الزنا بمطلقته

فاذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا فانها تحرم على زوجها اذا انتهت لمدة العده دون ارتجاع,
اما اذا طلقت طلاقا بائنا فانها تحرم عليه بمجرد الطلاق.

وعليه؛
فان كان و طؤك لمطلقتك و طئا محرما بان تكون ربما جامعتها بعد انتهاء العده فحال الطلاق الرجعي,
او بعد الطلاق و لو فالعده فحال البائن فان فعلك ذلك هو صريح الزنا الموجب لغضب الله و عذابه,
فعليك ان تتوب الى الله سبحانة من هذا توبه صادقه نصوحا و تكثر من الاعمال الصالحه المكفرة.
قال سبحانه: و اقم الصلاة طرفى النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات هذا ذكري للذاكرين.
{هود:114}.
وفى صحيح الترمذى ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: اتق الله حيثما كنت و اتبع السيئه الحسنه تمحها و خالق الناس بخلق حسن.
حسنة الالباني.

وهذا الفعل – مع شناعتة – لا يؤثر على صحة الحج ما دام ربما و قع صحيحا مستوفيا الشروط و الاركان,
وقد بينا ذلك فالفتوي رقم: 108745.

والله اعلم.

بمطلقته الزنا 20160920 2445


الزنا بمطلقته