افضل مواضيع جميلة بالصور

ذبح عقيقة عن صديق

العقيقة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فهذه عشرون فتوى من علماء اللجنة الدائمة – رحم الله ميتهم وحفظ حيهم – في ” العقيقة ” ، وقد رايت جمعها وترتيبها وتعميم النفع بها .

1. السؤال الرابع من الفتوى رقم (181)
س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين ان يطبخ طعاما ويدعو اخوانه المسلمين اليه؟

ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الانثى شاة واحدة، كما شرع الاكل والاهداء والتصدق منها، فاذا صنع من ولد له المولود طعاما ودعا بعض اخوانه المسلمين اليه وجعل مع هذا الطعام شيئا من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الاحسان، واما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود او رغبة غيره او رغبة المولود اذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد»، وقال صلى الله عليه وسلم: «من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 436 ) .

2. السؤال الثاني من الفتوى رقم (1776)
س2: اذا رزقت بعدد من الاولاد، ولم اعق عن احد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لاني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي الا المصروف الشهري، فما حكم عقائق اولادي علي في الاسلام؟

ج2: اذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وان دخلك لا يكفي الا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب الى الله بالعقيقة عن اولادك؛ لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [ البقرة / 286 ] ، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[ الحج / 78 ] ، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [ التغابن / 16 ] ، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، ومتى ايسرت شرع لك فعلها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 436 ، 437 ) .

3. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2191)
س3: فيه رجل يقول: انه افتاه وارشده واحد يقول: ان العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، اما كلتاهما ماعز، او ضان، فما رايكم؟

ج3: السنة ان يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الانثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه احمد والترمذي وصححه، وعن ابن عباس رضي الله عنه: ” ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا ” رواه ابو داود والنسائي، وقال: ” بكبشين كبشين ” ، هذا هو الافضل، واما الاجزاء فيحصل بما يجزئ اضحية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 437 ، 438 ) .

4. السؤال الثاني من الفتوى رقم (3116)
س2: اذا وجد للرجل ولد، ولم يوجد عنده مال يذبح عنه حتى مر عليه سنة او اكثر، ثم وجد مالا، فهل يذبح عنه في هذا الوقت او سقط عنه؟

ج2: يسن ان يعق عنه حينما يتيسر له ذلك، ولو بعد سنة او اكثر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 438 ، 439 ) .

5. السؤال الاول من الفتوى رقم (4861)
س1: هل العقيقة فرض ام سنة مستحبة ؟ وهل اذا تهاون الرجل في ادائها لمولوده وهو مستطيع اثم ؟ وكم المدة التي يجب ان يتمم فيها ؟ واذا اخرها لمدة شهرين او شهر لعذر او بدون عذر جائز [ ان ] يؤديها ؟

ج1: العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما اضحية ، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، واذا اخرها عن السابع جاز ذبحها في اي وقت، ولا ياثم في تاخيرها، والافضل تقديمها ما امكن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 439 ) .

6. السؤال الرابع من الفتوى رقم (6268)
س4: فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد ان يذبحها بعد يوم او يومين، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه ضيف وذبح له واحدة منها، واخبر انها تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له: انها غير مجزية، ومثلا لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف انها كرامة له، فكلا الحالتين افيدونا عنها.

ج4: الاقرب انها لا تجزئه؛ لكونه جعلها وقاية لماله، سواء اخبر الضيف ام لم يخبره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 439 ، 440 ) .

7. السؤال العاشر من الفتوى رقم (8052)
س10: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، او انه لا يجزئ الا الذبح؟

ج10: لا يجزئ الا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 440 ) .

