هل معاشرة الزوج لطليقتة بعد شهرين تقريبا من حكم المحكمه بالطلاق و هو ليس فنيتة ان يعود لها او لا ،
فقط اتتة طليقتة و عاشرها و احتمال انها حملت منه ،
هل يعتبر انه ارجعها ؟
والحمل شرعى فهذه الحالة ام لا ؟
الحمد لله
اولا :
عده المطلقه طلاقا رجعيا ثلاث حيض ان كانت من ذوات الحيض ،
وثلاثه اشهر ان كانت يائسه او صغار لا تحيض ؛
لقوله تعالى : ( و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ) البقرة/228،
وقوله تعالى : ( و اللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر و اللائى لم يحضن ) الطلاق/4 .
و للزوج ان يراجع زوجتة اثناء العده ،
رضيت بذلك او لم ترض .
و تحصل الرجعه بالقول الدال عليها ،
باتفاق العلماء ،
كقوله : راجعتك .
و اختلف الفقهاء فحصول الرجعه بالفعل ،
كالوطء و مقدماتة من اللمس و التقبيل ،
علي اربعه اقوال :
1- فذهب الحنفيه الى ان الرجعه تحصل بالوطء و التقبيل بشهوة على اي موضع كان ،
وباللمس و لو مع حائل يجد معه الحراره بشهوة ،
واعتبروا هذا كله رجعه بالدلاله ,
فكانة بوطئها ربما رضى ان تعود الى عصمته.
2- و ذهب المالكيه الى صحة الرجعه بالفعل كالوطء و مقدماتة بشرط ان ينوى الزوج بهذه الافعال الرجعه ,
فاذا قبلها او لمسها بشهوة ,
او نظر الى موضع الجماع بشهوة ,
او و طئها و لم ينو الرجعه فلا تصح الرجعه بفعل هذي الحاجات ,
ويصبح ربما ارتكب حراما.
3- و ذهب الشافعيه الى ان الرجعه لا تصح الا بالقول ،
ولا تصح بالفعل مطلقا ,
سواء كان بوطء او مقدماتة ,
وسواء كان الفعل مصحوبا بنيه الرجعه او لا .
4- و ذهب الحنابله الى ان الرجعه تصح بالوطء سواء نوي الزوج الرجعه او لم ينوها،
واما مقدمات الوطء فلا تتم فيها الرجعه على الصحيح من المذهب .
و ينظر : “تبيين الحقائق” (2/251) ،
“حاشيه ابن عابدين” (3/399) ،
“الخرشى على خليل ” (4/81) ،
” حاشيه البجيرمى ” (4/41) ،
“الانصاف” (9/156) ،
“مطالب اولي” (5/480).
و الراجح ان الوطء تحصل فيه الرجعه اذا كان مع نيه المراجعه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : ” القول الثاني : انها لا تحصل الرجعه بالوطء الا بنيه المراجعه ؛
لان مجرد الوطء ربما يستبيحة الانسان فامرأة اجنبية كالزنا ،
فهذا الرجل ربما تكون ثارت شهوتة عليها ،
او انه راها متجمله و عجز ان يملك نفسة فجامعها ،
وما نوي الرجعه ،
ولا ارادها ،
ولا عندة نيه ان يرجع لها ،
فعلي ذلك القول لا تحصل الرجعه بالوطء الا بنيه الرجعه ،
وهذا هو الصحيح ،
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله ؛
لان الوطء ربما يصبح عن رغبه فارجاعها فيصبح نيه ارجاع ،
وقد يصبح لمجرد الوطء و الشهوة فلا يدل على الارجاع …” .
الى ان قال : ” فالصواب ان الرجعه لا تحصل بمجرد الوطء الا ان كان من نيتة انه ردها ،
وانة استباحها على انها زوجه ،
فاذا كان ايضا فهذه مراجعه ،
لكن على ذلك القول لو انه جامعها بغير نيه الرجوع ،
واتت بولد من ذلك الجماع ،
فهل يصبح و لدا له ؟
الجواب : نعم ،
يصبح و لدا له ،
لان ذلك الوطء و طء شبهه ،
لانها زوجتة و لم تظهر من عدتها ،
ولا يحد عليه حد الزنا ،
وانما يعزر عليه تعزيرا ” انتهي من “الشرح الممتع” (13/189).
و ربما استحب الفقهاء ان يشهد الزوج على الرجعه لقوله تعالى: ( فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ فيه من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر و من يتق الله يجعل له مخرجا) الطلاق/2 .
و عد بعض الفقهاء امتناع المطلقه من جماع زوجها حتي يشهد على رجعتها ،
عدوا هذا من كمال عقلها و رشدها ،
قال الخرشى ف“شرحة على مختصر خليل” (4/87) : ” من طلق زوجتة طلاقا رجعيا بعدها راجعها و اراد ان يجامعها فمنعتة من هذا الا بعد الاشهاد فان هذا من حقها ،
وهو دليل على رشدها ،
ولا تكون بذلك عاصيه لزوجها ،
بل تؤجر على المنع ” انتهي .
ثانيا :
على ذلك الزوج ان يتوب الى الله تعالى ،
من اقدامة على و طء مطلقتة من غير نيه ارجاعها ،
وان يقر بولدة فحال حصول الحمل ،
وان يعيد النظر فمساله طلاقة ،
فقد يصبح من المصلحه مراجعه زوجتة ،
والقيام عليها و على و لدة منها .
ثالثا :
و اذا رفعت القضية الى القاضى الشرعى و حكم بها بما ترجح لدية ،
فان حكمة يصبح لازما للزوجين ،
لان حكم القاضى يرفع الخلاف .
و حيث انكم فبلد غربى لا وجود للقاضى الشرعى ،
فنري ان تحكموا بينكم رجلا من اهل العلم و الفقة ،
[ و يمكنكم الوصول الية عن طريق المراكز الاسلاميه ] و يحكم بما يخرج له من حكم المساله ،
ويصبح حكمة نافذا كحكم القاضى الشرعى .
و لله اعلم .
- الجماع عند العد ة صور
- الجماع في العده
- حكم الوطء في العدة
- هل الجماع يسقط العده