هل يحق للابن المتبنى ان يرث

يرث يحق هل للابن ان المتبنى 20160907 1712

فلا يحق لهذه البنت المتبناه من قبل المرأة التي توفيت ان ترث منها؛
لان التبنى بهذا المعني بحيث يحصل فيه التوارث او ينسب فيه الشخص الى غير ابية او يتولي غير موالية لا يجوز شرعا ،

وقد بينا هذا بالتفصيل فالفتويين : 60528 ،
31933 ،
نرجو ان تطلع عليها و على ما احيل عليه فيهما .

ولكن اذا كانت ربما اوصت لهذه البنت بشيء فهو حق لها ما دام فحدود الثلث او كان اكثر منه و اجازة الورثه اذا كانوا رشداء بالغين .

واما و رثه هذي المرأة الشرعيون فهم : زوجها ،

واخوها و اختها اللذان توفيت عنهما و هما على قيد الحياة,
ولا شيء لمن توفى قبلها و لا لابنائهم ،

وتفصيل هذا ان للزوج النصف فرضا لعدم وجود ابناء كما قال الله تعالى : و لكم نص ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن و لد{النساء: 12 } و النصف الاخر يقسم بين الاخ و الاخت للذكر كحظ الانثيين كما قال تعالى : و ان كانوا اخوه رجالا و نساء فللذكر كحظ الانثيين {النساء:176 } ذلك اذا كانا شقيقين او لاب ،

اما اذا كانا لام فانهما يرثان بالفرض و يصبح نصيبهما الثلث و لا يتفاضلان به بل يقسم بينهما بالسويه نصيب الذكر كنصيب الانثى ،

كما قال الله تعالى :  فان كانوا اكثر من هذا فهم شركاء فالثلث {النساء: 12 } و ما بقى بعد فرض الزوج و فرض الاخوه للام فهو لاقرب عاصب ،

لما فالصحيحين و غيرهما ان النبى صلى الله عليه و سلم قال :الحقوا الفرائض باهلها,
فما بقى فلاولي رجل ذكر .

 

ثم اننا ننبة السائل الكريم الى ان امر التركات امر خطير جدا جدا و شائك للغايه و بالتالي فلا ممكن الاكتفاء به و لا الاعتماد على مجرد فتوي اعدها صاحبها طبقا لسؤال و رد عليه،
بل لا بد من ان ترفع للمحاكم الشرعيه كى تنظر بها و تحقق،
فقد يصبح هنالك و ارث لا يطلع عليه الا بعد البحث،
وقد تكون هنالك و صايا او ديون او حقوق ثانية لا علم للورثه بها،
ومن المعروف انها مقدمه على حق الورثه فالمال،
فلا ينبغى اذا قسم التركه دون مراجعه المحاكم الشرعيه اذا كانت موجودة،
تحقيقا لمصالح الاحياء و الاموات .

 

  • كم يرث المتبنى عليه
  • هل المتبنى يرث قانونيا


هل يحق للابن المتبنى ان يرث