8. السؤال الثاني من الفتوى رقم (7365)
س2: والدي ثري وعنده ثروة حيوانية، وكان لوالدتي عنز، وطلب منها العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار اخواني، حيث قال: اعطيني العنز نبيعها او نذبحها عقيقة لسعيد ولطهار الاولاد، ولم يذبح سواء تلك العنز، ولما شافت انه اصر على اخذ العنز قالت: اعملها عقيقة احسن من بيعها، وكان في ذلك نوع من الاجبار، والعقيقة تمت بعد خمسة اشهر، وكذلك بعض من اخواني ، سؤالي: هل تكفي الذي فعل والدي ام لا؟ وهل يجوز لي ان بقي علي شيء من ذلك ان اعمله ؟

ج2: تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها؛ لانها سنة في حق الاب، لا في حقك، وقد ادى بعضها، ويشرع له ان يذبح ثانية اذا كان موجودا؛ لان السنة في العقيقة ان يذبح عن الذكر ثنتان وعن الانثى واحدة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 441 ) .

9. السؤال الثاني من الفتوى رقم (9029)
س2: رجل اتى له ابناء ولم يعق عنهم؛ لانه كان في حالة فقر، وبعد مدة من السنين اغناه الله من فضله، هل عليه عقيقة؟

ج2: اذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع له ان يعق عنهم عن كل ابن شاتان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 441 ، 442 ) .

10. السؤال الاول من الفتوى رقم (4400)
س1: في العقيقة قال ” سعد بن عبد الرحمن ” : كل من يعرفه في المملكة من كبار العلماء ومن نظر الى اثرهم من سلف الامة يدعون الناس الى عقيقتهم ولم ينكر عليهم احد الى هذا اليوم.

ج1: العقيقة : هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛ شكرا لله على ما وهبه من الولد، ذكرا كان او انثى، وهي سنة؛ لما ورد فيها من الاحاديث، ولمن عق عن ولده ان يدعو الناس لاكلها في بيته او نحوه، وله ان يوزعها لحما نيئا وناضجا على الفقراء واقاربه وجيرانه والاصدقاء وغيرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 442 ) .

11. السؤال الرابع من الفتوى رقم (6779)

س4: ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة؟

ج4: العقيقة: ما تذبح عن المولود سابع يوم ولادته، والوليمة: ما يقدم من الطعام في العرس ذبيحة او نحوها، وكلاهما سنة، والاجتماع في ذلك لتناول الطعام والمشاركة في السرور واعلان النكاح خير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 442 ، 443 ) .

12. الفتوى رقم (9353)
س: نحن بادية جيزان الارياف، ونجهل بمعنى الحديث الوارد في العقيقة، حيث لم نعلم عن كيفية العمل بها، هل تذبح وتقسم خميدا ام غير خميد، وهل هي صدقة وتعطى المساكين؟ وعندنا يذبح الواحد في يوم السابع ويجعلها وليمة كبيرة، يذبح حوالي عشر من الغنم، ويدعي اليها اصحابه البعيد والقريب، ويتعاونون، يعطونه فلوسا معاونة عوضا له عن الخسارة، وجرت العادة عليه، وايضا لازم البنادق والطلقات زهاء يوم كامل ، افيدونا افادكم الله؛ هل هذا العمل صحيح ؟ واذا كان غير صحيح افيدونا وفقكم الله الى الطريق الصحيح في هذا الشان، وكيف يقنع الناس على ترك ما لم يوافق الشرع ؟

ج: لمن اليه العقيقة ان يوزعها لحما نيئا او مطبوخا على الفقراء والجيران والاقارب والاصدقاء، وياكل هو واهله منها، وله ان يدعو الناس الفقراء والاغنياء ويطعمهم اياها في بيته ونحوه، والامر في ذلك واسع، اما الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس لا من السنة الشرعية في العقيقة، وتركها حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 443 ، 444 ) .

13. السؤال الاول من الفتوى رقم (1684)
س1: جاء لانسان ولد بستة اشهر، خرج من امه حيا ومات بيومه، هل له تمايم [ – اي : عقيقة – ] او لا؟

ج1: اذا كان الامر كما ذكرت من خروج الولد من امه لستة اشهر حيا؛ سن ان يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع من ولادته، ويسمى؛ لما رواه احمد والبخاري واصحاب السنن، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ” مع الغلام عقيقة، فاهريقوا عنه دما، واميطوا عنه الاذى ” ، وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: “كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى ” رواه احمد واصحاب السنن، وصححه الترمذي ، والعقيقة شاتان عن الغلام، وشاة عن الانثى؛ لما رواه عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من احب منكم ان ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ” رواه احمد وابو داود والنسائي باسناد حسن.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 444 ، 445 ) .

