الطلاق و حالاته

حالاته الطلاق 20160912 2506

 

ماهي الطلقه الاولي و كيف تحدث و ما يتبعها من التزامات على الزوجين حتي يرجعا لبعضهما و كيف ذلك؟

الاجابة

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على الة و صحبة اما بعد:

فالطلاق مشتق لغة: من الاطلاق و هو الارسال و الترك و منه طلقت البلاد اي تركتها،
ويقال: طلقت الناقة: اذا سرحت حيث شاءت،
والاطلاق: الارسال.


و شرعا: حل قيد النكاح او بعضه.
وهو جائز بنص الكتاب العزيز،
ومتواتر السنه المطهرة،
واجماع المسلمين،
وهو قطعى من قطعيات الشريعه و لكنة يكرة مع عدم الحاجة،
وقد اخرج احمد و الترمذى و حسنة من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ايما امرأة سالت زوجها الطلاق فغير ما باس فحرام عليها رائحه الجنة.


و اخرج ابو داود و الحاكم و صححة عن عمر عن النبى صلى الله عليه و سلم قال: ابغض الحلال الى الله الطلاق.
قال فالحجه البالغة: ….
ومع هذا لا ممكن سد ذلك الباب و التضييق به فانه ربما يصير الزوجان متناشزين اما لسوء خلقهما … او لضيق معيشتهما … و نحو هذا من الاسباب،
فتكون ادامه ذلك النظم مع هذا بلاء عظيما و حرجا.
انتهى.


اذا عرفت ذلك فالطلاق منه ما هو محرم بالكتاب و السنه و الاجماع و منه ما ليس بمحرم،
فالطلاق المباح باتفاق العلماء اذا كانت ممن يحيض- ان يطلق الرجل امراتة طلقه واحده اذا طهرت من حيضتها بعد ان تغتسل و قبل ان يطاها بعدها يدعها فلا يطلقها حتي تنقضى عدتها و ذلك الطلاق يسمي طلاق السنة،
وان كانت المرأة ممن لا يحضن لصغرها او كبرها او كانت حاملا فانه يطلقها متي شاء سواء كان و طئها او لم يكن و طئها فان هذي عدتها ثلاثه اشهر،
ففى اي وقت طلقها لعدتها فانها لا تعتد بقروء و لا بحمل.


و ان طلقها فالحيض او طلقها بعد ان و طئها و قبل ان يتبين حملها فهذا الطلاق محرم و يسمي طلاق البدعه و هو حرام بالكتاب و السنه و الاجماع،
وان كان ربما تبين حملها و اراد ان يطلقها: فلة ان يطلقها،
ويملك الزوج ثلاث تطليقات،
لقول الله تعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان [البقرة: 229]،الي قوله: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيرة [البقرة:230] قال الامام ابن كثير رحمة الله-: هذي الايه الكريمه رافعه لما كان عليه الامر فابتداء الاسلام من ان الرجل كان احق برجعه امراتة و ان طلقها ما ئه مره ما دامت فالعدة،
فلما كان ذلك به ضرر على الزوجات قصرهم الله الى ثلاث طلقات،
واباح الرجعه فالمره و الثنتين،
وابانها بالكليه فالثالثة.


فان اراد ان يرتجع مطلقتة التي طلقها دون الثلاث فالعده فلة هذا بدون رضاها و لا رضا و ليها و لا مهر جديد،
وعليه النفقه و السكني لها ما دامت فالعده و لم يكن طلاقها مقابل عوض،
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء و ان تركها حتي تنقضى العده فعليه ان يسرحها باحسان و ربما بانت منه،
فان اراد ان يتزوجها بعد انقضاء العده جاز له هذا لكن يصبح بعقد كما لو تزوجها ابتداء او تزوجها غيره،
واول هذي التطليقات الثلاث التي يملكها هي الطلقه الاولى،
ثم اذا ارتجعها فالعده او تزوجها بعد العده و اراد ان يطلقها فانه يطلقها الطلقه الاخرى بعدها اذا ارتجعها او تزوجها و اراد ان يطلقها


فانه يطلقها الطلقه الثالثة فاذا فعل ذلك،
حرمت عليه حتي تنكح زوجا غيره


و ما ذكرنا من احكام الطلاق فهو فالزوجه المدخول بها،
اما اذا طلق زوجتة قبل الدخول فيها او الخلوه فيها طلقه واحده بانت منه اي لم تحل له الا بعد نكاح جديد و ليس له رجعتها لان الرجعه انما تكون فالعده و هذي لا عده عليها و ذلك محل اجماع بين علماء المسلمين،
ولمعرفه كيف يرتجع الزوج زوجتة انظر الفتوي رقم: 12908،
والفتوي رقم: 17506.


و الله اعلم.

 

  • الطلاق و حالاته


الطلاق و حالاته