حكم الربح من دورة كرة القدم

السؤال
ما الحكم فالمشاركه فدورات كره القدم فرمضان فيما يعرف بالدورات الرمضانية،
حيث للمشاركه بها يتم دفع مبلغ من المال لكل فرقه يصبح لتاجير الملعب و شراء الكرات،
والجزء الرئيسى من هذا المال يصبح للفريق الاول او اول ثلاث،
مع تميز الفرق الاول عن الثاني و عن الثالث،
فهل فذلك ربا؟
وجزاكم الله خيرا.

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبه،
اما بعد:

فلعب كره القدم جائز اذا خلا من المحاذير الشرعيه ككشف العورات و تضييع الواجبات.

اما اللعب على عوض ياخذة الفائز  فلا يجوز،
لقوله صلى الله عليه و سلم: لا سبق الا فنصل،
او خف،
او حافر.
رواة ابو داود و صححة ابن حبان.

واذا كان الامر على ما و صفت من كون جميع فريق يدفع قسطا من المال يعطي للفائز فاخر الامر،
فهذا اشد تحريما،
لانة من القمار،
وقد نصف الفقهاء على تحريم كهذه الصورة فيما يجوز به السبق،
قال الموفق رحمة الله: و متي استبق الاثنان،
والجعل بينهما،
فاخرج جميع واحد منهما،
لم يجز،
وكان قمارا،
لان جميع واحد منهما لا يخلو من ان يغنم او يغرم،
وسواء كان ما اخرجاة متساويا،
مثل ان يظهر جميع واحد منهما عشرة،
او متفاوتا كان اخرج احدهما عشره و الاخر خمسة.
انتهى.

فاذا كان السبق الجائز فالنصل و الخف و الحافر يحرم به كهذا الامر،
لما به من القمار عند الجمهور،
فكيف اذا فعل فيما لا يجوز به السبق اصلا،
وعليه فلا يجوز المشاركه فمثل هذي الدورات لما عرفناك


حكم الربح من دورة كرة القدم