راسه. وهذا القياس ضعيف فلا ينظر اليه لان الشعر اصل في الراس وليس بدلا واما المسح على الخفين فانه بدل عن غسل القدمين فلا يقاس ما كان اصلا على ما كان بدلا.
وقلت ان هذا القول هو الصحيح لانه مذهب الخليفة الراشد علي بن ابي طالب – رضي الله عنه – ولم يخالفه في ذلك احد من الصحابة فيما اعلم فنستغني به عن القياس الذي لم تتوفر شروطه وتنتف موانعه. وقد روى البيهقي والطحاوي في شرح معاني الاثار واللفظ له ” عن ابي ظبيان انه راى عليا رضي الله عنه – بال قائما ثم دعا بماء فتوضا ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى ” وهذا اثر صحيح . وقوله “بال قائما” فيه رد على قول من قال ان عليا توضا على طهارة وفيه محل الشاهد انه لا ينتقض وضوء الماسح على الخف او الجورب وكذلك العمامة بالنزع. اه .
- نزع الجوارب في المنام
- خلع احد الخفين بعد المسح عليه
- ن زع الجراب ف النام
- نزع الجوراب بالمنام
- نزع الجورب بالمنام