الشك في حدوث الحدث اثناء العمره

في حدوث العمره الشك الحدث اثناء 20160919 96

لا تشترط الطهاره من الحدث الاصغر و الاكبر فصحة الاحرام.
فيصح الاحرام من المحدث بالاصغر او المحدث بالاكبر كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم و ربما تقدم ذلك.

ومن احكام ايضا

من احكام الاحرام


1 لا ينعقد احرام عمره التمتع و لا احرام حج التمتع و لا احرام العمره المفرده الا بالتلبيه مقارنة للنية.


2 الواجب من التلبيه ان يقول الملبى مره واحده لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك .
.
ويستحب الاكثار منها و تكرارها كما تقدم.


3 لا تشترط الطهاره من الحدث الاصغر و الاكبر فصحة الاحرام.
فيصح الاحرام من المحدث بالاصغر او المحدث بالاكبر كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم و ربما تقدم ذلك.


4 يجزى غسل الاحرام فالنهار للاحرام حتى احدث الليلة التالية.
ويجزى الغسل فالليل للاحرام حتي احدث النهار التالي.


و غسل الاحرام يجزى عن الوضوء.
ويصح من الحائض و النفساء.
ومن جميع محدث بالحدث الاصغر كالنائم او محدث بالحدث الاكبر كالمجنب.
وينتقض الغسل بالحدث بالاصغر فضلا عن الحدث الاكبر.
وتستحب اعاده الغسل قبل عقد الاحرام اذا انتقض..كما تستحب اعادتة اذا طعام ما يحرم على المحرم اكلة او لبس ما يحرم على المحرم لبسة و ان لم ينتقض بذلك غسله.


5 يجوز لمن احرم من (مسجد الشجرة) ان يرجع بعد الاحرام الى المدينه المنوره ليسافر منها جوا الى جده بعدها يتوجة منها الى مكه المكرمة.ولكن يلزمة الاجتناب عن التظليل المحرم..
ويتيسر له هذا بركوب الطائره فليلة غير ممطرة.


6 الاحوط و جوبا لمن اراد الحج من طريق المدينه المنوره الاحرام من مسجدها المعروف ب(مسجد الشجرة) و عدم الاكتفاء بالاحرام من خارج المسجد باستثناء الحائض و النفساء فانهما تحرمان من خارج المسجد.
ولا يبعد جواز الاحرام فاى موضع من المسجد بما فذلك الاقسام المستحدثه منه.


و ربما حدث بعض الثقات المطلعين و كنت استمع الية و كان ربما احرم من مسجد الشجره قبل اضافه الاقسام المستحدثه الية قائلا: ان الذي يحب ان يحرم من موضع مسجد الشجره القديم فليس عليه سوى ان يتوجة من و سط المسجد المسقوف الى محراب المسجد و قبل ان يصل الى المحراب بحدود عشره امتار يحرم.فذلك من المسجد القديم.


7 من حج حجه الاسلام سابقا و تهيا له لاحقا الذهاب الى الحج مره ثانية و اراد ان تقع هذي الحجه بدلا عن الحجه الاولي ان كان فحجتة الاولي خلل.
وان تكون حجتة هذي مستحبه ان كانت الحجه الاولي صحيحة و تامة،
عليه ان ينوى امتثال الامر المتوجة الية فعلا و ان كان لا يدرى اوجوبى هو ام استحبابي.


8 يشترط فثياب الاحرام ما يشترط فلباس المصلى من شروط الطهاره و غيرها.
واذا تنجس ثوب الاحرام بعد الاحرام بنجاسه غير معفو عنها فالصلاة فالاحوط و جوبا المبادره الى تبديلة او تطهيره.
ولا يضر التاخير لعذر كعدم و صولة لمنزلة و نحو ذلك.


9 لا يجب على المحرم ان يلبس لباس الاحرام باستمرار.
فيحق له ان يلقية عن متنة متي شاء.
وان يبدلة باخر مثلة متي شاء.
كما يحق له ان يزيد على الثوبين للتحفظ من البرد و ما شاكل.

  • الحدث الاكبر في العمره


الشك في حدوث الحدث اثناء العمره