سيعقد عقد نكاح شقيقتى اليوم،
ووالدنا متوفى.
فهل يجوز لى التنازل عن و لايه التزويج لعمي شقيق و الدنا؟
الحمد لله،
والصلاة و السلام على رسول الله،
وعلي اله،
وصحبه،
اما بعد:
فلا ريب فتقديم الاخ على العم فو لايه التزويج.
قال ابن قدامه –رحمة الله-: لا خلاف بين اهل العلم فتقديم الاخ بعد عمودى النسب؛
لكونة اقرب العصبات بعدهم.
المغنى لابن قدامة.
وليس لمن له و لايه التزويج ان يتنازل عنها بحيث تسقط و لايته.
جاء فالاشباة و النظائر للسيوطي: قال السبكي: مراتب الولايه اربع:
الاولى: و لايه الاب و الجد,
وهي شرعية.
بمعني ان الشارع فوض لهما التصرف فما ل الولد لوفور شفقتهما.
وذلك وصف ذاتى لهما,
فلو عزلا انفسهما,
لم ينعزلا بالاجماع; لان المقتضى للولاية: الابوة,
والجدودة,
وهي موجوده مستمره لا يقدح العزل فيها,
لكن اذا امتنعا من التصرف،
تصرف القاضي,
وهكذا و لايه النكاح لسائر العصبات.
اه.
لكن يجوز له ان يوكل غيرة فالتزويج،
ويشترط فالتوكيل فالنكاح ان يصبح الوكيل اهلا للولاية،
والله اعلم.
- صور اطفال اخ واخت
- هل يرث الاخ من الاب في اخته