افضل مواضيع جميلة بالصور

صلاة النافلة بين الفجر الاول والثاني


السؤال :
اريد ان اصلي بعد سنة الفجر وقبل اقامة الصلاة ما شاء لي ان اصلي حتى تقام الصلاة ، ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا ؟

الجواب :
الحمد لله :
اختلف اهل العلم رحمهم الله في التطوع بعد طلوع الفجر، وقبل صلاة الصبح ، فالمذهب عند الحنابلة انه ينهى عنه الا سنة الفجر فقط .
جاء في “دقائق اولي النهى” (1/275) : في اوقات النهي عن الصلاة خمسة احدها : ” من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس ” انتهى .
والمعنى انه اذا طلع الفجر صلى ركعتي الفجر ثم امسك عن الصلاة ؛ لما روى ابو داود (1278) عن يسار مولى ابن عمر قال راني ابن عمر وانا اصلي بعد طلوع الفجر ، فقال يا يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال : ( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين ) والحديث صححه الالباني رحمه الله في صحيح ابي داود .
وهذا مبني عندهم على ان النهي متعلق بالوقت – وهو طلوع الفجر – ، لا بفعل الصلاة.

وعن احمد رواية اخرى ، وهو المذهب عند الشافعية , ان النهي متعلق بفعل الصلاة ، فاذا صلى الصبح امسك عن الصلاة ; لما روى ابو سعيد , ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ) رواه مسلم (827), وفي حديث عمرو بن عبسة قال : ( صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس ) رواه مسلم (832) ، ومعنى هذا ان وقت النهي يدخل بفعل صلاة الصبح ، لا بطلوع الفجر .
ينظر “المجموع” (4/76) ، و”المغني” (1/428) ، و”الموسوعة الفقهية” (7/183)
ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول ، فما بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس وقت نهي ، واما قبل صلاة الصبح فليس وقت نهي لكن لا يشرع فيه الا اداء ركعتي الفجر ؛ لان هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه تطوع بشئ غيرهما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ولكن القول الصحيح : ان النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها ، واما ما بين الاذان والاقامة، فليس وقت ، لكن لا يشرع فيه سوى ركعتي الفجر…فاذا كان هذا هو القول الصحيح ؛ فما الجواب عن الحديث الذي استدل به المؤلف ؟
الجواب عن ذلك من وجهين :
احدهما : ان الحديث ضعيف.
الثاني : على تقدير ان الحديث صحيح ؛ يحمل قوله: ” لا صلاة بعد طلوع الفجر ” على نفي المشروعية، اي: لا يشرع للانسان ان يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر، وهذا حق ؛ فانه لا ينبغي للانسان بعد طلوع الفجر ان يتطوع بغير ركعتي الفجر ، فلو دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر، ولم يحن وقت الصلاة وقلت : ساتطوع ؟ قلنا لك : لا تفعل ؛ لان هذا غير مشروع ، لكن لو فعلت لم تاثم ، وانما قلنا : غير مشروع ؛ لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر. وهي سنة الفجر فقط ، يعني: بل حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع ” انتهى ، من “الشرح الممتع” (4/51) باختصار.

وقال الشيخ الالباني رحمه الله : ” ( فائدة ) : روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب انه راى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر اكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه فقال : يا ابا محمد ! ايعذبني الله على الصلاة ؟ ! قال : لا ولكن يعذبك على خلاف السنة . وهذا من بدائع اجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم انها ذكر وصلاة ثم ينكرون على اهل السنة انكار ذلك عليهم ويتهمونهم بانهم ينكرون الذكر والصلاة ! ! وهم في الحقيقة انما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك . ” انتهى من ” ارواء الغليل ” (2 / 236 )
والله اعلم

  • النافلة بين صلاتي الفجر و الصبح
السابق
حذف القرص c
التالي
مشاكل الحمل في الشهر الخامس