14. الفتوى رقم (969)
س: المولود اذا مات قبل اليوم السابع هل تجب العقيقة عنه ام لا؟

ج: اذا مات المولود قبل اليوم السابع فانه يعق عنه في اليوم السابع، وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛ لان الادلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالة على وقتها لا نعلم شيئا مثلها دالا على سقوطها اذا مات قبل اليوم السابع، فانها دالة بعمومها انها تشرع بالولادة، وتذبح في اليوم السابع، وهذا العموم يتناول الصورة المسئول عنها، ولا نعلم ما يخرجها من هذا العموم كما سبق .
وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه ان مشروعيتها لا تبدا الا في اليوم السابع، فان الولادة هي سبب طلب العقيقة، واليوم السابع هو الوقت الافضل لتنفيذ هذا الامر المشروع؛ ولهذا لو ذبحها قبل السابع اجزات، كما قال ابن القيم ومن وافقه من اهل العلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 445 ، 446 ) .

15. السؤال الثالث من الفتوى رقم (1528)
س3: السقط المتبين انه ذكر او انثى هل له عقيقة او لا؟ وكذلك المولود اذا ولد ثم مات بعد ايام، ولم يعق عنه في حياته، هل يعق عنه بعد موته او لا؟ واذا مضى على المولود شهر او شهران او نصف سنة او سنة او كبر ولم يعق عنه هل يعق عنه او لا؟

ج3: جمهور الفقهاء على ان العقيقة سنة؛ لما رواه احمد والبخاري واصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما، واميطوا عنه الاذى ” ، وما رواه الحسن عن سمرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى ” رواه احمد واصحاب السنن، وصححه الترمذي، وما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” من احب منكم ان ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ” رواه احمد وابو داود والنسائي باسناد حسن.

ولا عقيقة عن السقط، ولو تبين انه ذكر او انثى اذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لانه لا يسمى غلاما ولا مولودا، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، واذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع سن ان يعق عنه في اليوم السابع، ويسمى، واذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه: فراى بعض الفقهاء انه لا يسن ان يعق عنه بعده؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع، وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء الى انه يسن ان يعق عنه ولو بعد شهر او سنة، او اكثر، من ولادته؛ لعموم الاحاديث الثابتة، ولما اخرجه البيهقي عن انس رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، وهو احوط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 446 ، 447 ) .

16. السؤال الثامن من الفتوى رقم (4679)
س8: حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة، وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف، هل ادى العقيقة على طبيعتها ام لا؟ وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الاخرة؟ افيدونا بذلك.

ج8: نعم تجزئ ، ولكن تاخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنة، وكل طفل او طفلة مات صغيرا ينفع الله به من صبر من والديه المؤمنين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي
الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 448 ) .

17. السؤال الاول من الفتوى رقم (5088)
س1: والدتي جاء عليها طفلان وماتا صغيرين، ولم يتمم لهما الى الان، والدي لم يكن لديه ما يتمم به مع العلم ان والدي الان متوفى، فهل يجوز لوالدتي ان تتمم لاطفالها المتوفين؟

ج1: اذا كان الواقع ما ذكر فلامك ان تتمم عن الطفلين، ولها الاجر من الله على ذلك ان شاء الله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 448 ، 449 ) .

18. السؤال السابع من الفتوى رقم (12591)
س7: عندي اربع اولاد، وانا حامل، ولم اعق عنهم جميعا، هل اعق عنهم ام اخرج فلوس عن كل مولود؟ افيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج7: يعق عن الذكر شاتان، وعن الانثى شاة، ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 449 ) .

19. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2392)
س3: اي يوم افضل في تسمية المولود؛ بعد ولادته ام يوم السابع من ولادته؟ وهل يحق الاحتفال فيه مع الاحباب والاصدقاء والجيران؟

ج3: اما وقت تسمية المولود ففيه سعة، فان سماه يوم ولادته او في اليوم السابع، فقد ورد ما يدل على ذلك، فروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي قال: ” اتي بالمنذر بن اسيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، وابو اسيد جالس فلهى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم: «اين الصبي؟» فقال ابو اسيد: قلبناه يا رسول الله، فقال: «ما اسمه؟» قال: فلان، قال: «لا؟ ولكن اسمه المنذر»، وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة، عن ثابت عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ولد لي الليلة غلام فسميته باسم ابي ابراهيم ” الحديث، وروى احمد واهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق راسه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 11 / 449 ، 450 ) .

تتمة :
20 . قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – : وينبغي في اليوم السابع حلق راس الغلام الذكر ، ويتصدق بوزنه ورقا اي : فضة ، وهذا اذا امكن بان يوجد حلاق يمكنه ان يحلق راس الصبي ، فان لم يوجد واراد الانسان ان يتصدق بما يقارب وزن شعر الراس : فارجو ان لا يكون به باس … العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم ، فلا يجزئ البعير عن اثنين ، ولا البقرة عن اثنين ، ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن اربعة من باب اولى ، ووجه ذلك : اولا : انه لم يرد التشريك فيها ، والعبادات مبنية على التوقيف . ثانيا : انها فداء ، والفداء لا يتبعض ، فهي فداء عن النفس ، فاذا كانت فداء عن النفس فلا بد ان تكون نفسا ، والتعليل الاول لا شك انه الاصوب ؛ لانه لو ورد التشريك فيها بطل التعليل الثاني ، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك …

” الشرح الممتع ” ( 7 / 540 ، 547 ) .

والله اعلم
وفقنا الله واياكم للعلم النافع والعمل الصالح

اضافة ( 1 ) :
حلق الشعر للمولود ثابت ولا شك
حلق الشعر للمولود ثابت ولا شك ، والخلاف في التدمية ، ومما يثبت صحة حلق الشعر ما ورد من التصدق بوزنه فضة ، واما لفظ ” الاذى ” فالمقصود به : الشعر ، او ما هو اعم منها لكن الشعر لا يخرج عنه .
قال ابن حجر :
وفيه – اي : في الطبراني في ” الاوسط ” – ايضا عن ا بن عمر رفعه ” اذا كان يوم السابع للمولود فاهريقوا عنه دما ، واميطوا عنه الاذى ، وسموه ” .
وسنده حسن .
” فتح الباري ” ( 9 / 589 ) .
وقال :
قوله ” واميطوا ” اي : ازيلوا وزنا ومعنى .
قوله ” الاذى ” وقع عند ابي داود من طريق سعيد بن ابي عروبة وابن عون عن محمد بن سيرين قال : ” ان لم يكن الاذى حلق الراس فلا ادري ما هو ” .
واخرج الطحاوي من طريق يزيد بن ابراهيم عن محمد بن سيرين قال : ” لم اجد من يخبرني عن تفسير الاذى ” اه .
وقد جزم الاصمعي بانه : حلق الراس ، اخرجه ابو داود بسند صحيح عن الحسن كذلك .
ووقع في حديث عائشة عند الحاكم ” وامر ان يماط عن رؤوسهما الاذى ” ، ولكن لا يتعين ذلك في حلق الراس ، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني ” ويماط عنه الاذى ويحلق راسه ” فعطفه عليه ، فالاولى : حمل الاذى على ما هو اعم من حلق الراس .
ويؤيد ذلك : ان في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ” ويماط عنه اقذاره ” ، رواه ابو الشيخ .
” فتح الباري ” ( 9 / 593 ) .
قال ابن القيم :
وصح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها ” عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ” .
وقال : ” كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ، ويحلق راسه ، ويسمى ” .
” زاد المعاد ” ( 2 / 325 ) .
وقال ابن القيم :
قال ابو عمر بن عبد البر :
اما حلق راس الصبي عند العقيقة : فان العلماء كانوا يستحبون ذلك ، وقد ثبت عن النبي انه قال في حديث العقيقة ” ويحلق راسه ، ويسمى ” .
وقال الخلال في ” الجامع ” : ذكر راس الصبي والصدقة بوزن شعره :
اخبرني محمد بن علي حدثنا صالح ان اباه قال : يستحب ان يحلق يوم سابعه .
وروى الحسن عن سمرة عن النبي ” يحلق راسه ” .
وروى سلمان بن عامر عن النبي ” اميطوا عنه الاذى ” .
قال : وسئل الحسن عن قوله ” اميطوا عنه الاذى ” قال : يحلق راسه .
وقال حنبل : سمعت ابا عبد الله يقول يحلق راس الصبي .
وقال الفضل بن زياد : قلت لابي عبد الله يحلق راس الصبي ؟ قال : نعم ، قلت : فيدمى ؟ قال : لا ، هذا من فعل الجاهلية .
” تحفة المودود ” ( ص 97 ) .
والله اعلم

