اذا انضبط بالضوابط الشرعيه فلا حرج فالاشتراك به و تقاضى راتب منه .
اما اذا لم ينضبط بهذه الضوابط فلا يجوز الاشتراك به ،
وان اجبر عليه الانسان فلا يجوز له الانتفاع منه راتبا كان او مكافاه او غير هذا الا بقدر ما به من الحلال و ما بقى فعليه ان يتخلص منه .
و اذا تقرر ذلك ،
فهذا الضمان كما هو و اضح من السؤال غير منضبط بالضوابط الشرعيه اذ انه اجبارى و استثماراتة غير شرعيه ،
وليس الغرض منه التكافل اذ التكافل لا يتحقق مع الاجبار ،
وانما الغرض منه المعاوضه ،
وما ياخذة الانسان ربما يصبح اكثر او اقل مما يستحق ،
وعليه فلا يجوز الانتفاع من راتب التقاعد عند الشيخوخه او راتب التقاعد المبكر الا بقدر ما به من الحلال ،
الحلال فهذا الضمان يتكون مما اقتطع شهريا من راتب الموظف و ما تهبة له شركتة التي يعمل بها اضافه الى ارباح استثمار هذي الاموال فالامور المباحه شرعا و ما عدا هذا فهو حرام .
و اما ما ذكرت من امكانيه الحصول فحالة خروجك للتقاعد على مبلغ واحد مره واحده بدلا من الراتب يساوى 75 % من مجموع ما دفعتة انت و شركتك طيله سنوات الخدمه ،
فلا ريب ان ذلك ظلم ،
اذ ان لك الحق به كاملا و لكن اذا شئت ان تتحمل ذلك الظلم لتحصل على شيء من حقك فلا باس .
و اما حكم زكاه المال المتجمع طيله سنوات الخدمه ،
فما لم يحل عليه الحول من ذلك المال فلا تجب به زكاه ،
اما ما حال عليه الحول منه فالقول فو جوب الزكاه به كالقول فزكاه المال المغصوب و المسروق و الغائب ،
وقد لخص ابن قدامه مذاهب اهل العلم فذلك فقال : ” و الحكم فالمغصوب و المسروق و المحجوب و الضال واحد فجميعة روايتان : احداهما لا زكاه به ،
نقلها الاثرم و الميمونى ،
ومتي عاد صار كالمستفاد يستقبل فيه حولا ،
وبهذا قال ابو حنيفه و الشافعى فقديم قولية لانة ما ل خرج عن يدة و تصرفة و صار ممنوعا منه ،
فلم يلزمة زكاتة كمال المكاتب .
و الاخرى : عليه زكاتة لان ملكة عليه تام فتلزمة زكاتة كما لو نسى عند من اودعة او كما لو اسر او حبس و حيل بينة و بين ما له ،
وعلي كلتا الروايتين لا يلزمة اخراج زكاتة قبل قبضة .
و قال ما لك : اذا قبضة زكاة لحول واحد ،
لانة كان فابتداء الحول فيدة بعدها حصل بعد هذا فيدة فوجب ان لا تسقط الزكاه عن حول واحد و ليس بصحيح لان المانع من و جوب الزكاه اذا و جد فبعض الحول يمنع كنقص النصاب ” انتهى