الجماع و العدة

العدة الجماع 20160907 1350

هل معاشرة الزوج لطليقتة بعد شهرين تقريبا من حكم المحكمه بالطلاق و هو ليس فنيتة ان يعود لها او لا ،

فقط اتتة طليقتة و عاشرها و احتمال انها حملت منه ،

هل يعتبر انه ارجعها ؟

والحمل شرعى فهذه الحالة ام لا ؟

الحمد لله


اولا :


عده المطلقه طلاقا رجعيا ثلاث حيض ان كانت من ذوات الحيض ،

وثلاثه اشهر ان كانت يائسه او صغار لا تحيض ؛

لقوله تعالى : ( و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ) البقرة/228،
وقوله تعالى : ( و اللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر و اللائى لم يحضن ) الطلاق/4 .



و للزوج ان يراجع زوجتة اثناء العده ،

رضيت بذلك او لم ترض .



و تحصل الرجعه بالقول الدال عليها ،

باتفاق العلماء ،

كقوله : راجعتك .



و اختلف الفقهاء فحصول الرجعه بالفعل ،

كالوطء و مقدماتة من اللمس و التقبيل ،

علي اربعه اقوال :


1- فذهب الحنفيه الى ان الرجعه تحصل بالوطء و التقبيل بشهوة على اي موضع كان ،

وباللمس و لو مع حائل يجد معه الحراره بشهوة ،

واعتبروا هذا كله رجعه بالدلاله ,

فكانة بوطئها ربما رضى ان تعود الى عصمته.


2- و ذهب المالكيه الى صحة الرجعه بالفعل كالوطء و مقدماتة بشرط ان ينوى الزوج بهذه الافعال الرجعه ,

فاذا قبلها او لمسها بشهوة ,

او نظر الى موضع الجماع بشهوة ,

او و طئها و لم ينو الرجعه فلا تصح الرجعه بفعل هذي الحاجات ,

ويصبح ربما ارتكب حراما.


3- و ذهب الشافعيه الى ان الرجعه لا تصح الا بالقول ،

ولا تصح بالفعل مطلقا ,

سواء كان بوطء او مقدماتة ,

وسواء كان الفعل مصحوبا بنيه الرجعه او لا .



4- و ذهب الحنابله الى ان الرجعه تصح بالوطء سواء نوي الزوج الرجعه او لم ينوها،
واما مقدمات الوطء فلا تتم فيها الرجعه على الصحيح من المذهب .



و ينظر : “تبيين الحقائق” (2/251) ،

“حاشيه ابن عابدين” (3/399) ،

“الخرشى على خليل ” (4/81) ،

” حاشيه البجيرمى ” (4/41) ،

“الانصاف” (9/156) ،

“مطالب اولي” (5/480).


و الراجح ان الوطء تحصل فيه الرجعه اذا كان مع نيه المراجعه .



قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله : ” القول الثاني : انها لا تحصل الرجعه بالوطء الا بنيه المراجعه ؛

لان مجرد الوطء ربما يستبيحة الانسان فامرأة اجنبية كالزنا ،

فهذا الرجل ربما تكون ثارت شهوتة عليها ،

او انه راها متجمله و عجز ان يملك نفسة فجامعها ،

وما نوي الرجعه ،

ولا ارادها ،

ولا عندة نيه ان يرجع لها ،

فعلي ذلك القول لا تحصل الرجعه بالوطء الا بنيه الرجعه ،

وهذا هو الصحيح ،

وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله ؛

لان الوطء ربما يصبح عن رغبه فارجاعها فيصبح نيه ارجاع ،

وقد يصبح لمجرد الوطء و الشهوة فلا يدل على الارجاع …” .



الى ان قال : ” فالصواب ان الرجعه لا تحصل بمجرد الوطء الا ان كان من نيتة انه ردها ،

وانة استباحها على انها زوجه ،

فاذا كان ايضا فهذه مراجعه ،

لكن على ذلك القول لو انه جامعها بغير نيه الرجوع ،

واتت بولد من ذلك الجماع ،

فهل يصبح و لدا له ؟

الجواب : نعم ،

يصبح و لدا له ،

لان ذلك الوطء و طء شبهه ،

لانها زوجتة و لم تظهر من عدتها ،

ولا يحد عليه حد الزنا ،

وانما يعزر عليه تعزيرا ” انتهي من “الشرح الممتع” (13/189).


و ربما استحب الفقهاء ان يشهد الزوج على الرجعه لقوله تعالى: ( فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوى عدل منكم و اقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ فيه من كان يؤمن بالله و اليوم الاخر و من يتق الله يجعل له مخرجا) الطلاق/2 .



و عد بعض الفقهاء امتناع المطلقه من جماع زوجها حتي يشهد على رجعتها ،

عدوا هذا من كمال عقلها و رشدها ،

قال الخرشى ف“شرحة على مختصر خليل” (4/87) : ” من طلق زوجتة طلاقا رجعيا بعدها راجعها و اراد ان يجامعها فمنعتة من هذا الا بعد الاشهاد فان هذا من حقها ،

وهو دليل على رشدها ،

ولا تكون بذلك عاصيه لزوجها ،

بل تؤجر على المنع ” انتهي .



ثانيا :


على ذلك الزوج ان يتوب الى الله تعالى ،

من اقدامة على و طء مطلقتة من غير نيه ارجاعها ،

وان يقر بولدة فحال حصول الحمل ،

وان يعيد النظر فمساله طلاقة ،

فقد يصبح من المصلحه مراجعه زوجتة ،

والقيام عليها و على و لدة منها .



ثالثا :


و اذا رفعت القضية الى القاضى الشرعى و حكم بها بما ترجح لدية ،

فان حكمة يصبح لازما للزوجين ،

لان حكم القاضى يرفع الخلاف .



و حيث انكم فبلد غربى لا وجود للقاضى الشرعى ،

فنري ان تحكموا بينكم رجلا من اهل العلم و الفقة ،

[ و يمكنكم الوصول الية عن طريق المراكز الاسلاميه ] و يحكم بما يخرج له من حكم المساله ،

ويصبح حكمة نافذا كحكم القاضى الشرعى .



و لله اعلم .

  • الجماع عند العد ة صور
  • الجماع في العده
  • حكم الوطء في العدة
  • هل الجماع يسقط العده


الجماع و العدة