افضل مواضيع جميلة بالصور

طلاق الابراء _ حكمه شرعا

السؤال:
انا متزوج منذ اربع سنين ، والحمد لله رزقت ببنتين ، وربنا يسر لي ان اتزوج بزوجة ثانية ، فالزوجة الاولى طلبت الطلاق ، واهلها ما رضوا بالزواج واصروا على ان اطلق ، ودخلت كل الوساطات ، ورفضوا ، ومنعونى من بناتي ان اتكلم معهما ، فقالوا لي : تاتي تاخذ بناتك ، وتطلق ، فاكرهوني اكراها شديدا على الطلاق ، فطلقتها طلقه ثانية ، واعطيتها الورقة ، والماذون سال : دايره نفقة او اى حقوق ؟ قالت : لا ما دايره ، وكتب فى ورقة الطلاق : وقد تنازلت الزوجة من نفقة عدة ومتعة وكل ما يخص الزوجة من حقوق . وبعد شهر من الطلاق : مشيت ليهم في البيت ومعي شاهدان ، وقلت ليها : انت مرجوعة ومشيت . ابوها واعمامها ما رضوا ، وقالوا : هم ما موافقين ، ولا المراة موافقة ، والرجعة ما صحيحة ، لان الطلاق هذا مشروط ، والشرط ان هي تنازلت عن حقوقها ، وهى نفقة العدة والمتعة المكتوبة في ورقة الطلاق .

والسؤال :
هل هذه الرجعة صحيحة ؟ وهل هنالك طلاق مشروط ؟

الجواب :
الحمد لله
فمجرد زواج الرجل من امراة ثانية لا يبيح لزوجته الاولى طلب الطلاق , وقد بينا ذلك بالتفصيل والدليل في الفتوى رقم: (452).
اما بخصوص طلاقك لزوجتك : فان كان هذا الطلاق قد وقع على الابراء بمعنى ان الزوجة قد تنازلت لك عن حقوقها مقابل طلاقها : فهذا طلاق بائن , قال الخرشي المالكي ” الطلاق البائن انما يكون بلفظ الخلع , او الابراء , او الافتداء , او الطلاق الا انه مع الدراهم” انتهى باختصار من ” شرح مختصر خليل للخرشي ” (4 / 17).
وهو بهذا شبيه جدا بالخلع بل هو نوع منه عند بعض العلماء , قال ابن قدامة ” الطلاق بعوض نوع من الخلع” انتهى من ” الكافي في فقه الامام احمد ” (3 / 100).
ومن احكام الطلاق على عوض : ان الزوج لا يملك في العدة ارتجاع زوجته , جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (22 / 108) عند ذكر شروط الرجعة ” الشرط الخامس : الا يكون الطلاق بعوض ، فان كان الطلاق بعوض فلا تصح الرجعة ؛ لان الطلاق حينئذ بائن ، لافتداء المراة نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على مال” انتهى.
لكن ان كان الطلاق قد وقع بدون عوض , ثم ان الزوجة قد تنازلت لك عن حقوقها بعد وقوع الطلاق , فهذا طلاق رجعي تملك فيه ارتجاع زوجتك ما دامت في العدة , ولا يشترط في صحة الرجعة موافقة الزوجة ولا وليها ؛ قال تعالى : ( وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا )البقرة/228 .
قال القرطبي رحمه الله : ” واجمع العلماء على ان الحر اذا طلق زوجته الحرة ، وكانت مدخولا بها ، تطليقة او تطليقتين : انه احق برجعتها ما لم تنقض عدتها ، وان كرهت المراة ، فان لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي احق بنفسها ، وتصير اجنبية منه ، لا تحل له الا بخطبة ونكاح مستانف بولي واشهاد، ليس على سنة المراجعة ، وهذا اجماع من العلماء ” انتهى من ” تفسير القرطبي ” (3 / 120).
من هنا تعلم – ايها السائل – حكم رجعتك : فان كانت قد تنازلت لك عن حقوقها ، مقابل طلاقها : فارتجاعك لزوجتك غير صحيح ، وان كان قد وقع بدون شرط العوض ( مقابل مالي ، او تنازل عن حقوقها ) ، كما يظهر لنا من سؤالك ، لكنها تنازلت عن حقوقها بعد وقوع الطلاق : فارتجاعك لها حينئذ يكون صحيحا ، ما دامت عدتها لم تنقض.
فان حصل نزاع بينكم في صورة الحال ، وما الذي كان عليه الامر في الواقع ، فننصحكم بان تحكموا بينكم بعض اهل العلم والدين في بلدكم ، ويحضر الطرفان ، وتقصون عليه ما حصل منكما .
يسر الله لكم ، ووفقكم لما يحب ويرضى .
والله اعلم.

 

  • الطلاق على الابراء
  • الطلاق على الإبراء
السابق
مكرونة بشاميل بالخضار بدون لحم
التالي
علاج نحافة الارداف والمؤخرة