اضافة ( 2 )
حديث عق النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه
قال الحافظ ابن حجر :
وخرج ابن ابي شيبة عن محمد بن سيرين قال : لو اعلم اني لم يعق عني لعققت عن نفسي ” .
واختاره القفال ، ونقل عن نص الشافعي في ” البويطي ” انه لا يعق عن كبير .
وليس هذا نصا في منع ان يعق الشخص عن نفسه ، بل يحتمل ان يريد ان لا يعق عن غيره اذا كبر ، وكانه اشار بذلك الى ان الحديث الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة لا يثبت ، وهو كذلك .
فقد اخرجه البزار من رواية عبد الله بن محرر – وهو بمهملات – عن قتادة عن انس .
قال البزار : تفرد به عبد الله وهو ضعيف اه
واخرجه ابو الشيخ من وجهين اخرين :
احدهما : من رواية اسماعيل بن مسلم عن قتادة ، واسماعيل : ضعيف ايضا .
وقد قال عبد الرزاق : انهم تركوا حديث عبد الله بن محرر من اجل هذا الحديث ، فلعل اسماعيل سرقه منه .
ثانيهما : من رواية ابي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل ، وداود بن المحبر ، قالا : حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن انس .
وداود : ضعيف ، لكن الهيثم ثقة ، وعبد الله من رجال البخاري .
فالحديث قوي الاسناد .
وقد اخرجه محمد بن عبد الملك بن ايمن عن ابراهيم بن اسحاق السراج عن عمرو الناقد .
واخرجه الطبراني في الاوسط عن احمد بن مسعود كلاهما عن الهيثم بن جميل وحده به .
فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحا ، لكن قد قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : ليس بقوي ، وقال ابو داود : لا اخرج حديثه ، وقال الساجي : فيه ضعف لم يكن من اهل الحديث ، روى مناكير ، وقال العقيلي : لا يتابع على اكثر حديثه ، قال ابن حبان في ” الثقات ” : ربما اخطا ، ووثقه العجلي والترمذي وغيرهما ، فهذا من الشيوخ الذين اذا انفرد احدهم بالحديث لم يكن حجة .
وقد مشى الحافظ الضياء على ظاهر الاسناد فاخرج هذا الحديث في ” الاحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين ” .
ويحتمل ان يقال : ان صح هذا الخبر كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم كما قالوا في تضحيته عمن لم يضح من امته .
” فتح الباري ” ( 9 / 595 ) .
قلت : وفي كلام الحافظ اضطراب واضح في الحكم على الحديث كما هو واضح .
وقد اشار الى هذا شيخنا الالباني – رحمه الله – .
وصحح الحديث شيخنا الالباني في ” السلسلة الصحيحة ” ( 2726 ) .
ونقل عن ابن حزم قول الحسن البصري :
اذا لم يعق عنك : فعق عن نفسك وان كنت رجلا .
وصححه .

والله اعلم

السابق
صورة ولد بردان
التالي
نقز المبيض